بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة اﻷولي جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الأحد الموافـق 2022/2/27
برئاسة السيد الأستـــــاذ / احمد عبد القهار زهوي رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ / محمد يوسف عبدالله رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /احمد احمد الجندي رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /محمد عرايـــس وكـــيل النيابــة
و بحضــور السيــــد / محمد جمـــال أمـــــين الســر
** صدر الحكم الآتي **
(( في المعارضة رقم 1690 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
***** ….. متـــهم
(((( المحكمة ))))
-:بعد الاطلاع علي اﻷوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث تخلص الواقعة فيما سبق وان احاط به الحكم المعارض فيه والصادر بجلسة 2021/11/28 وذلك عن كفاية تغني عن إعادة ترديدها وتحيل إليه المحكمة في بيان واقعة الدعوي وتجعله جزء من بنية قضائها وتوجزه المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء حيث اسندت النيابة العامة للمتهمة المعارضة/*******
لانها بتاريخ سابق علي 2020/4/24 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة
قذفت بطريق التليفون المجني عليه/***** بان استندت اليه وقائع – المبين محتواها بالاوراق – لو صحت لاوجبت احتقاره بين اهل وطنه و ذلك علي النحو المبين بالاوراق
سبت بطريق التليفون المجني عليه سالف الذكر ببعض الالفاظ والعبارات المبين محتواها بالاوراق الخادشة للشرف والاعتبار علي النحو المبين بالاوراق
وطلب النيابة العامة عقابها بالمواد 166مكرر ,308,308,306,1/303,1/302 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 ,2/76 من قانون رقم 10 لسنة 2003 والمادة 27 ,1/38 من القانون رقم 75 لسنة 2018 من قانون تقنية المعلومات
وذلك علي سند مما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة العقيد / ****** بتاريخ 2020/4/24 من شكوي/ ******* من تضرره من المتهمة مستخدمة الهاتف الذي يحمل الشريحه رقم (******) بارسال رسائل صوتية علي تطبيق المحادثات (الواتس اب ) تضمنت عبارات سب وقذف وإساءة مما تسبب له في اضرار مادية ومعنوية جسيمة وإذ ورد تقرير الفحص الفني الذي يفيد انه باجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة ان الشريحة مرتكبة الواقعة رقم (*****) ويرجي مخاطبة الشركة المالكة لمعرفة مستخدم ذلك الرقم وارفق صورة لما توصل اليه الفحص الفني وتغذر التوصل لحقيقة الواقعة نظرا لكونها خارج اختصاص الادارة واذ ارفق بالاوراق خطاب من شركة فودافون يفيد ان الهاتف رقم (*****) خاصه بالمتهمة المقيمة ***** حيث تم تفريغ الرسائل الصوتية بمعرفة استيفاء النيابة ورد بها عبارات نصت علي (زي البلطجيه اللي انتو منها – ياقليل الذوق يا قليل الادب – انت مال اهلك – انت غير محترم – وغير متربي -انا قلعت الشبشب اللي في رجلي وضربتك بيه – انا ضربتك بالشبشب عشان انت قليل الادب – ياروح امك -مال امك انت – عامل زي الشيطان – انت مسترجل وتعيش دور الرجولة ماتخليك راجل انت مال امك – انت شيطان وقليل الادب – انت ماشي مع الحريم – انت اصلا انسان جاي من بيئة شعبية وبيئة بلدي – من يوم ما حطيت رجلك وانت ماشي مع الحريم وكل شغلك ومجاملاتك مع الحريم – وحياة امك لانا ولا اهلي هنعديهالك ولا هنفوتهالك) حيث قدمت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية واعلنت المتهمة قانونا ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 2021/11/28 قضت المحكمة غيابيا : بتغريم المتهمة مبلغ خمسين الف جنيه عن جميع التهم للارتباط والزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة الاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنيه وخمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماه
واذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدي المتهمة فطعنت عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2021/12/13 في الحكم بتقرير اودع قلم الكتاب وتحدد لنظر المعارضة جلسة 2022/2/13 وبها نظرت المحكمة المعارضة حيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حضرت فيها المتهمة بوكيل وطلبت البراءة وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكره بدفاعه طالعتهما المحكمة والمت بهما حيث قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة اليوم
وحيث أنه وعن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398 من قانون اﻹجراءات الجنائية تنص علي أنه ” تقبل المعارضة في اﻷحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيده للحرية , وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة اﻷيام التالية ﻹعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية , ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص علي نموذج يصدر به قرار من وزسر العدل , وفي جميع اﻷحوال لا يعتد باﻹعلان لجهة اﻹدارة ومع ذلك إذا كام إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم, فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول اﻹعلان , وإلا كانت المعارضة جائزة حتي تسقط الدعوي بمضي المدة ويجوز أن يكون إعلان اﻷحكام الغيابية واﻷحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلي 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في ” الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234
كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص علي أنه “ تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل , ويجب علي –
.النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوي بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة
وحيث أنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 2021/11/28 غيابياً ضد المتهمة المعارضة في جنحه وكانت المتهمة قد عارضت بموجب تقرير معارضه بتاريخ 2021/12/13 وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهمة المعارضة أو تاريخ علمها بحصول ذلك اﻹعلان اﻷمر الذي تكون معه المعارضة قد أقيمت باﻷوضاع واﻹجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث أنه وعن موضوع المعارضة فلما كان من المقرر بقضاء النقض أنه ” إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم االمستأنف فلا ضرورة لبيان تلك اﻷسباب بل يكفي اﻹحالة إليها علي الأسباب التب تقوم مقام إيرادتها وتلك علي أن” المحكمة اعتبرتها صادرة منها
( طعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 1997/1/17 )
كما أنه من المقرر أن ” المحكمة الاستئنافية اذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك اﻷسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها اذ أن الاحاله عل اﻷسباب تقوم مقام ابرادها” وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها
(الطعن رقم 40129 لسنة 59 ق جلسة 1995/2/22 )
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير اﻷدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير واﻷخذ بما انتهي إليه متي رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق في الدعوي وقام قضاءه علي أسباب سائغة لها أصل ثابت باﻷوراق
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 قضائية جلسة 1997/5/20 )
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت اﻷوراق علي بصر وبصيرة وقياسا علي القواعد القانونية آنفة البيان, وكان الحكم المعارض فيه قد قام علي اسباب سائغة والتي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة ﻷسباب حكمها وتحليل إليها ولما كانت المتهمة المعارضة لم تأتي بديد يؤثر في سلامتها ولا ينال من ذلك دفاع المتهمة إذ أن أوجه الدفاع تلك المثارة من المتهمة في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعاً في تقدير اﻷدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة , ولما كنت ما استخلصته المحكمة من أقوال المجني عليه وسائر أدلة الدعوي التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في اﻷوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه ومن ثم فإن منحي الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد التزم هذا النظر وقضي بإدانة المتهمة المعارضة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ به مُكملة ﻷسباب حكمها ولما كان دفاع المتهمة لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الامر الذي تقضي معه المحكمه بتأييد الحكم المعارض علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون اﻹجراءات الجنائية
فلهــذه اﻷسبــــاب
-:حكمت المحكمة
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمتها بالمصاريف