المادة23 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، الحكم علي من قضي عليه بإحدي هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد علي خمس سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.