صدَّق الرئيس السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 18 أغسطس 2018، وهو القانون المعروف إعلاميًّا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. يعطي القانون لجهات التحقيق سلطة حجب المواقع “متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرِّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر“. كما يلزم القانون مقدمي الخدمة “بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يومًا متصلة“، ومن البيانات الواجب حفظها: “البيانات التى تمكِّن من التعرف على مستخدم الخدمة، البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال“. وفي 27 أغسطس 2020، أصدر رئيس مجلس الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون.