صدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام في عام 2018، ولحق به بعد عامين لائحته التنفيذية. توسع القانون رقم 180 لسنة 2018 في مفهوم وسائل الإعلام، كما احتوى على العديد من القواعد التي تتعلق بعمل وسائط الإعلام الرقمي، لذلك يهدف هذا الدليل إلى توضيح أهم القواعد التي تضمنها القانون، مثل القواعد المتعلقة بإدارة الصفحات والحسابات الخاصة أو المملوكة لقطاع الأعمال، والقواعد التي تُنظِم عمل الصفحات والمواقع الشخصية أو التجارية. سيُجيب الدليل أيضًا على بعض الأسئلة المتعلقة بمسئولية مديري المواقع بشكل عام، والتي تم ذكرها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، لوجود ارتباط بين هذه القواعد وضوابط عمل وسائط الإعلام الرقمي عمومًا.
س: من هي الفئات المُخاطبة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام؟
يخاطِب القانون عدد كبير من الفئات يصعب حصره بشكل دقيق، ويرجع ذلك إلى أن القانون قد توسع في مفهوم وسائل الإعلام ليشمل وسائل الصحافة والإعلام التقليدية مثل الصحف الورقية والقنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية. تضمن القانون أيضًا قواعد تتعلق بتداول المطبوعات بكافة صورها، وقواعد تتعلق بعمل الإذاعات ووسائل البث الإلكتروني، بالإضافة إلى قواعد تتعلق بعمل المواقع الإلكترونية بشكل عام، وإن لم تمارس أنشطة تتعلق بالصحافة أو الإعلام. كما نص القانون على بعض القواعد الاستثنائية المتعلقة بإدارة الحسابات والمواقع الشخصية.
س: إن كنت من أحد الفئات التي يخاطبها القانون، هل هناك أي إجراءات يجب اتباعها؟
إذا كنت من أحد الفئات التي يخاطبها القانون، يجب عليك اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع، على سبيل المثال في حالة أن كنت مسئولًا عن إدارة أحد المواقع التي تقوم بنشر محتوى خبري أو إعلامي أو إعلاني، يجب عليك اتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص للموقع.
س: ما الوقت الذي يمكن خلاله اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع؟
يوجد حالتين لتوفيق أوضاع الكيانات أو الأفراد التي تمارس نشاطًا يحتاج إلى توفيق أوضاع، الحالة الأولى هي إذا كان النشاط قائمًا قبل صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، فيجب في تلك الحالة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، والتي تبدأ من تاريخ 17 فبراير 2020، أما الحالة الثانية فهي تخص الكيانات أو الأفراد التي نشأت أو مارست أنشطة بعد صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، تلك الكيانات مُلزَمة بالحصول على ترخيص أو تصريح قبل البَدْء في ممارسة أنشطتها.
س: هل يُلزِم القانون المواقع الشخصية والحسابات الخاصة بالحصول على ترخيص؟
يستثني القانون صراحة الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهو ما يعني أن الموقع أو الحساب الشخص مُعفى من إجراءات الحصول على ترخيص أو تصريح.
س: هل يمكن تطبيق عقوبة الحجب على الحسابات الخاصة والمدونات الشخصية؟
على الرغْم من أن الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي مُستثنى من أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل عام، إلا أن القانون قد وضع نصًا استثنائيًا يُلزِم أي موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، بحظر نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
في حالة مخالفة هذه الضوابط، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم للإعلام أتخاذ إجراءات من بينها وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب.
س: ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حجب المواقع الإلكترونية؟
يوجد أكثر من قانون ينظم أسباب وإجراءات حجب المواقع الإلكترونية، وبالحديث عن القانون محل الدليل، فقد حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام سببين رئيسيين قد يتسببا في حجب الموقع:-
السبب الأول: في حالة نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، منح القانون المجلس الأعلى للإعلام صلاحية بوقف أو حجب الموقع.
السبب الثاني: يتعلق بصلاحية المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام بوقف أو حجب الموقع إذا تم تأسيس موقع إلكتروني في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس.
س: ما هي شروط إنشاء إذاعة يتم بثها سمعيًا من خلال شبكة الإنترنت؟
هناك بعض الشروط العامة التي يجب توافرها للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من بينها ألا يكون المُتقدِم للحصول على الترخيص محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، بالإضافة إلى بعض الشروط الخاصة التي يجب توافرها لمنح ترخيص بالبث الإلكتروني أو الرقمي، وهي كالتالي:
- يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.
- يجب أن يتم تعيين مسئولًا عن البث، ويُشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
- تلتزم الإذاعة الإلكترونية أو الرقمية بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التي تبثها، وذلك لمدة لا تقل عن الإثني عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها في المجلس الأعلى للإعلام.
- تلتزم الإذاعة المُرخَّص لها بإظهار شعار القناة الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حيًا أو أرشيفيًا.
س: هل يوجد اشتراطات لاستيراد أجهزة بث الإذاعة الإلكترونية؟
الأصل أن الإذاعات الإلكترونية لا تحتاج إلى استخدام أجهزة بث متخصصة، ولكن في حالة وجود استخدامات بث متعددة تحتاج إلى استخدام أجهزة مثل SNG و LIVE VIEW، فإنه يجب أن يتم استيراد هذه الأجهزة من خلال جهات محددة ذكرت على سبيل الحصر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهي الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو إحدى الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة.
س: ما هي ضوابط الاشتراطات الضريبية المتعلقة بالشركات التي تمارس نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات؟
بالإضافة لشروط الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يجب أن يكون المُتقدِم للحصول على ترخيص حاصلًا على بطاقة ضريبية، وفي كل الأحوال يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.
في حالة الحصول على ترخيص وموافقة بمزاولة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات، يلتزم المُرخَّص له بإخطار مصلحة الضرائب بكل إعلان يجريه من خلال أي من الوسائل الإعلانية، كما يجب عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.
س: هل يمكن إنشاء تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله بث إذاعة إلكترونية؟
نعم، يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية من خلال تطبيق إلكتروني، بشرط الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويُحدد المجلس الإجراءات والقواعد اللازمة لذلك.
س: هل هناك مسؤوليات قانونية يمكن أن تترتب على بث المحتوى عن طريق التطبيقات دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام؟
نعم، في حالة ممارسة نشاط البث المسموع عن طريق التطبيقات الإلكترونية دون الحصول على موافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من الممكن أن يواجه المسؤول عن ذلك عقوبة تصل إلى الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الغلق ومصادرة المُعِدَّات والأجهزة ومكوناتها التي استُعمِلت في ارتكاب الجريمة.
س: ما عقوبة تأسيس موقع دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة؟
لا يجوز تأسيس موقع إلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، ويشمل ذلك أيضًا حظر الإعلان عن الموقع أو أنشطته قبل الحصول على الترخيص، وفي حالة مخالفة ذلك قد يواجه المسؤول عقوبة تصل إلى الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الغلق ومصادرة المُعِدَّات والأجهزة ومكوناتها التي استُعمِلت في ارتكاب الجريمة.
س: ما هي ضوابط التصرف (بيع) الموقع أو الإذاعة الإلكترونية؟
لا يجوز التصرف في المؤسسة أو الموقع أو الإذاعة الإلكترونية أو الرقمية أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد تحقق الشروط التالية:-
- بعد ممارسة الموقع أو الإذاعة عملًا فعليًا لمدة لا تقل عن عام.
- مراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة.
- لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- أن يتضمن طلب التصرف أو الاندماج توضيح بمبررات التصرف أو الاندماج وبيانات الأشخاص أو الجهات المطلوب التصرف أو الاندماج معهم.
في كل الأحوال، يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى للإعلام باطلًا.
س: ما هي ضوابط إنشاء مواقع إلكترونية تابعة للجهات العلمية أو البحثية أو الثقافية؟
توضح لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يجوز للجهات العلمية أو البحثية أو الثقافية العاملة داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم بطلب لترخيص مواقع إلكترونية لها دون التقيد بشرط إنشاء شركة أو سداد رسم، بشرط أن يتم الالتزام بالتخصص المُحدد لها أثناء وبعد منح الترخيص.
س: ما هي المسؤولية القانونية لرؤساء الأقسام والمسئولين الفعلين عن إدارة الموقع أو الإذاعة عند ارتكاب أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها بقانون تنظيم الصحافة والإعلام؟
يُحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام المسؤوليات التي تقع على المسؤول القانوني عن إدارة الوسيلة الإعلامية سواء كانت موقعًا إلكترونيًا أو إذاعة إلكترونية أو رقمية، وهي مسؤوليات عامة تتعلق بإدارة وملكية الموقع أو الإذاعة، إلا أنه يفرض صورًا أخرى للمسؤولية قد تقع على أشخاص آخرين بسبب طبيعة وظيفتهم، مثل المسؤول الفعلي الذي قد يشغل منصبًا إداريًا، أو رؤساء الأقسام بالموقع أو الإذاعة. يتحمل المسؤول الفعلي ورئيس القسم المتسبب في ارتكاب الجريمة المسؤولية، إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة، وفي هذه الحالة قد يواجه المسؤول الفعلي أو رئيس القسم ذات العقوبة المُقررة للمسؤول القانوني عن إدارة الموقع أو الإذاعة.