العودة لصفحة مُجمّع القوانين>>

نتائج البحث طبقًا للخيارات التي تم ادخالها:

مادة ( 41 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

مادة ( 25 ) : للمركز بالتنسيق مع السلطات المختصة التعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدي الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية ، ويعمل المركز علي تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية البيانات الشخصية وعدم انتهاكها والمساعدة في التحقيق في الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها .

مادة ( 16 ) : يجوز للمتحكم أو المعالج ، بحسب الأحوال ، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز متي توافرت الشروط الآتية :
1 – اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين ، أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه علي البيانات الشخصية .
2 – توافر المصلحة المشروعة لدي كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية أو لدي الشخص المعني بالبيانات .
3 – ألا يقل مستوي الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدي المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوي المتوافر في جمهورية مصر العربية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لذلك .

مادة ( 15 ) : استثناءً من حكم المادة (14) من هذا القانون ، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيها مستوي الحماية المشار إليها في المادة السابقة ، وذلك في الحالات الآتية :
1- المحافظة علي حياة الشخص المعني بالبيانات ، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له .
2 – تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه .
3 – إبرام عقد ، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل ، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير ، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات .
4 – تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي .
5 – وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة .
6 – إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية .
7 – إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه .

المادة 4

يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون.
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتي تقرها الدولة.
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.

المادة (4)

مجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. على أن يكون المركز الفننى للأستعداد لطوارىء الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.