قانون رقم 175 لسنة 2018فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتباسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :الباب الأولالأحكام العامةتعريفات مادة (1)فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما : الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة (3) نطاق تطبيق القانون من حيث المكان مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات :
المادة (4) مجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. على أن يكون المركز الفننى للأستعداد لطوارىء الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: التعاون الدولي في مجال تطبيق القانون
الفئات :
المادة (5) مأمورى الضبط القضائي يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: الضبطية القضائية
الفئات :