تعد النماذج الخاصة بالتقدم للحصول على التراخيص التصاريح الاعتمادات في صورة الكترونية تقدم عبر منصة تفاعلية من خلال البوابة الإلكترونية للمركز . ويتحدد نوع النموذج والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التصاريح / الاعتمادات في ضوء طبيعة نشاط المتقدم ، والبيانات التي يقوم باختيارها من المحتوى المسجل على المنصة والمتضمن كافة الشرائح والقات والمستويات…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
الجرائم :
الموضوعات: البيانات الحساسة, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات
يمنح الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة من داخل النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية إلى خارجه ، وذلك وفقا للضوابط والمعايير الخاصة بقواعد التعامل على البيانات الشخصية عبر الحدود الواردة بهذه اللائحة .
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
الجرائم :
الموضوعات: البيانات الحساسة, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات, محرري المواقع, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات
يلتزم مقدمو خدمات تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسى متماثل أو غير متماثل لا يقل فى تأمينه عن (ASE-128) Advanced Encryption Standard بمفتاح شفرة…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: التشفير/التعمية, النشر الرقمي
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان…
التصنيفات
- القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: البنية التحتية, التشفير/التعمية, الخصوصية, النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع