مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .
-
لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون. ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها . ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك […]
-
يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه . ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من […]
-
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه . ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها . كما يجوز […]
-
يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه ، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس ، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
-
يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .
-
لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج. وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، […]
-
إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى . وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى […]
-
للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي. ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي . وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف […]
-
على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
-
لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم۱۸۱لسنة ۲۰۱۸على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون،ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء،وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: (أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء. (ب) نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين . (جـ) تلقي الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها .
-
ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها . (ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء. (جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية . (د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء ، وذلك مع […]