المادة 1 يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 2 يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: (أولاً) بيان الحالة التي أعلنت بسببها. (ثانياً) تحديد المنطقة التي تشملها. (ثالثاً) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها. ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه….
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 3 مكرر يبلغ فوراً كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً. وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون…
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: استئناف الأوامر القضائية المؤقتة, المصادرة
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 9 يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 13 يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة. كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :