المادة 222 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

ينشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص ، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها.

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية ، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون .

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: