العودة لصفحة مُجمّع القوانين>>

نتائج البحث طبقًا للخيارات التي تم ادخالها:

مادة ( 20 ) : يكون للمركز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :
1 – ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
2 – ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
3 – ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز .
4 – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة .
5 – ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة .
6 – ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز .
7 – الرئيس التنفيذي للمركز .
8 – ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله ، وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للمركز في بعض اختصاصاته .

لا تسري أحكام القانون المرافق علي ما يأتي :
1 – البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي .
2 – البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني .
3 – البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة ، وألا تستخدم في أي أغراض أخري ، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام .
4 – البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية .
5 – البيانات الشخصية لدي جهات الأمن القومي ، وما تقدره لاعتبارات أخري . ويجب علي المركز ، بناءً علي طلب جهات الأمن القومي ، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية ، خلال مدة زمنية محددة ، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي ، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به .
6 – البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه ، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة ، علي أن يراعي في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية .

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو في أي قانون أخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 4

يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون.
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتي تقرها الدولة.
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.

المادة 12

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومي.
6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام.
7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوي الخبرة.
في مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات.
8- احد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر.
وعدا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.

المادة 13

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز.
3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التي يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة في جميع مناطق الجمهورية.
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها.
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.
8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها.
9- إقرار خطة الترقيم القومي لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
10- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
11- الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
12- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
13- وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
14- إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي.
15- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز.
16- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
17- وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكي، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقا للنظم التي تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم في هذا الشأن.
18- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.

المادة 18

تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه:
1- لجنة تنظيم الترددات: وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددي.
2- لجنة حماية حقوق المستخدمين: وتضم ممثلين لمستخدمي خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك، وتتولى اللجنة تقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات.
3- لجنة ممثلي صناعة الاتصالات: وتضم ممثلين للمنشآت العاملة في مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى، وتتولى تقديم المشورة في كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها.

المادة 19

تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي.

المادة 25

يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي:
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
2- مدة الترخيص.
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها.
4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة.
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
6- تحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك.
7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.
8- الالتزام بنظام الترقيم القومي الذي يضعه الجهاز.
9- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة.
10- تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجانا وتوفير خدمة الدليل، وذلك كله طبقا لنوع الخدمة المرخص بها.
11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي.
12- الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الإتباع طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
13- الإسهام في مجال البحث العلمي والتدريب.
14- الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية.
15- تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
16- الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات.
17- تقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة.
18- وضع نظام لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة.
19- ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك.

المادة 35

للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات ـ وفى الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء في تلك الأعمال، ويسري ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها.