مادة ( 15 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

مادة ( 15 ) : استثناءً من حكم المادة (14) من هذا القانون ، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيها مستوي الحماية المشار إليها في المادة السابقة ، وذلك في الحالات الآتية :
1- المحافظة علي حياة الشخص المعني بالبيانات ، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له .
2 – تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه .
3 – إبرام عقد ، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل ، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير ، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات .
4 – تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي .
5 – وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة .
6 – إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية .
7 – إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه .