المادة 133 من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات: الجهات الأمنية, جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات: الجهات الأمنية, جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 185 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : السب والقذف
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 302 يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : السب والقذف
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 303 يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : السب والقذف
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 307 إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : إهانة الجهات ورؤساء الدول, التحريض / الترويج / التحبيذ, السب والقذف, الشروع في الجريمة
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 308 إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : إهانة الجهات ورؤساء الدول, التحريض / الترويج / التحبيذ, السب والقذف, الشروع في الجريمة
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 308 مكرر كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : إهانة الجهات ورؤساء الدول, التحريض / الترويج / التحبيذ, السب والقذف, الشروع في الجريمة
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 309 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, المراقبة
الجهات:
الاجراءات: المصادرة
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة