يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية . وفي جميع الأحوال ، تكون أموال الشخص الاعتباري ضــامنة للوفــاء بما يحكم بـه مـن عقـوبات مـالية .
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات:
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، الحكم علي من قضي عليه بإحدي هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد علي خمس سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات:
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية
والقانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة . ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
- « الصفحة السابقة
- 1
- 2
- 3
- 4