مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذکر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون . […]
-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم .
-
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲۳۱) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات […]
-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون […]
-
تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
-
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباری يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متی ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة . ويكون الشخص الاعتباری مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من […]
-
يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .
-
يكون لموظفي البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
-
في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب كتابي […]
-
يتلقى المحافظ ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (۲۳۸) من هذا القانون وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية . وتتولى إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً […]
-
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (۲۳۸) منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة ، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حکم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح ، وفي […]
-
للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10٪) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .