العودة لصفحة مُجمّع القوانين>>

نتائج البحث طبقًا للخيارات التي تم ادخالها:

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

المادة 2

على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

المادة 5

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
المطبوعات: الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
الصحفي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.
الإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.
النقيب: نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال.
الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني، يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الإعلام المسموع أو المرئي أو الإلكتروني: كل بث إذاعي وتليفزيوني أو إلكتروني يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية والرقمية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع التي تصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الصحفية القومية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء
التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.
المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.
الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التي تملكها الدولة ملكية خاصة.
القناة العامة: القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع.
القناة المتخصصة: القناة التي يقتصر نشاطها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي.
القناة الإخبارية: القناة المتخصصة التي تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها.
الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التي يتم تحميل مواد إعلامية مرئية أو مسموعة عليها.
وسائط الإعلام الإلكتروني: الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها.
الموقع الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المرخص له والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني نصيا كان أو سمعيا أو مرئيا ثابتا أو متحركا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
الأسرة: الزوج والزوجة والأبناء القصر.

المادة 4

يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.
وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.
وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.
ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.

المادة 5

لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو يدعو إلى أي من ذلك، أو يسمح به.

المادة 6

لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سار.
ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

المادة 8

لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.