مادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

شروط تصريح المتحكم والمعالج من الأشخاص الطبيعية للبيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة

يُشترط للحصول على تصريح المتحكم والمعالج من الأشخاص الطبيعية الآتي :

1- بيان الآلية المستخدمة للحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات على جمع بياناته والاحتفاظ بها ومعالجتها ، وكذا آليات ممارسة حقوق الشخص المعنى المقررة قانونا.

2-تحديد الآليات والإجراءات المستخدمة لتأمين وحماية البيانات الشخصية ، وبما يتوافق مع معايير التأمين الصادرة عن المركز .

3- تقديم ما يفيد التزام المصرح له بتطبيق أحكام القانون وشروط التصريح ، وبما يمكن المركز من التفتيش والرقابة .

4- تقديم ما يفيد الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالتعامل على البيانات الشخصية الحساسة وبيانات الأطفال .