يمنح الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة من داخل النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية إلى خارجه ، وذلك وفقا للضوابط والمعايير الخاصة بقواعد التعامل على البيانات الشخصية عبر الحدود الواردة بهذه اللائحة .