مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٤٧) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية : (أ) قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة . (ب) عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون . (جـ) التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول […]
-
في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (١٤٦) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة ، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة : (أ) تعزيز […]
-
يلتزم البنك المعنى بتقديم تقارير إلى البنك المركزي في شأن الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بموجب المادة (١٤٧) من هذا القانون في المواعيد والحالات التي يحددها مجلس الإدارة . ولمجلس الإدارة أن يوقف أو يعدل أو يلغي أياً من الإجراءات المفروضة على البنك.
-
تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر ، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸
-
البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض . ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
-
تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي : (أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي . (ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم . (جـ) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة . (د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .
-
تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقاً للضوابط الآتية : (أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك . (ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين . (ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة […]
-
للبنك المركزي أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية : (أ) ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير ، أو تعرض مصالح المودعين للخطر . (ب) إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين . (جـ) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة […]
-
دون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى ، يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبياً باعتبار البنك متعثراً وببدء تسوية أوضاعه ، ويكون قراره سارياً لمدة عام من تاریخ نشره أو إخطار ذوى الشأن به ، بحسب الأحوال ، ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى ، ويكون […]
-
يترتب على صدور قرار البنك المركزي باعتبار البنك متعثراً ما يأتي : (أ) انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي ، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أي منهم في ممارسة كل أو بعض اختصاصاته . (ب) وقف توزيع أي أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس […]
-
يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها […]
-
للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه او مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية : (أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته . (ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته […]