المادة 13 يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة. كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 14 يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر…
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة 15 يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
المادة 17 لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :