مادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

شروط الحصول على ترخيص تصريح لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود للأشخاص الاعتبارية

مع عدم الاخلال بالشروط العامة للحصول على ترخيص تصريح ، يشترط الحصول على ترخيص تصريح النقل البيانات الشخصية عبر الحدود للأشخاص الاعتبارية الآتي :

1- تحديد الوجهة المراد نقل البيانات لها .

2- تقديم ما يفيد طبيعة نشاط المتحكم أو المعالج المراد نقل البيانات الشخصية له .

3-تحديد طبيعة البيانات الشخصية المتعامل عليها .

4-بيان نظم التأمين وأماكن التخزين المؤقتة والنهائية والإجراءات المتخذة الحماية البيانات حال نقلها للمقصد النهائي .

5- تقديم ما يفيد الالتزام بالمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات عبر الحدود .

6- تحديد الغرض من نقل البيانات عبر الحدود .

7-تحديد بيانات كافية عن أماكن التخزين المؤقتة والنهائية) طبقا للنماذج الصادرة عن المركز .

8- وصف لفتات البيانات الشخصية المنقولة وحجمها ومدة الاحتفاظ بها .