المادة 102 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 103 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 104 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها. فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : اتلاف أو اعتراض أو تعطيل أو التشويش على الموجات والشبكات, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الأمن القومي
الجهات:
الاجراءات: المصادرة
الفئات :
المادة 105 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام المواد (6، 41، 59، 67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, حجب المواقع, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, المجلس الأعلى للإعلام, جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المصادرة, المواعيد القانونية
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 106 تعاقب الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 107 مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأي من الأفعال الآتية: استيراد أو إنتاج…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: البنية التحتية, التشفير/التعمية, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, تشغيل الشبكات والأجهزة, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, المجلس الأعلى للإعلام, جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المصادرة, المواعيد القانونية
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين
المادة 108 يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، جزئيا لأي شخص أو جهة، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليا أو عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 109 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنها أجهزة SNG و LIVE VIEW عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة. وفي جميع الأحوال تقضي…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: البنية التحتية, تشغيل الشبكات والأجهزة, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المصادرة
الفئات : الشركات التقنية
المادة 110 يعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، ورئيس القسم المتسبب في ارتكاب الجريمة، إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة. وفي جميع…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :