المادة 15 يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
- « الصفحة السابقة
- 1
- …
- 19
- 20
- 21