المادة 83 يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلا، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا. ويحل الوكيل، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 84 يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي: 1- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس. 2- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 86 يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها. وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس. ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى. ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 87 تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي: 1- ما تخصصه له الدولة من مبالغ في الموازنة العامة. 2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامي وتصاريح محتوى البث التي يصدرها. 3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج. 4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 88 أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 89 يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 90 يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: الضبطية القضائية
الفئات :
المادة 91 قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والإلكترونية. ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك. وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: الأمن القومي, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام, جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
المادة 92 ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة، وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :