المادة 309 مكرر (أ) يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, المراقبة, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات: المصادرة
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة (39) للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
- « الصفحة السابقة
- 1
- 2
- 3
- 4