- مقدمة
- تعدد جرائم نشر وإذاعة الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة
- السياق التشريعي لنصوص تجريم نشر وإذاعة الأخبار الكاذبة
- الأهمية الخاصة لنص المادة (80د) من قانون العقوبات
- إشكالية عدم دستورية نص المادة (80د) من قانون العقوبات
- تطبيقات قضائية حديثة تعتبر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أحد صور إذاعة الأخبار الكاذبة في الخارج
مقدمة
تتوسع مؤخرًا جهات إنفاذ القانون في الاعتماد على قواعد قانونية متعددة يمكن من خلالها توجيه اتهامات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية وغيرها من منصات النشر الرقمية. كما توسعت جهات التحقيق في تفسير نص المادة (80د) من قانون العقوبات، والتي تنص على تجريم ما يعرف ب”إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد في الخارج.” اعتبرت جهات التحقيق أن النشر عبر المواقع الإلكترونية المختلفة هو صورة من صور النشر في الخارج.
لم تتعرض الجهات القضائية بدرجاتها المختلفة لتفسير جهات التحقيق لنص المادة (80د) بشكل واضح، سواء بدعم ذلك بآراء فقهية توضح صحة إسناد الاتهام، أو نفى ارتباط جريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج بالنشر عبر مواقع الويب.
تسعى هذه الورقة إلى رصد التطور التاريخي لجريمة “نشر الأخبار الكاذبة في الخارج” في محاولة لفهم التوسع في تفسيرها دون داعي وغياب تعريف دقيق لها. توضح الورقة المبررات التي دفعت المشرع إلى إصدار المادة بالإضافة إلى خطورة عقوبتها في ظروفها المشددة. كما تناقش الورقة الإشكاليات المتعلقة بشبهة عدم دستورية المادة (80د) قبل أن تعرض تطبيقات قضائية حديثة تعتبر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أحد صور إذاعة الأخبار الكاذبة في الخارج.
تعدد جرائم نشر وإذاعة الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة
تضمن قانون العقوبات أكثر من نص يجرم نشر أو إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة. تباينت هذه النصوص في صور السلوك الإجرامي وفي العقوبة المقررة لكل جريمة منهم؛ وهم كالآتي:
أولًا: نص المادة (80د) من قانون العقوبات
يأتي هذا النص في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري الخاص بـ “الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.” وينص على أن
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.”1
ثانيًا: نص المادة (102 مكرر) من قانون العقوبات
يأتي هذا النص في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري الخاص بـ “الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل.” وينص على أن
“يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.”2
ثالثًا: نص المادة (188) من قانون العقوبات
يأتي هذا النص في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري الخاص بـ “الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها”. تنص المادة 188 على أن
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.”3
السياق التشريعي لنصوص تجريم نشر وإذاعة الأخبار الكاذبة
تختلف النصوص الثلاث السابقة في صور السلوك الإجرامي وفي العقوبات المقررة كجزاء جنائي على ارتكابه. لكنها تختلف أيضًا في سياق إقرار وإصدار كل نص منهم من ناحية الظروف السياسية والتاريخية، وسبب إقرارهم، وكذلك السلطة التي أقرتهم وأصدرتهم، والتعديلات التي لحقت عليهم.
أولًا: القانون رقم 58 لسنة 1937
منذ سريان أحكام قانون العقوبات، في 15 أكتوبر 1937، لم يتضمن هذا القانون سوى مادة وحيدة من تلك المواد الثلاثة المشار إليها.4 تلك المادة هي 188، التي كانت آنذاك تنص على أن
“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير، إذا كان من شأن هذه الأخبار أن تكدر السلم العام أو أن تلحق ضرراً بالمصلحة العامة.”
ثانيًا: القانون رقم 40 لسنة 1940
بعد عدة أشهر من اشتعال الحرب العالمية الثانية، صدر القانون رقم 40 لسنة 1940 باستبدال مواد الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون.5 تضمن هذا القانون تعديلًا شاملًا لمواد باب (الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، كما أنه استحدث نصوص جديدة.
من بين تلك النصوص المادة (80 رابعة) التي نصت على أن
“يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 مكررة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف جلدة الأمة،”
العقوبة المشار إليها في هذه المادة هي السجن. استمر هذا النص كما هو، مقتصرًا على حالة الحرب أو ما في حكمها، دون أن يمتد إلى حالة السلم.
ثالثًا: الأمر العسكري رقم 46 لسنة 1952
أصدر اللواء محمد نجيب، الحاكم العسكري للبلاد في 1952، أمر عسكري حمل رقم 46 لسنة 1952.6 تضمن هذا الأمر نص عقابي شديد القسوة في عقوبته السالبة للحرية. يجرم النص نشر الأخبار أو الإشاعات الكاذبة في حالة السلم، ومن دون اشتراط توافر سوء النية. نص الأمر على أن
“يعاقب بالسجن كل من روج إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.”
رابعًا: القانون رقم 568 لسنة 1955
بعد ثلاثة أعوام، أصدر جمال عبد الناصر – رئيس مجلس الوزراء آنذاك – القانون رقم 568 لسنة 1955.7 تضمن القانون تعديل نص المادة 188 من قانون العقوبات للمرة الأولى، واستبداله ليصبح
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كانت تتصل بالسلم أو الصالح العام وذلك ما لم يثبت المتهم حسن نيته. فإذا كان النشر المشار إليه قد ترتب عليه تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو كان من شأنه هذا التكدير أو الإضرار فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
بررت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ذلك التعديل بأن النص قبل التعديل كان
“قاصراً عن تناول صور أخرى تقتضي الضرورة تناولها بالعقاب لما لها من اتصال بالسلم والصالح العام، لذلك كان لابد من إجراء تعديل يشمل هذه الصور، لما يترتب على النشر من ضرر لا يخفى (…) لذلك رؤى تعديل المادة 188 عقوبات واستبدالها بالنص المقترح في المادة الأولى من هذا المشروع، كما رؤى جعل عبء الإثبات على عاتق المتهم حتى يأخذ نفسه بالحرص والحيطة في كل ما له مساس بالسلم أو الصالح العام. فلا يقدم على النشر قبل أن يتثبت من صحة الخبر، فإذا هو أقدم غير متأن ولا مستوثق فلا يكون من التعسف افتراض علمه بالكذب بل لعل ذلك هو الأقرب للنظر الصحيح وأدنى إلى وجه الحق في الكشف عن النوايا.”
خامسًا: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956
أصدر جمال عبد الناصر قرارًا مرة أخرى في 1956، ويتعلق القرار بحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة.8 لكن تلك المرة، أصدر عبد الناصر القرار بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بصفته رئيسًا للجمهورية يجمع حينها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. تضمن القانون ذات العقوبات المنصوص عليها في الأمر العسكري السابق في حالتي الحرب والسلم. نصت المادة الأولى من القانون على أن
“يحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم في كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدماً على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.”
ونصت المادة الثانية على أن
“كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من مئة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في ومن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب.”
سادسًا: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 1957
استمر ذلك الوضع حتى إقرار دستور 1956 وإعلان الجمهورية المصرية.9 وقبل دعوى مجلس الأمة للانعقاد، بداية من 22 يوليو 1957، قرر رئيس الجمهورية، جمال عبد الناصر، استعمال سلطاته الاستثنائية التي خولها إليه هذا الدستور في المادة 135. أصدر الرئيس قرارًا بقانون لتعديل قانون العقوبات في 19 مايو 1957. تضمن القرار استبدال جميع نصوص الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، وتعديل بعض نصوص بابه الثاني الخاص بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل.1011
بررت المذكرة الإيضاحية للقانون تلك التعديلات بأن
“قد ظل الشعور قويا بأن أحكام قانون العقوبات المصري عامة يشوبها التخلف عن مسايرة التطور في أحوال البلاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فشكلت لجنة لوضع مشروع كامل لذلك القانون يلائم ما أصابته البلاد من تطور وانطوى القسم الذي أنجزته اللجنة على مشروع حديث للجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من القانون المذكور. ولما كانت البلاد في وثبتها الأخيرة قد حققت استقلالها كاملا ودعمت شخصيتها في المجال الدولي وأرست نظامها الدستوري كدولة جمهورية ديمقراطية بذلك وضحت الضرورة للحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل. كما اقتضى الحال مراجعة الأحكام الأخرى المسنونة لحماية النظام الدستوري السابق وتكييفها تكييفا يصون الوضع الدستوري الجديد على أن إعادة النظر في الباب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج قد أوحى باستبدال جميع أحكامه بغيرها أما الباب الثاني الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل فلم توجد حاجة إلا لتعديل بعض الأحكام فيه.”
استحدث القرار المادة (80د) من قانون العقوبات، كإحدى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج. نصت المادة على أن
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.”
أشارت المذكرة الإيضاحية إلى تلك المادة على أنها
“مادة جديدة تعاقب كل مصري يذيع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر أي نشاط يترتب عليه الإضرار بالمصالح القومية وقد رؤى العقاب على هذا الفعل لما قد ينشأ عنه من نتائج سيئة تصيب سمعة الدولة في المحيط الخارجي فضلا عن دلالته على مروق المواطن من واجبات الولاء للوطن وقد اقتبس هذا النص من المادة 269 من قانون العقوبات الإيطالي وهي تعاقب على الجريمة في جميع الأحوال بالسجن وإنما رؤى في النص المقترح النزول بالعقوبة إلى حد يتناسب مع العقوبات المقررة للجرائم الشبيهة بها في القانون المصري.”
كما استحدث القرار نص المادة (102 مكرر) من قانون العقوبات، كإحدى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل. نصت المادة على أن
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.”
فسرت المذكرة الإيضاحية استحداث المادة بأنها
“مادة جديدة رؤى سنها للضرب على أيدي العابثين ممن يعمدون إلى ترويج الأكاذيب أو بث الدعايات المثيرة التي يكون من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويقصد بهذا النص الحرص على استقرار السكينة في ربوع البلاد لتنصرف الجهود إلى العمل المثمر دون يأس أو تخلف – وقد كان الأمر العسكري رقم 46 الصادر في 20 سبتمبر سنة 1952 يعاقب على هذه الجريمة بالسجن فرؤى أن يكون عقابها في النص المقترح بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للموازنة بين حكمها وبين العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 188 عقوبات. واشتملت المادة المقترحة على فقرة ثانية تعاقب على حيازة أو إحراز المحررات أو المطبوعات المتضمنة شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ولابس ضبطها حالة أو ظرف لا يمكن معه إلا اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير، كما تعاقب على حيازة أو إحراز وسائل الطبع والتسجيل والإذاعة التي تخصص لتكون أداة لترويج الأكاذيب أو بث الدعايات. وغني عن البيان أن عبء إثبات هذا التخصيص يقع على عاتق النيابة العامة.”
سابعًا: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة 1970
في عام 1970 استعمل رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر السلطات الاستثنائية المخولة له بموجب التفويض الذي صدر عن مجلس الأمة قبل هزيمة 1967 لإصدار قرار بقانون. يسمح التفويض لرئيس الجمهورية ب
“إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني وبصفة هامة كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية.”12
استند الرئيس إلى هذا التفويض في إصدار قرار بقانون بتعديل أخر لبعض مواد قانون العقوبات.13 من بين تلك المواد المادة 102 مكرر التي كان قد سبق استحداثها عام 1957. تضمن هذا التعديل إضافة ظرف مشدد للعقوبة إذا ارتُكبت هذه الجريمة في زمن الحرب. في حال توافر هذا الظرف تصبح العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه. أثار هذا التعديل نزاع أمام المحكمة العليا بشأن عدم دستوريته لتجاوزه نطاق التفويض التشريعي الذي صدر استنادًا إليه. قضت المحكمة برفض الدعوى، مبررة ذلك بأن تشديد العقوبة في زمن الحرب يدخل في نطاق هذا التفويض التشريعي الصادر لرئيس الجمهورية.14
ثامنًا: القانون رقم 147 لسنة 2006
أصدر مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا) في عام 2006 قانونًا بتعديل قانون العقوبات. أجرى القانون آخر تعديلات على المادتين (80د) و (102 مكرر). بذلك التعديل يصبح النص الحالي هو النص النهائي والساري لهما.15 حذف التعديل كلمة “أو مغرضة” من المادة الأولى، وعبارة “أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة” من المادة الثانية. أما المادة (188) فقد أجرى عليها عدة تعديلات كان آخرها عام 1996، بموجب قانون أقره مجلس الشعب انتهى إلى النص النهائي والساري لها حاليًا.16
الأهمية الخاصة لنص المادة (80د) من قانون العقوبات
تكمن الأهمية الخاصة للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في العقوبة المقررة لمرتكبها مقارنة بالعقوبات المقررة لمرتكب أي من الجريمتين المتشابهتين المنصوص عليهما في المادتين (102 مكرر) و(188) من ذات القانون.
أولًا: العقوبة في الظروف العادية
قرر المشرع في الفقرة الأولى من نص المادة عقوبتي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كجزاء جنائي على ارتكاب جريمة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. عقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه المادة هي عقوبة شديدة القسوة لدرجة تجعلها لا تختلف كثيرًا عن عقوبة السجن. ذلك بسبب أن حدها الأقصى يُعد استثناءًا يتجاوز القواعد العامة التي تنص على أن عقوبة الحبس لا يزيد حدها الأقصى عن ثلاث سنوات.17
ثانيًا: العقوبة في حال توافر الظروف المشددة للعقوبة
حصر القانون الظروف المشددة للعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة في أربع حالات. تختلف العقوبة حسب الظرف وتتراوح ما بين السجن والإعدام. يمكن تقسيم هذه الظروف المشددة إلى فئتين حسب العقوبة المقررة على النحو الآتي:
الظروف المشددة المعاقب عليها بالسجن:
نصت الفقرة الأخيرة من المادة (80د) على عقوبة السجن حال ارتكاب الجريمة في زمن الحرب، وهي عقوبة سالبة للحرية شديدة القسوة، وأشد قسوة من عقوبة الحبس. فالحد الأدنى للسجن لا يقل عن ثلاث سنوات، والأقصى قد يصل لخمسة عشر عامًا.
جدير بالذكر أن هناك حالات غير حالة الحرب اعتبرها القانون في حكم حالة الحرب. من ثم، إن ارتُكبت الجريمة في أي من هذه الحالات يعد الظرف المشدد للعقوبة متوافرًا. من بين تلك الحالات قطع العلاقات السياسية مع دولة، أو مع جماعة سياسية لم تعترف لها مصر بصفة الدولة، وكذلك الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوع الحرب فعلًا.18
الظروف المشددة المعاقب عليها بالإعدام:
في عدد من الظروف المشددة الأخرى يزداد الأمر خطورة حيث تصل العقوبة المقررة للجريمة إلى الإعدام، والتي تمثل أعلى درجات العقاب الجنائي على الإطلاق.19 تنص المادة (83أ) من قانون العقوبات على عقوبة الإعدام لمن ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون- ومن بينهم الجريمة المنصوص عليها في المادة (80د)- إذا توافر فيها أي من الظروف المشددة الآتية:
- ارتكاب الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وكان من شأنها تحقيق هذا الغرض.
- ارتكاب الجريمة في زمن الحرب بقصد إعانة العدو، وكان من شأنها تحقيق هذا الغرض.
- ارتكاب الجريمة في زمن الحرب بقصد الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وكان من شأنها تحقيق هذا الغرض.
- ارتكاب الجريمة – دون اشتراط توافر حالة الحرب – متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو، أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وكان من شأنها تحقيق هذا الغرض.
ثالثًا: أثر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة إذاعة أخبار كاذبة في الخارج
يترتب على أثر توقيع عقوبة سالبة للحرية أو عقوبة سالبة للحق في الحياة حال إدانة المتهم بحكم قضائي توافر أحد مبررات الحبس الاحتياطي. يسمح ذلك بحبس المتهم بهذه الجريمة، التي تُعد إحدى جرائم النشر، احتياطيًا لحين الفصل في موضوع الدعوى، نظرًا لكون العقوبة السالبة للحرية المقررة بموجب هذا النص قد تصل إلى الحبس مدة خمس سنوات، أو في حالة توافر أحد ظروفها المشددة إلى السجن خمسة عشر عامًا أو الإعدام.
تنص المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية على أن “يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا،” يترتب على ذلك إمكانية المساس بحرية المتهم الشخصية تعسفًا وتقييدها، وكذلك أيضًا المساس التعسفي بحقوقه الدستورية في التنقل والإقامة، من خلال سلطة الحبس الاحتياطي المخولة قانونًا لسلطة التحقيق الابتدائي ولمحكمة الموضوع.
إشكالية عدم دستورية نص المادة (80د) من قانون العقوبات
تضمن نص المادة (80د) وجهين رئيسين لشبهة عدم الدستورية. تحقق الأول منذ ميلاد هذا النص وسريانه لمخالفته دستور 1956، الذي كان ساريًا حينما صدر النص. فصدر القرار بالقانون بالمخالفة للإجراءات والضوابط الشكلية والإجرائية الدستورية اللازمة لإصداره والمنصوص عليها في المادة 135 من هذا الدستور.
تحقق الثاني بعد إقرار دستور 2014، الساري حاليًا، حيث لم يلتفت المشرع إلى تعديل النص وفقًا لأحكام الدستور الجديد. أصبح بذلك النص محلًا لمخالفة قاعدة دستورية وهي عدم توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر أو العلانية. يعتبر السلوك الإجرامي المنصوص عليه في هذه المادة من السلوكيات التي لا يتصور ارتكابها إلا بطريق النشر أو العلانية، وهو في ذاته أحد طرق النشر والعلانية.
أولًا: مخالفة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 1957 للإجراءات والضوابط الشكلية والإجرائية الدستورية، لعدم توافر حالة الضرورة التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار هذا القرار بقانون ولعدم عرضه على مجلس الأمة في أول انعقاد له أو إقراره بالمخالفة لأحكام المادة 135 من دستور 1956، الساري آنذاك.
استعمل رئيس الجمهورية في 1957 سلطته الاستثنائية لإصدار القرار بالقانون رقم 112 لسنة 1957 قبل دعوة مجلس الأمة للانعقاد. وتنظم المادة 135 من دستور 1956 ضوابط وإجراءات سلطة رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، كاستثناء من الأصل العام. يستلزم ذلك توافر شرطين اعتبرهما الدستور ضابطًا شكليًا وإجرائيًا لمنح هذه القرارت الإدارية الاستثنائية قوة القانون، على النحو التالي:
الشرط الأول: توافر حالة الضرورة
تعد حالة الضرورة شرط لازم توافره لمباشرة رئيس الجمهورية لهذا الاختصاص الاستثنائي؛ وهي تلك الحالة التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. تجيز تلك الحالة لرئيس الجمهورية إصدار قرارات تكون لها قوة القانون، باعتبارها أحد مظاهر تلك التدابير العاجلة واللازمة التي لا تحتمل تأخير لمواجهة حالة الضرورة، وبوصف ما يقوم به من إجراءات وما يصدره من قرارات لها قوة القانون هي محض تدابير من طبيعة استثنائية، وهو ذات ما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا، في تعريفها لحالة الضرورة.20
في شأن الاختصاص الأصيل بتقدير مدى توافر حالة الضرورة – باعتبارها الرخصة التي تجيز لرئيس الجمهورية سلطة استثنائية مناطها منحه سلطة إصداره لقرارات لها قوة القانون لمواجهة تلك الحالة – قررت المحكمة الدستورية العليا واستقر قضاءها على أنها تستأثر دون غيرها بالرقابة على مدى توافر تلك الرخصة الاستثنائية منه عدمه.
قررت المحكمة الدستورية العليا في قضاءها أن
“حالة الضرورة التي اعتبر الدستور قيامها من الشرائط التى تطلبها لمزاولة هذا الاختصاص الاستثنائي، ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية فى هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية فى المجال التشريعى. إذا كان ذلك، وكانت التدابير العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الضرورة نابعة من متطلباتها، فإن انفكاكها عنها يوقعها فى حومة المخالفة الدستورية، ذلك أن توافر حالة الضرورة – بضوابطها الموضوعية التى لا تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها – هى علة اختصاصها بمواجهة الأوضاع الطارئة والضاغطة بتلك التدابير العاجلة، بل هى مناط مباشرتها لهذا الإختصاص، و إليها تمتد الرقابة الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة للتحقق من قيامها فى الحدود التى رسمها الدستور لها، و لضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية – وهى من طبيعة استثنائية – إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها أو انحرافها”.21
الشرط الثاني: عرض القرارات التي لها قوة القانون على مجلس الأمة
أوجب الدستور عرض القرارات التي لها القوة القانون التي يصدرها رئيس الجمهورية – بصورة استثنائية استنادًا لتوافر حالة الضرورة – على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وإذا كان المجلس منحلًا فتعرض عليه في أول اجتماع له. في سياق هذا الوجوب، افترض الدستور ثلاثة احتمالات، كالتالي:
- الاحتمال الأول: عدم عرضها على المجلس في أي من الحالتين؛ فيرتب جزاءً على ذلك، وهو زوال ما لتلك القرارات من قوة القانون بأثر رجعي، فتصير والعدم سواء بقوة الدستور ذاته في مواجهة الجميع، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من أي سلطة أو جهة في الدولة.
- الاحتمال ثاني: عرضها على المجلس وإقرارها؛ ومن ثم تصبح لها قوة القانون من تاريخ سريانها.
- الاحتمال الثالث: عرضها على مجلس الأمة دون أي يقرها المجلس، فيزول ما لها من قوة القانون بأثر رجعي، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
لم يكن مجلس الأمة قد انعقد منذ سريان دستور 1956، حيث كان من المقرر أن تُعقد أولى جلساته ابتداءًا من 22 يوليو 1957. استبق رئيس الجمهورية انعقاد المجلس وأصدر القرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 في 19 مايو 1957، أي قبل انعقاد مجلس الأمة بشهرين فقط.22
خلت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون من توافر حالة الضرورة في تبريرها للحاجة إلى إصداره. كما أنها لم تطرح ما يفيد أنه قد طرأ وتحقق يقينًا قبل دعوة مجلس الأمة للانعقاد ظرف معين يمكن أن تتوافر معه تلك الحالة، التي تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية.
انتهت جميع المبررات التي وردت في المذكرة الإيضاحية إلى مجرد الرغبة في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بعد أن طال الأمد على العمل بها رغم ما استجد من تغييرات في نواحي المجتمع. وهي في حقيقتها دعوى لسلطة التشريع الأصلية، مجلس الأمة، إلى سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب قانون العقوبات القائم من قصور تحقيقًا لإصلاح مرتجى.
من ثم، يترتب على مخالفة هذا الإجراء الدستوري الشكلي الوجوبي، المتمثل في إصدار رئيس الجمهورية لقرار له قوة القانون دون توافر حالة الضرورة، أن يصبح هذا القرار مشوبًا بمخالفة الدستور، وخاضعًا لرقابة المحكمة الدستورية في بحث مدى توافر حالة الضرورة من عدمها.23
إضافة لانتفاء حالة الضرورة، فإن هذا القرار بقانون لم يعرض على مجلس الأمة في جلسته الأولى المؤرخة 22 يوليو 1957، كما لم يقره المجلس أيضًا. يترتب على مخالفة هذا الإجراء الدستوري الشكلي الوجوبي زوال ما لهذا القرار من قوة القانون بأثر رجعي، وتجريده من أي قيمة أو أثر قانوني في الماضي والحاضر والمستقبل، فيصبح هو والعدم سواء بقوة الدستور ذاته، دون حاجة إلى إصدار أي قرار بذلك من أي سلطة أو جهة في الدولة.
على الرغم من ذلك، لا يزال تطبيق نص المادة (80د) ساريًا حتى الآن، ولا تزال تلاحقه شبهة عدم الدستورية متى أُسند اتهام لأحد الأفراد بارتكاب الجريمة المنصوص عليه فيه. كما لم يستبدل المشرع نصًا بديلًا عنه بموجب قانون وفقًا لأحكام أي دستور لاحق على دستور 1956.
ثانيًا: مخالفة نص المادة لمبدأ عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية على الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية
أكد دستور 2014 أن الأصل العام هو حق الأفراد في في التعبير عن آراءهم بأي وسيلة من وسائل التعبير والنشر العلني أو غير العلني. تُعد تلك القاعدة العامة المنظمة للتعبير والنشر بجميع صورهم، والتي أضفى عليها الحماية الدستورية. ما يرد خلاف ذلك من قواعد دستورية أخرى في ذات الدستور، يكون محض استثناء في حدود ضيقة، لا يجوز التوسع فيها.
أكد الدستور على ذلك مرة أخرى من خلال كفالة وضمان الحريات المتفرعة من ذلك الحق، ومنها حرية الإبداع الفني والأدبي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني. فحظر الدستور التعدي عليهم بأي صورة من الصور. امتد ذلك الحظر لحصر حق التقاضي لطلب وقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الفكرية أو الأدبية في النيابة العامة دون غيرها.
بالإضافة إلى ذلك، ولإضفاء المزيد من الحماية الدستورية على تلك الحريات، فقد وضع الدستور قيدًا على مبدأ التجريم والعقاب؛ فحظر على المشرع العادي توقيع أي عقوبة جنائية تنال من الحرية الشخصية للأفراد، نتيجة ممارستهم لحرياتهم في التعبير عن آراءهم أو أفكارهم بأي من الصور السابقة؛ وحظر توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وذلك كأصل عام.
جاء هذا الحظر مطلقًا ومحررًا من أي قيد؛ فاستند الدستور في هذا الحظر إلى عينية الجريمة وطريقة ارتكاب السلوك الإجرامي، معتبرًا أن النشر أو العلانية هما المعيارين الوحيدين اللازم توافر أي منهما في أي سلوك إجرامي. ومتى توافر أحد المعيارين وجب على المشرع العادي التزام بأن تكون العقوبة التي يقررها كجزاء جنائي لهذا السلوك غير سالبة للحرية، دون أن يتوقف ذلك على صفة أو وظيفة أو مهنة مرتكب هذا السلوك.
استند الدستور إلى معيار طريقة ارتكاب الجريمة، وليس شخص أو صفة مرتكبها، فلم يشترط فيه صفة معينة كالصحفي أو الكاتب أو الأديب أو الفنان أو المنتج أو الناشر أو غيرهم. جاء الحظر مطلقًا يسري على جميع الأفراد، خاليًا من أي قيد على مكان ارتكاب الجريمة، سواء كان ارتكابها في داخل أو خارج البلاد. استثنى الدستور من ذلك فقط ثلاثة صور من الجرائم على سبيل الحصر، هم: الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في الأفراد.
أضفى الدستور أيضًا الحماية على الحق في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها. كما حظر التعسف في حرمان المواطنين من استخدامها. وسائل الاتصال العامة التقليدية والمستحدثة بكافة أشكالها وصورها هي أدوات للتعبير عن الرأي بالنشر أو بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير. والغاية من حظر توقيع العقوبات السالبة للحرية على جرائم النشر أو العلانية كأصل عام، هي حماية للأفراد المخاطبين بأحكام الدستور من أي استبداد أو ترهيب أو تهديد لحرياتهم الشخصية قد يتعرضوا له من جانب السلطة التنفيذية، أو التشريعية، نتيجة للتعبير عن آرائهم.
على الرغم مما سبق، غاب عن المشرع إعادة النظر في نص المادة (80د) من قانون العقوبات بعد سريان أحكام هذا الدستور. علمًا بأن نصها يتضمن عقوبة سالبة للحرية ويتيح توافر أحد مبررات الحبس الاحتياطي لحبس المتهم بهذه الجريمة احتياطيًا لحين الفصل في موضوع الدعوى. ذلك نظرًا لكون العقوبة السالبة للحرية المقررة بموجب هذا النص قد تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، مما يترتب عليه إمكانية المساس بحرية المتهم الشخصية تعسفًا وتقييدها. كما يمكن أيضًا المساس التعسفي بحقوق المتهم الدستورية في التنقل والإقامة، من خلال سلطة الحبس الاحتياطي المخولة قانونًا لسلطة التحقيق الابتدائي ولمحكمة الموضوع.
من المؤكد أن إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد هو في ذاته طريق من طرق النشر أو العلانية. كما أنه بطبيعة الحال لا يتصور فيه أن يكون صورة من صور التحريض على العنف، ولا صورة من صور التمييز بين المواطنين، ولا يتصور أن يشكل هذا السلوك أي صورة من صور الطعن في أعراض الأفراد.
من ثم، فإن توقيع عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على خمس سنوات كأحد العقوبات السالبة للحرية على مرتكب هذه الجريمة، أو السجن من ثلاثة سنوات حتى خمسة عشر عامًا – حال توافر الظرف المشدد للعقوبة – يشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور.
على وجه خاص، تشكل المادة (80د) مخالفة للحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور، وحرية التنقل والإقامة المنصوص عليها في المادة (62). كما أن نص المادة يُعد تعطيلًا وانتقاصًا وتقييدًا يمس أصل وجوهر الحقوق اللصيقة بشخص المواطن المنصوص عليها في المادة (92). يجعل ذلك نص المادة مشوبًا بعدم الدستورية، إذا لم يتدخل المشرع لإلغاءه أو استبدال نص آخر به، وفقًا لأحكام الدستور.
تطبيقات قضائية حديثة تعتبر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أحد صور إذاعة الأخبار الكاذبة في الخارج
أصدرت محكمة جنح مدينة نصر ثان حكمًا حديثًا لها في إحدى الدعاوى الجنائية خلال شهر يناير 2024. قضت المحكمة فيه بإدانة المتهم بارتكاب جريمة إذاعة أخبار كاذبة في الخارج، استنادًا إلى اتهام النيابة العامة له بارتكاب هذه الجريمة باستخدام حسابه الشخصي على موقع فيسبوك من داخل مصر، عبر نشره عدة مقالات على هذا الحساب، وأتاح الاطلاع عليها لجميع مستخدميه. يأتي هذا الاتهام على الرغم من أن قيام هذه الجريمة يشترط أن يكون مرتكبها مصري الجنسية، وأن تتم الإذاعة في خارج البلاد، سواء كان مرتكبها خارج البلاد أو بالاشتراك مع آخر في الخارج تولى إذاعة هذه الأخبار الكاذبة.
أدانت المحكمة المتهم بارتكاب هذه الجريمة استنادًا إلى عدة أسباب سردتها في أسباب حكمها على النحو الآتي:
“لما كان من المعلوم للكافة أن موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يعتبر من أشهر وسائل التواصل الإجتماعي عالميا ويعد شبكة اجتماعية كبيرة تديره شركة أجنبية متاح للكافة الولوج إليه من كل دول العالم وهو من أكثر المواقع استخداما دوليا وتيقنت من ترجمة هذا الموقع لمقالات المتهم الثلاث موضوع الإتهامات إلى جميع اللغات ونشرها وإتاحة الاطلاع عليها للمستخدمين داخل وخارج البلاد الأمر الذي يكون معه المتهم قد ارتكب أول عناصر الركن المادي للجريمة المؤثمة بنص المادة 80/د من قانون العقوبات وهو فعل الإذاعة عمدا خارج البلاد مستخدما صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك المسماة (…) والتي يديرها بنفسه على نحو ما أقر به بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (…) لسنة (…) وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المرافق بالأوراق وما أقر به من تسطيره لعبارات المقالات الثلاث بنفسه في أولى جلسات المحاكمة وقد استبان للمحكمة و هي بدورها قد تصفحت الصفحة المسماة (…) وما حوته المقالات الثلاث من عبارات وأخبار كاذبة على نحو ما أثبتت النيابة العامة بتحقيقاتها أن المنشورات الثلاث متاحة للكافة ومعلق عليها من متابعين المتهم وتيقنت من ثبوت استنفار المواطنين مما حوته المقالات من أخبار كاذبة لا سند لها ولا دليل عليها وكذا تحقق تكدير الأمن العام للمواطنين والقاء الرعب والخوف في نفوسهم.”24
اعتبرت المحكمة في هذه الدعوى أن موقع فيسبوك يتحقق من خلاله ارتكاب هذه الجريمة ولو كان ذلك من داخل البلاد، لعدة أسباب، وهي:
- الشركة التي تتولى إدارة موقع فيسبوك شركة أجنبية.
- الدخول إلى فيسبوك متاح للجميع من كل دول العالم.
- اعتبار فيسبوك أحد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي عالميًا، وأكثر المواقع الإلكترونية استخدامًا على المستوى الدولي.
- ترجمة الموقع لمحتوى المنشورات الخاصة بالمتهم التي رأت أنها تتضمن أخبارًا كاذبة إلى جميع اللغات.
- نشر المنشورات الخاصة بالمتهم وإتاحة الاطلاع عليها للمستخدمين داخل وخارج البلاد.
يمثل هذا التفسير القضائي تطور شديد الخطورة على الحق في استخدام وسائل الاتصالات، وحرية الرأي والتعبير باستخدام هذه الوسائل. ينطوي التفسير على تعسف في مد نطاق التجريم في ارتكاب جريمة إذاعة أخبار كاذبة في الخارج إلى النشر عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، واعتبارها أحد صور الإذاعة في خارج البلاد.
كون الموقع أو التطبيق الإلكتروني مملوك لشركة أجنبية لا يمكن أن يتصور معه اعتبار ذلك نشرًا في خارج إقليم البلاد. كما أن إتاحة النفاذ إلى المنشور من داخل وخارج مصر لا يمكن اعتباره قرينة على ارتكاب جريمة الإذاعة في خارج البلاد. بالإضافة إلى ذلك، شهرة الموقع أو التطبيق الإلكتروني لا تعد بأي حال من الأحوال عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة.
العبرة دائمًا بمكان ارتكاب هذه الجريمة، وهو ارتكاب سلوك الإذاعة في خارج إقليم البلاد، وأن يكون مرتكب هذا السلوك مصري الجنسية، وهما شرطان مفترضين لتحقق الركن المادي للجريمة، ولا يتصور قيام ركنها المادي دون تحقق أي منهما، ويجب للقضاء بإدانة متهم بارتكاب هذه الجريمة التحقق من توافرهما.
الهوامش
- معدلة بالقانون – رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 2006-07-15 نشر بتاريخ 2006-07-15 يعمل به اعتبارا من 2006-07-16. ↩︎
- معدلة بالقانون – رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 2006-07-15 نشر بتاريخ 2006-07-15 يعمل به اعتبارا من 2006-07-16. ↩︎
- معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 1996-06-30 نشر بتاريخ 1996-06-30 يعمل به اعتبارا من 1996-07-01 ↩︎
- القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات، الصادر بتاريخ 1937-07-31 نشر بتاريخ 1937-08-05 في الوقائع المصرية وبدأ العمل به اعتبارا من 1937-10-15. ↩︎
- القانون رقم 40 لسنة 1940 بشأن استبدال أحكام جديدة بالباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الوقائع المصرية، نشر بتاريخ 1940-05-30 ↩︎
- أمر عسكري – رقم 46 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 1952-09-20 نشر بتاريخ 1952-09-20 يعمل به اعتبارا من 1952-09-20 فى الوقائع المصرية العدد 134 – “مكرر أ” “غير اعتيادي” ↩︎
- القانون رقم 568 لسنة 1955 – الجريدة الرسمية – في 23 نوفمبر 1955. ↩︎
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، الصادر بتاريخ 1956-08-17 نشر بتاريخ 1956-08-18 يعمل به اعتبارا من 1956-08-18 فى الوقائع المصرية. ↩︎
- دستور الجمهورية المصرية، المنشور في 16-1-1956، الوقائع المصرية، العدد 5 مكرر غير اعتيادي. ↩︎
- تنص المادة 135 من دستور 1956 على أن “إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الامة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال، بأثر رجعي، ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر” ↩︎
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 1957 الصادر بتاريخ 1957-05-19 نشر بتاريخ 1957-05-19 فى الجريدة الرسمية بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. ↩︎
- القانون رقم 15 لسنة 1967 – الجريدة الرسمية – العدد 62 – في 1 يونيه 1967. ↩︎
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة 1970 – الجريدة الرسمية – العدد 22 – في 28 مايو 1970. ↩︎
- المحكمة العليا – الدعوى رقم 13 لسنة 4 قضائية دستورية – جلسة 5 إبريل 1975. ↩︎
- القانون رقم 147 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر – في 15 يوليو 2006. ↩︎
- القانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) 30 يونيه 1996. ↩︎
- تنص المادة 18 من قانون العقوبات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 2014 على أن “عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا. لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار . ↩︎
- تنص المادة (85 أ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 112 لسنة 1957 على أن “(أ) ….. (ب) ……. (جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلًا. ( د ) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين”. ↩︎
- تنص المادة (83 أ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 112 لسنة 1957 على أن “تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة0 وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . ↩︎
- حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية دستورية – جلسة 7 ديسمبر 1991. ↩︎
- حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية دستورية – جلسة 7 ديسمبر 1991. ↩︎
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 1957 الصادر بتاريخ 1957-05-19 نشر بتاريخ 1957-05-19 فى الجريدة الرسمية بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. ↩︎
- حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية – جلسة 4 مايو 1985. ↩︎
- محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 18 يناير 2024، حكم في الدعوى رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان ↩︎