المادة 17 يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور. كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
المادة 18 مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
المادة 19 يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : أخبار كاذبة, ازدراء الأديان, الآداب العامة والسلام الاجتماعي, التحريض / الترويج / التحبيذ, التمييز, السب والقذف, تعطيل أحكام الدستور والقانون, حظر النشر
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, حجب المواقع, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع
المادة 20 يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين. كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفا المصلحة العامة.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : حظر النشر
الموضوعات: الخصوصية, الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي, حجب المواقع, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, محرري المواقع
المادة 21 مع مراعاة القرارات الصادرة وفقا للقانون بحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي من ذلك. وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : حظر النشر
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, محرري المواقع
المادة 22 يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 23 يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث. 2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب. وفي جميع…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : حقوق الصحفيون والإعلاميون
مادة (24) إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي
الموضوعات: النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 25 مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويساءل المخالف تأديبيا.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون