مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

 

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

 

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات

  • المادة 14 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية ، كما يختص دون غيره بإعداد ميزان المدفوعات ونشره . ويحدد البنك المركزى البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة ، والجهات المعنية بتقديمها ، وضوابط المحافظة على سريتها ، ومواعيد تقديمها . وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها .

  • المادة 15 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية : (أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى . (ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته ، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية . (ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو…

  • المادة 16 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية ، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها .

  • المادة 17 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحدد القرار المعاملة المالية له ، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء…

  • المادة 18 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما . وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر. ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش…

  • المادة 19 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه . ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ،…

  • المادة 20 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من : نائبي المحافظ . رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية . سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات ، يكون من بينهم اثنان من ذوی الخبرة في المسائل الاقتصادية ، ويصدر بتعيينهم…

  • المادة 21 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي : (أ) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين . (ب) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية . (ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو…

  • المادة 22 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته ، والإشراف على تنفيذها ، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة ، وعلى الأخص ما يأتي: (أ) اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى ، ومراقبة تنفيذها ، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله . (ب) تحديد فئات…

  • المادة 23 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعی مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية . ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن…

  • المادة 24 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يعنى المحافظ ونائباه من مناصبهم ، كما تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وذلك في غير حالات الاستقالة أو الوفاة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه ، وذلك في أي من الحالات الآتية : (أ‌) إذا فقد أحد شروط المنصب أو العضوية . (ب) إذا…

  • المادة 25 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    المجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها ، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة ، ولجنة السياسة النقدية ، ولجنة الإدارة العليا، ولجنة الاستثمار ، ولجنة المخاطر. ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان ، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها . ويجوز أن يضم…