تعتبر عملية تنظيم حجب المواقع والحسابات عملية حديثة نسبيًّا من الناحيتين الإجرائية والتشريعية، وتؤدي حداثة هذه الإجراءات إلى عدم استقرار تفسيرات النصوص التشريعية التي تنظم ممارسات معينة، مثل: حجب المواقع. فمنذ إقرار قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات، تزايدت الأسئلة حول مشروعية الدخول على المواقع المحجوبة، ومدى مشروعية استخدام أدوات تجاوز الحجب للوصول إليها، ساهم في ذلك عدم دقة ووضوح بعض المُصطلحات الفنية المُستخدمة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغياب التفسيرات القانونية عن لائحته التنفيذية.
وقد تلقت “مسار” عددًا من الأسئلة حول موضوعات الحجب والتعمية من عدد من مستخدمي الإنترنت في مصر، وتركزت هذه الأسئلة حول بعض النصوص التي وضعت قيودًا للدخول على بعض المواقع والنصوص الأخرى التي تُجرِّم حيازة بعض البرمجيات بغرض ارتكاب إحدى الجرائم، وما إذا كانت حيازة بعض البرمجيات التي تسمح بتجاوز الحجب قد تُشكِّل جريمة أم لا، لذلك فسوف يتناول هذا المقال الفرق بين جريمة الدخول غير المشروع من ناحية واستخدام تقنيات تجاوز حجب المواقع من ناحية أخرى. كما يتطرق المقال أيضًا إلى مسؤولية الحجب التي تقع على مُقدِّمي الخدمة، بالإضافة إلى تناول مشروعية حيازة واستخدام تقنيات تجاوز الحجب مثل الـVPN.
الفرق بين جريمة الدخول غير المشروع، وتجاوز حجب المواقع
أفرد المُشرِّع فصلًا خاصًّا في باب العقوبات الوارد بقانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يتناول جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، ويتناول هذا الفصل صورًا مُختلفة للجرائم التي قد تُشكل اعتداء على المواقع والحسابات الإلكترونية، سواء كانت مواقع وحسابات خاصة أو مواقع وحسابات تُدار بواسطة أو لحساب الدولة، ولم يتضمن هذا الفصل نصًّا صريحًا يُجرم أو يحظر الدخول على المواقع المحجوبة بشكل صريح، إلا أن هذا الفصل قد تضمن نصًّا خاصًّا بعنوان: “جريمة الدخول غير المشروع ” حيث تنص المادة 14 على:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
يُشير نص المادة 14 إلى توفير حماية قانونية للمواقع والحسابات بأشكالها المُختلفة من الجرائم المرتبطة بالاعتداء على المواقع والحسابات مثل جرائم الاختراق والاعتداء على تصميمات المواقع، والنص هنا يُفرق بين نتيجتين، النتيجة الأولى والتي تتحقق بدخول أحد الأشخاص غير المخوَّل لهم بالدخول على أحد الحسابات أو المواقع بشكل عمدي أو غير عمدي، إلا أن تَحقُّق الجريمة بشكل غير عمدي يرتبط بضرورة البقاء داخل الحساب أو الموقع، ولم يحدد المُشرِّع الفترة الزمنية التي تتعلق بوجود المُستخدم في حساب أو موقع أو حساب غير مملوك له أو تقع إدارته تحت سيطرته الفعلية، ويفهم ضمنًا أن عملية البقاء هي عملية مُستمرة إلى حين اكتشافاها أو غياب أي دليل يدعم الخروج الفوري بعد عملية الدخول غير العمدي، وهنا يشترط لتحقق هذه الصورة ألا يحدث ضرر معلوماتي، نتيجة لهذا الدخول.
أما النتيجة الثانية، وهي الصورة المُشددة لجريمة الدخول غير المشروع، والتي تتحقق بحدوث ضرر معلوماتي يترتب على الدخول العمدي أو غير العمدي إلى أحد المواقع أو الحسابات، ومن أمثلة الضرر المعلوماتي الذي يُمكن أن يترتب على عملية الدخول، إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب.
ويتضح من القراءة التفصيلية لنص المادة، أنها لا ترتبط بأي شكل بالدخول على المواقع المحجوبة. إلا أن صياغة هذا النص قد تؤدي إلى بعض سوء الفهم، حيث استخدم المُشرِّع عبارة: “على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه“، فاستخدام اللفظ المُتعلق بحظر الدخول، لا يعني المواقع الصادر في حقها قرار بالحجب، وذلك لأن المادة تتناول الدخول إلى نظام معلوماتي أو موقع أو حساب يحتاج إلى تصريح للدخول (كلمات مرور، مفاتيح مرور… إلخ) بما يسمح للمُصرَّح له بأن يكون لديه إمكانية التغيير بالمحو أو التعديل أو الإتلاف في هذا النظام أو الحصول على بيانات ومعلومات منه وإعادة نشرها، كما استخدم المُشرع مُصطلح المحظور بدلًا من المحجوب، فمُصطلح الحجب له استخدام واضح في هذا القانون كما ورد بالمادة (7) التي استخدمت لفظ “حجب المواقع” للدلالة على منع الجمهور من الوصول إلى موقع وِب أو حساب معين، ولم يستخدم المُشرِّع لفظ “حظر المواقع“.
منع الوصول إلى المواقع المُستهدَف حجبها يقع على مُقدمي الخدمة وليس المُستخدم
تناولت التشريعات المصرية تنظيم عملية حجب المواقع، وتحديد المسؤولية القانونية المُتعلقة بضمان تنفيذ قرار الحجب، ارتكزت المسؤولية بشكل أساسي على مُقدمي الخدمة، وفي بعض الأحيان وضع القانون المسؤولية على أصحاب بعض المواقع والحسابات، حيث نظمت القوانين أسباب وصور الحجب المختلفة، ومن ثم دور مُقدمي الخدمة ومُديري المواقع أو الحسابات في تنفيذ عملية الحجب، والآليات الإجرائية المُرتبطة بذلك، والعقوبات التي توقع في حالة عدم تنفيذ قرار الحجب.
تتم عملية حجب المواقع والحسابات عبر صورتين أساسيتين، الصورة الأولى الواردة بقانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تم النص على الحجب كتدبير أوَّلي يتم اتخاذه في حالة قيام أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، أو تشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وقد ألزم المُشرِّع في هذه الحالة إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة بتنفيذ قرار الحجب،1 سواء كان ذلك القرار صادرًا عن جهة التحقيق أو عن جهات الضبط والتحري (الجهات الشرطية).
ويتضح من نصوص قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن المُشرِّع قد وضع مسؤولية مُباشرة على مُقدم الخدمة فقط، لتنفيذ قرار الحجب، وقد رتب على عدم تنفيذ قرار الحجب توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمس مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،2 في حال امتناع مُقدم الخدمة عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أما الصورة الثانية من الحجب فجاء تنظيمها من خلال قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي اتخذت شكل العقوبة الإدارية التي توقع على الحساب أو الموقع بشكل عام أو الحسابات والمواقع الشخصية التي يبلغ عدد مُتابعيها الخمسة آلاف أو أكثر، في حالة تم نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًّا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.3
ولم يُحدد قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية الضوابط المُتعلقة بإلزام مُقدمي الخدمة بتنفيذ قرارات المجلس المُتعلقة بحجب المواقع أو الحسابات، إلا أن هذا الإلزام يُفهم ضمنيًّا، خاصة أن قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات نافذة يجب أن تلتزم بها كافة الجهات الحكومية ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُذكر أن لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أضافت نصًّا يُلزم الوسائل الإعلامية الأجنبية ومواقعها الإلكترونية، أو المواقع الإلكترونية الأجنبية، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى فور الإخطار بها، وتوفير آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بالحجب،4 وهو ما يعني أنه في بعض الأحيان تكون الوسائل الإعلامية نفسها هي المسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالحجب.
بناء على ما تقدم، فإنه لا توجد مسؤولية مُباشرة على المُستخدم، تُلزمه بعدم الوصول إلى الموقع أوالمحتوى المحجوب، كما أنه لا توجد تطبيقات قضائية حتى الآن، تتناول تفسيرات تنتهي إلى تجريم عمليه تجاوز الحجب.
حيازة واستخدام الـ VPN للوصول إلى المواقع المحجوبة
لا يوجد تجريم على مجرد حيازة واستخدام برمجية بعينها ومنها البرمجيات التي تُساعد المُستخدم في عملية تخطي الحجب، لكن يضع قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات قاعدة تتعلق بتجريم استخدام وحيازة بعض البرمجيات بضوابط وشروط مُحددة، كما هو وارد في نص المادة 22 من القانون:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول, أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء“.
ربما ساهمت صياغة نص المادة 22 من قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات في الاعتقاد بأن القانون قد يُجرم حيازة برمجيات تجاوز الحجب، وغيرها من البرمجيات. إلا أن القيود الواردة على حيازة هذه البرمجيات يحكمها شرطان مُتكاملان، يجب تحققهما معًا لوقوع الجريمة، أولًا أن تكون حيازة أو استخدام البرمجيات بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، ثانيًا أن تكون الحيازة بغرض استخدامها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها.
ويتضح من الضوابط المُتعلقة باستخدام بعض البرمجيات بدون تصريح، والتي من بينها بعض خدمات الـ VPN، أن تجريم حيازتها يقترن بوجود غرض خاص يتمثل في أن تكون الحيازة بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات، وإثبات هذا الغرض يقع على جهات التحقيق مسؤولية إثباتها. ولأن الدخول على المواقع المحجوبة لا يُعتبر جريمة/ مُخالفة في حق المُستخدم، كما أوضحنا سابقًا أنه لا يوجد نص يُجرم تجاوز الحجب من قِبل المُستخدم، فإنه يصعب القول إن حيازة أدوات تخطي الحجب بهدف الدخول إلى المواقع المحجوبة، أمر غير قانوني.
——————–
1تنظم المادة (7) من قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الإجراءات والقرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع، والتي تنص على “لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًّا. وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها. ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه. وعلى جهة التحري والضبط التي قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يُعرض على جهات التحقيق خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها. فإذا لم يُعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن. ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.
وفى جميع الأحوال، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.
2تُحدد المادة 30 من قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، نطاق المسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة عن حجب المواقع والتي تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط“.
3تُعطي المادة مادة (19) من قانون تنظيم الإعلام والصحافة صلاحية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحجب المواقع والحسابات والتي تنص على: “يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًّا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.”
4تُحدد المادة 22 من لائحة تراخيص وسائل الإعلام، الصادرة بالقرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشروط المُتعلقة بمنح التراخيص لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الأجنبية، والتي تنص في البند السابع منها على “7- توفير آلية حجب المحتوى الضار والذي يحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان ويروج للإباحية والذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها“.