مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
لمجلس الإدارة أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى المحافظ أو اللجان التي يشكلها، طبقاً للضوابط التي يضعها ، على أن يكون التفويض لمدة محددة ، وذلك عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (۲۲) ، والفصول : الأول ، والعاشر ، والحادی عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من الباب الثالث من هذا القانون .
-
تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ويحدد رئيسها من بينهم ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وتهدف إلى ضمان سلامة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة . وللجنة أن تدعو مراقبي الحسابات أو من تراه من الإدارة […]
-
تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة . وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة […]
-
على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين بالبنك المركزى الالتزام بأحكام القانون ، وبذل العناية الواجبة ، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي ، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم ، ولا يسألون مدنیاً جراء القيام بواجباتهم ، ويتحمل البنك المركزى نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم […]
-
يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .
-
يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها . ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .
-
استثناء من أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به . ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .
-
تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من : أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) . اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة . وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ. وتسرى […]
-
تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بنهايتها .
-
يعد البنك المركزي بیاناً عن مركزه المالي في نهاية كل شهر مقارنة بمركزه في نهاية الشهر السابق ، يعتمد من مجلس الإدارة ، وينشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .
-
يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز […]
-
تئول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي.