المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 7

الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم، لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.