الأمن القومي والإضرار بالوحدة الوطنية كمبررات لتشديد عقوبات جرائم تقنية المعلومات

في هذه الورقة:

  • مقدمة
  • الضوابط العامة للتشديد العقابي في القوانين المصرية
  • ظهور مفاهيم الأمن القومي وتعطيل أحكام الدستور في القوانين المصرية
  • اجتهادات تشريعية لتعريف بعض المفاهيم الفضفاضة
  • عبء إثبات تحقق الظروف المشددة والسلطة التقديرية للقاضي الجنائي
  • إشكاليات تشريعية لحالات التشديد العقابي المنصوص عليها بالمادة 34
  • غياب الفلسفة العقابية في تشديد عقوبات جرائم تقنية المعلومات

مقدمة

حاول المشرِّع عند وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن يُنظِم القانون ذاتيًا عدد من الضوابط الخاصة التي يتم تطبيقها في حالة ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات؛ فتناول في قسم خاص الضوابط الإجرائية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، مثل الضوابط والشروط الخاصة بالدليل الجنائي الرقمي، وكذلك ضوابط البحث والنفاذ للأجهزة والشبكات وغيرها من الجوانب الإجرائية. كما وضع أنماط وصور للجرائم والعقوبات الأصلية المترتبة عليها، سواء كان الحبس وغرامات مالية، أو عقوبات تبعية مثل العزل من الوظيفة العامة في بعض الحالات.

بالإضافة إلى ذلك، ألحق المشرِّع ضوابط إجرائية وموضوعية تتعلق بحالات وظروف تشديد العقاب، والتي نصت عليها المادة 34 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتضمنت تشديدًا عامًا لكافة العقوبات الواردة بالقانون.

وضع المشرِّع أيضًا بعض الحالات أو الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى تشديد العقوبة. على سبيل المثال، تتحقق ظروف تشديد العقوبة إلى السجن المشدد إذا حدثت أيًا من الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لأغراض تخل بالنظام العام أو الأمن القومي أو الوحدة الوطنية أو تعطيل أحكام الدستور.1

“إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.”

المادة 34 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ما لا يقل عن أربعة وعشرين نموذجًا تجريميًا، فقد أفرد القانون سبع حالات وظروف تشدد فيها العقوبات، إلا أن المادة 34 قد أحدثت غلوًا وتعسفًا في العقاب بإضافة تحقق ظروف مشددة كالنظام العام والأمن القومي وهي مرادفات ذات طبيعة استثنائية ارتبطت بشكل وثيق الصلة بحالات الإرهاب أو سريان حالة الطوارئ.

تناقش هذه الورقة حالات التشديد العقابي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت عليها المادة 34 من القانون. تستعرض الورقة في البداية الضوابط العامة للتشديد العقابي في القوانين المصرية قبل أن تشرح بداية ظهور مفاهيم مثل الأمن القومي وتعطيل أحكام الدستور في القوانين المصرية والاجتهادات التشريعية لتعريف تلك المفاهيم. وتتعرض الورقة إلى الإشكاليات التشريعية المتعلقة بحالات التشديد العقابي المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأخيرًا تتناول الورقة غياب الفلسفة العقابية في تشديد عقوبات جرائم تقنية المعلومات.

الضوابط العامة للتشديد العقابي في القوانين المصرية

يهدف التشديد العقابي إلى إحداث تأثير مضاعف على مستويين. المستوى الأول هو الردع العام، وذلك نظرًا لخطورة بعض الجرائم عن غيرها وللحد من ارتكابها مستقبلًا. أما المستوى الثاني فهو الردع الخاص من أجل مكافحة فئات معينة من المجرمين اقترفوا جرائم عمدية في ظروف مادية وشخصية مغايرة عن الظروف العادية.

كان قانون العقوبات الأهلي لعام 1904 ينص على أن يؤدي السجناء الأشغال الشاقة مكبلين بالأسوار الحديدة. في عام 1937 اسُتبدِل هذا الوضع غير الآدمي مع إصدار قانون العقوبات الذي نص على أن تكون الأشغال الشاقة هي أشق الأشغال فقط. ومع ذلك، كان هذا الوصف لا يزال يتضمن جانبًا كبيرًا من الإيلام. لذلك، اتجه المشرِّع في التعديل الأخير لمادة التشديد العقابي في عام 2003 إلى إعمال سياسة التخفيف العقابي لتتوافق مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة التأهيل.

تعديل التشديد العقابي هدف إلى تصحيح الوصف القانوني لنوع الأعمال التي يقوم بها السجناء من خلال استخدام “الأعمال التي تعينها الحكومة” بدلًا من “أشق الأشغال”. فإذا تضمنت العقوبة شبهة إحداث إيلام بدني أو معنوي للمعاقبين بها تكون قد فقدت غايتها وتصبح العقوبة مجرد أداة تنفيذية غرضها الانتقام وليس إعادة التأهيل.

حاول المشرِّع والفقه الجنائي ضبط أطر توقيع السجن المشدد كعقوبة مغلظة يُصنَف بها فئة من السجناء عن غيرهم، فارتبط التشديد العقابي قانونًا بثلاث مواضع:

  • الموضع الأول والأكثر عمومية هو انطباق حالة من حالات العود إلي ارتكاب الجرائم التي حصرتها المادة 49 من قانون العقوبات،2 ثم مكنت المادة التي تلتها القضاة من الحكم بأكثر من الحد الأقصى لعقوبة الجريمة مع عدم تجاوز ضعف هذا الحد، وأيضًا ألا تزيد مدة السجن عمومًا عن عشرين سنة.3
  • الموضع الثاني هو حزمة القوانين الاستثنائية، مثل قانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب التي ساوت مادته الخامسة في العقوبة بين الشروع في ارتكاب الجريمة والجريمة التامة طالما كانت الجريمة إرهابية.
  • الموضع الثالث للتشديد العقابي ينحصر في بعض الجرائم وفقًا لظروفها المادية والمعنوية وملابسات ارتكاب كل نوع من تلك الجرائم. في هذا الموضع يظهر ما يُعرَف فقهًا بالظروف المشددة. تتعلق هذه الظروف بأركان الجريمة؛ فيوجد ظروف مادية مشددة كاستخدام السم في القتل، وظروف معنوية مشددة كسبق الإصرار.

ظهور مفاهيم الأمن القومي وتعطيل أحكام الدستور في القوانين المصرية

بَدْء استخدام مفاهيم النظام العام والسلام الاجتماعي وغيرها من المصطلحات غير المنضبطة من حيث التطبيق القانوني في تشريعات الأحكام العرفية في قانوني عام 1923 و 1954. في عام 1958، أُُلغي كليًا قانون الأحكام العرفية بموجب القانون رقم 162 بشأن حالة الطوارئ.

مع إصدار قانون الطوارئ، بَدْء استخدام مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن القومي بشكل موسع في منظومة العدالة الجنائية. لكن لم تُدرج تلك المصطلحات اللامعيارية في قانون العقوبات حتى مطلع تسعينات القرن الماضي، بالتزامن مع مواجهة العمليات الإرهابية المتكررة آنذاك.

دفع ذلك المشرِّع إلى استحداث نصوص تجريمية خاصة بالإرهاب. شملت تلك النصوص الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي تحتاج إلي الضبط القانوني لتحديد الأركان المادية والمعنوية للجرائم المرتبطة بتلك المصطلحات العامة.4

يتضح مما سبق أن الظروف المشددة المرتبطة بمصطلحات كالأمن العام والأمن القومي قد ظهرت دومًا في قوانين استثنائية. لذلك، ربط التشديد العقابي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتحقق ظروف مشددة غير محددة النطاق من حيث التطبيق العملي والقانوني وذات طبيعة خاصة واستثنائية هو أمر جعل من المادة 34 أداة لتضمين النصوص الطارئة والاستثنائية لتطبق بشكل دائم بغض النظر عن محتواها أو آثارها القانونية.

تُشكِل المادة 34 تعسفًا ضد حرية تداول المعلومات وتفرض المزيد من الرقابة على حرية الرأي والتعبير وتقيدها. ما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن غالبية نصوص الجرائم الواردة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تفتقر إلى وجود عناصر دقيقة وواضحة لبيان ماهية الأركان المادية والمعنوية للوقائع محل التجريم.

اجتهادات تشريعية لتعريف بعض المفاهيم الفضفاضة

ازداد مؤخرًا استخدام مفاهيم الأمن القومي، والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وتعطيل أحكام الدستور وغيرها من المفاهيم والمصطلحات القانونية التي يعوزها بشكل رئيسي الدقة والوضوح والقابلية للتطبيق بشكل عملي. أصبحت معظم التشريعات الحديثة لا تخلو من تلك المصطلحات الفضفاضة.

بسبب عدم وضوح هذه المفاهيم يوجد تباين كبير في تفسيرها وتعريفها، وينعكس هذا الأمر بالضرورة على إعمالها وتطبيقها.

في الأجزاء التالية، تستعرض الورقة بعض الجهود التشريعية والفقهية التي حاولت أن تتعرض – وإن لم تنجح – في رسم السمات العامة لهذا المفاهيم.

أولًا: مفهوم النظام العام

عرّفت المحكمة الإدارية العليا مفهوم النظام العام بـ”مجموع المصالح الأساسية للجماعة، أو هو مجموع الأسس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها، بحيث لا يتصور بقاء هذا الكيان سليمًا دون استقراره عليها“.5

أوضحت المحكمة العليا مدلول النظام العام في الممارسة القانونية بشكل أعمق وفرقت بين مفهوم النظام العام في الأوقات العادية والأوقات الاستثنائية، وذلك حين نصّت في أحد أحكامها على أن:

عبارة النظام العام لا تعني في هذا المقام مدلولها الضيق الذي يتفق مع وظيفة البوليس الإداري وهى صون الأمن وإقرار السكينة والطمأنينة والمحافظة على الصحة العامة فهو مدلول أن صح الأخذ به في الظروف العادية فإنه لا يستقيم في الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع طبيعة نظام الطوارئ ولا يفي بتحقيق أغراضه ومن ثم فإن مدلول النظام العام فحكم المادة الثالثة آنفة الذكر ينصرف إلى ما تقتضيه تحقيق الأغراض التي من أجله أعلنت حالة الطوارئ … ولما كانت حالة الطوارئ القائمة أعلنت يوم وقوع العدوان على البلاد في 5 يونيو 1967 … وذلك للمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد ضد أخطار التهديد الخارجي على نحو ما جاء في ديباجة القرار المذكور، وعلى مقتضى ذلك يتعين تحديد مدلول عبارة (النظام العام) في ضوء ظروف الحياة التي خاضتها البلاد ولا تزال تخوضها وكذلك في ضوء الأهداف التي أعلنت حالة الطوارئ من أجلها، وهى أهداف المحافظة على أمن البلاد وصيانة مصالحها الحيوية مما يقتضي تعبئة إمكانياتها البشرية والمادية دعما لكيانها الاقتصادي والاجتماعي وتحقيقا للصمود في المعركة“.6

ثانيًا: مفهوم اتهامات تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين

مفهوم تعطيل العمل بأحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح لم يشغل حيز تشريعي في قانون العقوبات إلا بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992. استحدث هذا القانون بعض النصوص التشريعية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وأنشأ محاكم أمن الدولة في محاولة للتصدي لظاهرة الإرهاب التي انتشرت في تلك الحقبة.

لذلك، تهمة تعطيل العمل بأحكام الدستور من المفترض أن ترتبط بأنشطة جماعات، ولا يتصور حدوث تلك الجريمة من آحاد الناس أو حتى مجموعة من الأفراد. كما أنه لا يوجد حاجة إلى وجود مواجهة تشريعية لهذه الحالة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأن المشرِّع قد أفرد قانونًا مستقلًا لمكافحة الإرهاب.

ثالثًا: مفهوم الوحدة الوطنية

شهدت حِقْبَة السبعينات من القرن الماضي إصدار عدد من القوانين التي اتسمت بالمزايدات الأخلاقية بغية تحقيق مكاسب سياسية آنذاك. من بين تلك القوانين القانون رقم 34 لسنة 1972، والذي عرّف الوحدة الوطنية بأنها القائمة على احترام نظام الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع، وتحديدًا تحالف قُوَى الشعب العاملة، وتكافؤ الفرص والمساواة، وحرية العقيدة وحرية الرأي، وسيادة القانون.7

أُلغيت غالبية تلك القوانين فيما بعد، ومنها قوانين حماية الوطن والمواطن،8 والجبهة الداخلية، والسلام الاجتماعي،9 وحماية القيم من العيب.10 ورغم إلغاء القوانين التي أدخلت مصطلح الوحدة الوطنية للبيئة التشريعية المصرية، إلا أن المصطلح قد تسرب بشكل أو بآخر ليصبح مفهوم متكرر في التشريعات القائمة.

رابعًا: مفهوم الأمن القومي

ارتبط مفهوم الأمن القومي – كمسمى عام دون شرح مفصل – بسريان حالة الطوارئ والنصوص العقابية التي تجابه تعرض الدولة لمخاطر من الداخل أو الخارج. مشكلة عدم وجود تعريف محدد هو أن الأمن القومي ومقتضياته حالة متغيرة غير محددة النطاق، يتسع ويضيق مداها وفقًا للظروف التي تمر بها البلاد أو جزء من أراضيها.

لم تنجح التشريعات المتعاقبة التي تناولت مصطلح الأمن القومي في وضع تعريف واضح له. كما أن هذا المصطلح لم يُعرّف بواسطة القوانين التي خرج من رحمها مثل قوانين الطوارئ والعقوبات ومكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

حاول كلًا من قانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريف الأمن القومي وأجهزته أو جهاته. لكن هذه التعريفات جاءت بعيدة عن مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث عرفت المادة الأولى فقرة 19 من قانون تنظيم الاتصالات الأمن القومي بأنه “ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات“.

بينما ذكرت الفقرة 20 من نفس المادة أجهزة الأمن القومي وأكدت على غالبية الجهات السيادية السابق ذكرها في متن الفقرة 19 فيما عدا القوات المسلحة والإنتاج الحربي.

في عام 2018، عرّف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته الأولى الأمن القومي بتعريف مشابه لما ورد بقانون الاتصالات. لم يقتصر التعريف هذه المرة على الجهات السيادية والأجهزة التابعة لها فقط، فتدارك المشرّع هذا الأمر ونصت المادة في بدايتها على أن الأمن القومي هو “كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون الرئاسة”.11

العبارة السابقة قد تتسع لتشمل أمور أخرى كالأمن الغذائي والمائي والصحة العامة وغيرهم من الأمور التي لا تنتهي. فاستخدام مصطلح الأمن القومي كحالة أو ظرف مشدد في منظومتي التجريم والعقاب يتصل مباشرة بحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وفي هذا الصدد قد أوردت المحكمة الدستورية العليا في أحد أحكامها أن:

قانون الطوارئ ما هو إلا نظام استثنائي لمواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد، لا يجوز التوسع في تطبيقه، والتزام التفسير الضيق لأحكامه”.12

لا يمكن لأي نص قانوني أن يضبط مصطلح الأمن القومي من حيث التطبيق، فبمجرد تضمين الأمن القومي يتم تأويل النص القانوني في مناحي أخرى لفرض قيود على الحقوق والحريات بشكل عام. تظهر هذه القيود في الحكم المؤيد من المحكمة الإدارية العليا (مايو 2018) بحجب موقع يوتيوب لمدة شهر بسبب تداول الفيلم المسئ للرسول.

استند هذا الحكم إلي المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات التي تُمكِن سلطات الدولة من أن تخضع لإدارتها أي مشغل خدمة إذا حدثت حالات تتعلق بالأمن القومي. وقد اعتبرت المحكمة أن عرض الفيلم المسئ قد تسبب في حدوث مظاهرات غاضبة واشعل الفتنة الطائفية، الأمر الذي أدى إلى استنفار قوات الشرطة المدنية لمواجهة تلك الاضطرابات التي تهدد الأمن القومي.

على الجانب الآخر، سبق أن حاولت محكمة القضاء الإداري توضيح مفهوم الأمن القومي أثناء نظر دعوى قطع الاتصالات خلال ثورة يناير 2011. عرّفت المحكمة الأمن القومي بأنه “قدرة الدولة على حماية أراضيها وقيمها الأساسية والجوهرية من التهديدات الخارجية وبخاصة العسكرية منها، انطلاقًا من أن تأمين أراضي الدولة ضد العدوان الأجنبي وحماية مواطنيها ضد محاولات إيقاع الضرر بهم وبممتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم هو دافع الولاء الذي يمنحه الشعب للدولة بالعقد الاجتماعي المُبرم معه“.

عبء إثبات تحقق الظروف المشددة والسلطة التقديرية للقاضي الجنائي

تنص المادة الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يُلقى عبء الإثبات الجنائي على النيابة العامة كجهة اتهام، باستثناء الحالات التي تنص عليها تشريعات خاصة. بموجب هذا المبدأ، عندما تحال الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة للمحكمة للنظر فيها، يظل على النيابة العامة مسؤولية تقديم دلائل دقيقة لدعم الاتهامات، حتى لو باشر التحقيقات أحد القضاة.

ومع ذلك، فيما يتعلق بإثبات الظروف المشددة، التي تتعلق بزيادة صرامة العقوبات سواء من حيث مداها أو نوعها، يأتي دور قاضي الموضوع. فللمحكمة السلطة لتعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي يتم إثباتها خلال التحقيق أو تقديمها خلال جلسة المحاكمة، حتى إذا لم تكن مذكورة في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور. وذلك وفقًا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما أن سلطة المحكمة في تقدير تحقق الظروف المشددة تتفق مع مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين اعتقاده استنادًا إلى الأدلة المقدمة أمامه، وهذا ما نصت عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

وإذ تأتي توسعة سلطة المحكمة في القضاء الجنائي استجابةً لمبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقًا دون تقييد. في مرحلة الحكم، يجب تحقق اليقين التام بالإدانة، وليس مجرد تقدير أو تخمين. هذا اليقين ليس يقينًا شخصيًا للقاضي، بل هو يقين يفرض نفسه على القاضي ووينتشر في ضمير الكافة. إذ يجب أن يكون استنتاجه منطقيًا، وهو ما يُعرف باليقين القضائي أو اليقين المنطقي.

المصادر التي يستند إليها القاضي الجنائي عند إصدار أحكامه تشمل الدستور، والقوانين، والعرف القضائي، ومبادئ الشريعة الإسلامية. وإذا لم يجد القاضي ما يشير إلى اعتقاده القانوني في تلك المصادر الأربعة – وفقًا للترتيب المذكور سابقًا – فإنه ملزم بالحكم وفقًا لاعتقاده القانوني وليس الشخصي.

بالتالي، مبدأ حرية الإثبات الجنائي، الذي يُتاح لأطراف الدعوى الجنائية، يعني أن القاضي حر في تقييم أدلة الإثبات دون قيود، سواء من حيث الوقائع أو المصادر، كجزء من واجبه القضائي. وهذا ما أكده قضاء النقض بقوله “أن لمحكمة الموضوع أن تستحلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق“.

بالعودة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، نجد أنهما قد حددا بشكل دقيق ماهية الدليل الذي يعول عليه وشروط صحته عند صدور الحكم بالإدانة، وهو ما يعرف بالدليل الرقمي.

عرّفت المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الدليل الجنائي الرقمي بأنه “أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة“.

كما أكدت المادة 11 من القانون على حجية الأدلة الرقمية وقيمتها في الإثبات الجنائي شريطة تحقق الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية13. من تلك الشروط أن الأدلة الرقمية تُجمَع باستخدام تقنيات تضمن عدم تغييرها أو إتلافها بواسطة مختصين فنيين سواء من مأموري الضبط القضائي أو الخبراء المنتدبين وأن تكون الأدلة ذات صلة بالواقعة.14

بينما وضعت المادة 10 من اللائحة التنفيذية ضوابط توصيف وتوثيق الدليل الرقمي وإلزام القائم بالفحص بكتابة معلومات محددة منها تدوين بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة خلال عملية الفحص الفني.15

يظهر بجلاء أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد شدد على ضوابط محددة لما يُعدّ دليلًا رقميًا بدءٍ من لحظة جمعه حتى تقديمه أمام محكمة الموضوع. والدليل الرقمي في هذا الموضع يُشكِل الركن المادي الحاسم في صحة الاتهام الموجه من قبل النيابة العامة.

إشكالية ضوابط إثبات جرائم تقنية المعلومات ترجع إلي طبيعة الوقائع محل التجريم التي تتصل مباشرة ببيئة تقنية المعلومات والاتصالات، والشبكات المعلوماتية الأساسية، والتحكم الصناعي وإلي آخره من الأمور الفنية. يستحيل على أعضاء النيابة العامة أو القضاة الوقوف على حقيقة أمر هذه الأمور الفنية لافتقارهم الخبرات الفنية اللازمة لفحص الأدلة الرقمية.

دفع هذا الأمر المشرِّع حين أصدر قانون مكافحة جرائم المعلومات ولائحته التنفيذية إلى إنشاء سجلان لقيد الخبراء الفنيين والتقنيين وفقًا لشروط محددة للتسجيل في كل منهما. السجل الأول يتقدم له العاملين في الجهاز القومي للاتصالات، أما الثاني يتقدم له غير العاملين بالجهاز.16

إشكاليات تشريعية لحالات التشديد العقابي المنصوص عليها بالمادة 34

حازت المادة 34 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على القدر الأكبر من الإبهام والغموض في صياغة نصوص هذا القانون. استخدم المشرِّع مصطلحات فضفاضة بتعريفات فضفاضة أيضًا مثل “الأمن القومي” و”النظام العام”.

يتعارض هذا مع مبدأ توضيح الجرائم وعقوباتها، حيث يجب أن تكون النصوص الجزائية واضحة وخالية من اللبس. بالإضافة إلى ذلك، تنتهك هذه النصوص مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ يجب أن يكون العقاب متناسبًا مع الجريمة ولا يجب أن يكون هناك تشديد عقابي غير متناسب.

إطار العقوبات في هذا القانون غالبًا ما يتضمن عقوبات الحبس والغرامات المالية الكبيرة، ولكن المادة 34 تتخذ اتجاهًا أكثر تشددًا من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة.

تنص المادة 34 من القانون على تغيير العقوبة من الحبس إلى السجن المشدد إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإخلال بالنظام العام، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد، أو تعطيل أحكام الدستور، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد أخر من الحالات التي تم التعبير عنها بمصطلحات غير محددة.

عقوبة السجن المشدد تأتي في المرتبة الثالثة بعد عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد. تتجاوز هذه العقوبة عقوبات الحبس مع الشغل وعقوبة السجن. لذلك، تتعارض عقوبة السجن المشدد في هذا القانون مع تقسيم الجرائم والعقوبات والانتقال بدرجة جسامة الجريمة من جنحة إلى جناية.

ترتب على ذلك منح القضاة سلطة تقديرية مطلقة في إثبات مدى تحقق الظروف المشددة وفقًا لأفكارهم وثقافتهم الخاصة وميولهم الأيديولوجية والسياسية والدينية، وهو أيضًا ما يجعلهم يتجاوزا دورهم في تطبيق القانون ليحلوا محل المشرِّع في سلطة التجريم.

غياب الفلسفة العقابية في تشديد عقوبات جرائم تقنية المعلومات

تُعد قاعدة “عدم جواز تجريم أي سلوك وتقرير جزاء جنائي له إلا إذا توافرت ضرورة اجتماعية تبرر ذلك، وبالأخص في حالة المساس بالحريات الشخصية للأفراد من خلال التجريم والعقاب” أحد القواعد الأساسية في التشريع الجنائي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها.17

إذا كانت هناك ضرورة لتشديد العقاب في حالة توافر ظرف مشدد، فينبغي أن تتوافر هذه الضرورة حال اجتماع ظرفين أو أكثر معًا. يمكن التدليل على ذلك بالسياسة العقابية التي اتبعها المشرِّع في جريمة التعرض للغير والتحرش الجنسي. أُجرى على تلك الجريمة بعض التعديلات، في فترة معاصرة لفترة إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث زاد من مقدار الحد الأقصى والأدنى لعقوبة الحبس حال توفر ظرف مشدد للجريمة. كما زادت العقوبة درجة لتكون السجن بدلًا من الحبس إذا توافر قصد خاص للجريمة، وزاد الحد الأدنى للعقوبة ليكون السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات حال توافر أي ظرف مشدد آخر من المنصوص عليهم.18

قسّم قانون العقوبات الجرائم حسب جسامتها إلى ثلاث أنواع هم؛

  • المخالفات، وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد عن مئة جنيه.
  • الجنح، وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد عن مئة جنيه.
  • الجنايات، وهي الجرائم المعاقب عليها بالسجن أو السجن المشدد أو السجن المؤبد أو الإعدام.19

من ثم، فإن تحديد مقدار العقوبة يتم استنادًا إلى مقدار جسامتها وفقًا لهذا التقسيم الثلاثي للجرائم. وزيادة الجسامة ينبغي أن يتم وفقًا للتدرج في نوع الجريمة والعقوبات المقررة لها دون تجاوز أو استثناء.

أما في حالة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد تم زيادة مقدار العقوبة السالبة للحرية ثلاث درجات – دون أي مبرر منطقي – لتصبح السجن المشدد، في حين كان من المفترض أن تتم الزيادة في مدة الحبس كالتالي:

  • في حالة توافر ظرف واحد من الظروف التي تستوجب التشديد، تكون العقوبة هي الحبس مع الشغل لذات المدة أو لأطول منها، مع زيادة الحد الأدنى للعقوبة أيضًا.
  • في حالة اجتماع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يُمكِن أن تكون العقوبة السجن لمدة أطول أو السجن المشدد لذات المدة.

على الرغم من ذلك، فقد اتجه المشرِّع في المادة 34 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى الإمعان في الغلظة كمعيار وحيد دون اعتبار أي معيار آخر في تقدير العقوبة للظروف المشددة المبهمة التي أقرها في هذا القانون. أغفل المشرِّع في صياغة نص المادة 34 حالة اجتماع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة التي حددها، وقرر عقوبة السجن المشدد كعقوبة غاية في القسوة وساوى بين توافر ظرف واحد أو أكثر من ظرف.

خاتمة

صياغة المادة 34 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاءت كجزء من الصياغة العامة المبهمة للقانون ككل، والتي افتقرت إلى عناصر صياغة التشريعات الجنائية. يتعارض ذلك مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن “القيود التى تفرضها القوانين الجزائية على الحرية الشخصية تقتضي أن تصاغ أحكامها بما يقطع كل جدل فى شأن حقيقة محتواها ليبلغ اليقين بها حدًّا يعصمها من الجدل، وبما يحول بين رجال السلطة العامة وتطبيقها بصورة انتقائية وفق معايير شخصية تخالطها الأهواء وتنال من الأبرياء لافتقارها إلى الأسس الموضوعية اللازمة لضبطها”.

كما استقر أيضًا قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه غموض النصوص العقابية يعني “انفلاتها عن ضوابطها وتعدد تأويلاتها، فلا تكون الأفعال التى منعها المشرِّع أو طلبها محددة بصورة يقينية، بل شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو خفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها“.20

صياغة نص المادة 34 جعلت منها مجرد وسيلة لتهديد حريات الأفراد وليس للغاية التي زعم المشرِّع إقرارها من أجلها، وهي مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما أن صياغة هذه المادة وما تضمنته من ظروف مشددة للعقاب تُشكِل بهذه الصورة خطر مضاعف، لما نصت عليه من مغالاة وغلظة غير مبررة في العقوبة.

الهوامش

1 يعتبر عائدا: (أولا) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة. (ثانيا) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. (ثالثا) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود.وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

2 المادة 50 من قانون العقوبات ” يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة”.

3 قانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطن (استمر العمل به حتى عام 1983)

4 قانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي. (استمر العمل به حتى عام 1994)

5 قانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون حماية القيم من العيب ( ألغيت بعض نصوصه وفقراته عام 1994 وألغى القانون كلياً عام 2008.

6 المادة الأولى من قانون رقم 175 لسنة 2018″ الأمن القومي: كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات. جهات الأمن القومي: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

7 المادة 11 من قانون رقم 175 لسنة 2018 ” يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

8 المادة 10 من قرار رقم 1699 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 والتي تنص على ” يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمي من خلال طباعة نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأي وسيلة مرئية أو رقمية، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية، مع تدوين البيانات التالية على كل منها:

1- تاريخ ووقت الطباعة والتصوير.

2- اسم وتوقيع الشخص الذي قام بالطباعة والتصوير.

3- اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به.

4- اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ.

5- البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط.

6- بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة.

9 المادة 10 من قانون رقم 175 لسنة 2018 ” ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به. وتطبق على الخبراء في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. واستثناء من تلك القواعد، تسري على الخبراء المقيدين بالسجل الثاني القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد في كل من السجلين “.

10 تنص المادة مادة (٣٠٦ مكررًا / أ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢١

على أن” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى” و تنص المادة مادة (٣٠٦ مكررًا / أ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢١ على أن”يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (٣٠٦ مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.”

تنص المادة (9) من قانون العقوبات على أن “الجرائم ثلاثة أنواع:(الأول) الجنايات.(الثاني) الجنح. (الثالث) المخالفات”، وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن ” الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: – الإعدام. – السجن المؤبد. – السجن المشدد. – السجن” وتنص المادة (11) من القانون على أن “الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: – الحبس. – الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه” وتنص المادة (12) من القانون على أن ” المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه”

11 المادة الأولى من قانون رقم 175 لسنة 2018″ الأمن القومي: كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
جهات الأمن القومي: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

12 حكم المحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 يناير 1997، الدعوى رقم 2 لسنة 15 قضائية “دستورية”

13 يراجع في هذا المعنى الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في ( جلسة 4 نوفمبر 2012، الدعوى رقم 183 لسنة 29 قضائية دستورية – جلسة 15 سبتمبر 1997، الدعوى رقم 48 لسنة 18 قضائية دستورية )

14 فالسجن المشدد عقوبة تصدرها محاكم الجنايات ويعني إيداع المدانين في سجن مخصص لتشغيلهم في أعمال تختارها الحكومة طوال مدة قضاء العقوبة بشرط ألا تقل مدة السجن المشدد عن ثلاث سنوات وألا تزيد عن خمس عشرة سنة إلا في الحالات التي ورد بشأنها نصاً خاصاً.

15 المواد المستحدثة من المادة 86 ل المادة 89 من قانون العقوبات (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل- قسم أول) وذلك بموجب المادة 2 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.

16 الطعن رقم 54130 لسنة 60 قضائية بتاريخ 2015-07-25 مكتب فني 60 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1123 [قبول الطلب] رقم القاعدة 105

17 المحكمة العليا – القضية رقم 2 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1976-05-15 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 167 [تفسير الحكم]

18 المادة 1 من قانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية (استمر العمل به حتى عام 1983)

19 المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية – دستورية – بتاريخ 2009-01-04 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1250 [الحكم بعدم الدستورية] رقم القاعدة 127

20 المادة 9 من قرار رقم 1699 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 والتي تنص على ” تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية:

1- أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها. ومنها على الأخص تقنية Write Blocker Digital Images Hash، وغيرها من التقنيات المماثلة.

2- أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.

3- أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي تم استخدامها، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به.

4- في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.

5- أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.