المادة 70 يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله. 2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: الأمن القومي, النشر الرقمي, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 71 للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال وأن يتخذ القرارات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي: 1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي. 2- التوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: الأمن القومي, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 72 يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة Platform على أراضي جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويشترط لمنح الترخيص بذلك أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال مملوكة للدولة.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 74 يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا. 3- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. 4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 75 على كل من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرارا بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 76 تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 77 يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: ((أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق)).
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 78 يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :