مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض. ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية ، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية . ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه. ويحدد […]
-
إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة ، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة ، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب . ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية ، بناء […]
-
يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام ، وذلك بناءً على طلب من البنك المركزي . كما يجوز للبنك المركزى إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأي بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة […]
-
يضع البنك المركزي ، بالتنسيق مع المفوض حال وجوده ، خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على التقييم المشار إليه في المادة (١٥٦) من هذا القانون ، ويجوز أن تتضمن هذه الخطة واحداً أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من هذا القانون.
-
للبنك المركزي في حالة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الحالية لتعكس الخسائر الفعلية زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين القادرين على تحمل التزاماتهم تجاه البنك وثبت عدم إخلالهم مسبقاً بأي إجراء تصحيحي ، أو بطرح أسهم جديدة على مستثمرين جدد دون عرضها على المساهمين الحاليين بعد تعهدهم بتنفيذ بعض الالتزامات . ويتعين أن […]
-
للبنك المركزى وضع خطة لجدولة كل أو بعض التزامات البنك الخاضع للتسوية أو تخفيضها أو رسملتها بما يعزز قدرته على الاستمرار ، طبقاً للإجراءات الآتية : (أ) تخفيض حقوق الملكية بقيمة الخسائر . (ب) في حالة عدم استيعاب حقوق الملكية للخسائر ، يتم تخفيض التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة بعكس الترتيب […]
-
للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. ويعد قراره في هذا الشأن […]
-
يجوز للبنك المركزي نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبری بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبری علی إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه ، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية ، وذلك بشرط […]
-
مع مراعاة أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون ، يجوز لوزارة المالية بناء على طلب البنك المركزي تأسيس بنك معبرى لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية . وللبنك المركزي تحديد الأنشطة التي يجوز للبنك المعبری مباشرتها ، كما يجوز إعفاؤه من أي من المتطلبات الرقابية لمدة لا تتجاوز سنة إذا اقتضى ذلك […]
-
يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي : (أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (١٧٥) من هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من هذا القانون . (ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة ، […]
-
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، يجوز لذوي الشأن الطعن في القرارات الصادرة من البنك المركزي أو المفوض أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به . فإذا تبين للمحكمة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه في ضوء عدد أو قيمة أو تعقد العمليات الناشئة عن […]
-
ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك . ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير . […]