في 15 أغسطس 2015 أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب. ويسمح القانون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها. كما يمكن للنيابة العامة أو سلطة التحقيق وقف أو حجب المواقع التي أنشئت بغرض بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية.