الجنحة رقم 485 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/20
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ /عــلي عواد رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر

((في الجنحة رقم 485 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهمة
((((( المحكمة )))))

-:بعد الاطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمة ……… لأنها في غضون شهر يناير لعام 2023
بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان محافظة القاهرة
قذف علنا المجني عليه ….. عبر موقع الكتروني علي الشبكة المعلوماتية واسندت اليه وقائع لو صحت ﻷوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واحتقاره عن أهل وطنه وذلك علي النحو المبين باﻷوراق
انتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر بأن أرسلت ﻷصدقائه صورته الشخصية مصحوبة بعبارات من شأنها المساس باعتباره وشرفه علي النحو المبين باﻷوراق
تعمد ازعاج المجني عليه سالفة الذكر باساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بأن ارتكبت الجريمتين محل الاتهامين السابقين علي النحو المبين باﻷوراق
و طالبت بمعاقبتها بالمواد 166 مكرر ,3/171 ,1/302 ,1/303 ,308 مكررا من قانون العقوبات المادتين 70 ,2/76 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات
وذلك علي سند مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2023/3/2 والمحرر بمعرفة العميد /….. بادارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من بلاغ الشاكي /….. بتضرره من مستخدم الحساب المسمي (….) علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بإرسال رسائل نصية الي احد اصدقائه بالعمل تتضمن عبارات تشهير واساءة لسمعته وتعذر اثبات الواقعة بسبب عدم الاطلاع علي الرسائل وقدم لقطات شاشة ضوئية بذلك مما تسبب له في أضرار ادبية ومعنوية جسيمة
وحيث أنه ثبت بتقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة قسم المساعدات الفنية التابعة لادارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات أنه باجراء التحريات الفنية لم يتم التمكن من رصد بصمة الكترونية لمخترق الحساب المسمي …… علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني الثاني المحرر بمعرفة قسم المساعدات الفنية التابعة لادارة البحث الجنائي التابعة
: للادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه حضر الشاكي /….. ومعه هاتفه وتبين الاتي
بفحص الهاتف تبين وجود حساب منشأ علي تطبيق فيس بوك والمسمي ….. وتبين وجود محادثات مع الحساب المسمي …. زتم تغير اسمه الي …… تتضمن عبارات ازعاج بتارخ 2022/10/14
…… باجراء التحريات الفنية تبين الحساب مرتبط برقم
بإجراء التحريات الفنية تبين ان مستخدم الهاتف المحمول محل الواقعة هي المدعوة /…. والمقيمة ….. وتحمل
……. بطاقة رقم قومي
بإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدم الهاتف المحمول محل الواقعة في المدعوة….. والمقيمة …….. وتحمل
………. بطاقة رقم قومي

( ……)(…….) ( …… ) وإذ تم ارفاق صور ضوئية بالتقرير سالف الذكر عبارة عن لقطات شاشة للحسابات اسمه
(……)عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ومحادثة عبر ذات التطبيق مع الحساب المسمي
مرسل منه عبارات (بصى هو انت متعرفنيش بس انا عارفاك شوفتك قبل كده في مكان ولاقيتك قدامي على الفيس بوك وبعتلك مش مهم من فترة طويلة شوية عادي، مانا هقولك أكيد, طب ما تقول انت الأول, عشان انا مش هعرف الكلم
good morning كده, عرفني عن نفسك، هوريك بس لسه مش دلوقتي, انا لسه مش عارفاك , يعني ايه زي ما تحب
طب الناس ترد الأول، ليه بتكلم بالطريقة دي وبعدين انا هقولك انا مين امال كلمتك ليه عايز تعرف ايه مش عايز تعرف شفتك وامتى انا اسمي …. عندي ٢٩ ساكنة في …. وانت ليه مهتم أوي بالصورة منا اكيد هوريك, في … وكان معاك
(…..-……)ازيك, بص هو انت متعرفنيش Hi , واحد , هبعتها لك بس مش دلوقتي, لما تقولي انت مين, انا قولتلك براحتك ,
بس انا عارفاك
………… /وحيث ثبت بتقرير شركة ” اتصالات” ان الشريحة الرقيمة …. انه ملك المدعوة.
وحيث أنه بإعادة سؤال الشاكي بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2023/5/11 بمعرفة استيفاء نيابة مدينة نصر ثان قرر بأن مستخدمة الحساب تقوم بارسال صوره لأصدقائه مصحوبة بعبارات تشهير واساءة لسمعته وقدم صور ضوئية للقطات شاشة عبارة عن صورة شخصية منسوبة للشاكي اسفلها عبارات ” لو بتتعاملي مع الشخص ده فالشخص ده متحرش
” ونصاب احظري منه ومريض نفسي
وحيث أنه باعادة سؤال الشاكي بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2023/7/8 بمعرفة استيفاء النيابة العامة قدم هاتفه المحمول ماركة أي فون 12 برماكس” وبفحص الرسائل تبين وجود رسائل مرسلة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس
بوك” مسمى…. وتبين وجود ذات الرسالة المرسلة في المحضر سالف الذكر وتكرار هذه الرسالة الى اكثر من شخص على سبيل المثال ……” و “…. ” و “…..” – وتبين وجود محادثات عبر تطبيق ” فيس بوك مسنجر” مع حساب مسمى ….. فحواه تعارف بين الشاكي وصاحبة الحساب واتهم في ختامه المتهمة /….. وأضاف ان علاقته بها هي
علاقة عمل فقط.
وبسؤال المشكو في حقها …. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2023/10/16 والمحرر بمعرفة استيفاء نيابة مدينة نصر ثان ومواجهاتها بالمحاضر المؤرخة 2023/3/2 , 2023/5/11, 2023/7/8 وكذا تقرير الفحص الفني والاستعلام سالفي الذكر أقرت باستخدامها الشريحة الرقيمة….. وهو باسم شقيقتها …. وكذا الحساب المسمى…. كما اقرت بنشر الصورة محل الرسائل والعبارات المدونة عليها وعللت فعلها لتحذير وتوعية الفتيات من الشاكي اذ انه كان يرغب في الارتباط بها وتقدم لخطبتها الا انه لم يتم ذلك وعلى اثره قام بالاتصال بها أكثر من مرة وقام بالتحرش بها لفظيا فضلا عن أنه كان يرغب في معاشرتها جنسيا، الا انها انكرت انها قامت بنشر صور الشاكي على العامة بل ارسلتها لأصدقائه من الفتيات تحذيرا لهن , واضافت انها تعرفت عليه عن طريق عملها اذ انها تعمل باحدى البنوك وكان الشاكي
. دائم التردد على البنك
وبسؤال وكيل المشكو في حقها /…. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2023/10/24 قرر بأن ما قامت به موكلته هو مجرد توعية للفتيات وقدم ثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة, وكلفت المتهمة بالحضور وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2024/2/5 مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وادعي مدنيا بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وطلب أجل للاطلاع والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 2023/2/12 للاطلاع وللإعلان بالدعوي المدنية وسدد الرسم. وبتلك الجلسة حضر وكيل المجني عليه وقدم إعلان منفذ بالدعوى المدنية كما قدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طالعتهما المحكمة وألمت بهما كما حضر وكيل المتهمة وطلب الادعاء المدني المقابل بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم مذكرة بالدفاع وثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وطلب البراءة تأسيسا على كيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء الركن المادي للجرائم وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة وتناقض التقريرين الفنيين والتراخي في الابلاغ والمحكمة قررت حجز الدعوي ليصدر بها حكم في جلسة اليوم
وحيث أنه عن الدفاع والدفوع المرداة من وكيل المتهمة:- فلما كان من المقرر بقضاء النقض “من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل را طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع
” الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها

(الطعن رقم 11185 لسنة 71 ق جلسة 23/ 09 /2002 مكتب فني 53 )
وحيث أن أوجه الدفاع التي أبداها وكيل المتهمة من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستقادا من ادلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداة الدفاع امام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا في فلك اثارة التشكيك فيما أوردته الاوراق من الملة ثبوت استارت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من المواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكلته بلمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليها ويجد صدلا لدى المحكمة الأمر الذى يكون معة منعى الدفاع فى هذا الشأن غير مسديد و تلتفت عنة المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك
. بالأسباب دون المنطوق
:وحيث أنه وعن الاتهام الثاني وبشأن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
فلما كان من المقرر فقها أن مؤدي مبدأ ” حرية القاضي في تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه ( يراجع د/مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة عام
( ٢٠٠٥م ، ص ٩٩٦ – ٩٩٧
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
(الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة (١٩٧٧/٢/٦
وأنه ” يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ أن
” مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة
( الطعن رقم ١٢٦٢لسنة ٣٦ ق – جلسة ۱۹٦٦/۱۱/۹ )
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها
. الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها
(الطعن رقم ٦٣١٧٢- لسنة ٥٩ ق – تاريخ الجلسة ١٤/ ٥/ ١٩٩٦ – ٤٧ – جزء رقم ١ ص ٦٢٨ )
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة انتهاك خصوصية المجني عليه من المتهمة، واية ذلك ان الأوراق قد خلت من ثمة تعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه اذ انه وبالرغم من أن الثابت للمحكمة أن المتهمة ضايقت المجني عليه بارسال صورته الشخصية لاصدقاء المجني عليه الا أن تلك الصورة لا تحوي ثمة تعدي على خصوصية المجني عليه، ولما كانت الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين الامر الذي تشككت معه المحكمة في نسبة هذا الاتهام للمتهمة، ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوي أن تقضي ببراءة المتهمة من التهمة الثانية المنسوبة
. إليها عملاً بنص المادة ۱/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق
حيث أنه وعن موضوع الجنحة: فلما كان من المقرر بنص المادة ١٦٦ مكررا من قانون العقوبات ان : كل من تسبب عمدا في ازعاج البيان بإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وكان المقرر بنص المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صباح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم او صور او صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل
.أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو
. إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع
. رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت
” للبيع في أي مكان
وكان من المقرر بنص المادة ۳۰۳ من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه
رائص المادة ٣٠٨ مكرر من ذات القانون كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
. ٣٠٣
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦
كما نصت المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة
” فيها
كما نصت المادة ٢/٧٦ من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: -۲ تعمد إزعاج أو مضايقة
” غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

  • ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : ” الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير
    عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة
    . أخرى
    (شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى ۲۰۰۸ ص ١٢٤ )
    وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك
    يراجع المستشار/ مصطفى معوض – المستشار/أكرم أبو حساب ,الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية، الجزء )
    ( الثاني، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة، عام 2009, ص 397

    وحيث انة من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي, وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتقاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل
    ” الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب
    ( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 2021/9/11)
    كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه ( يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات
    . التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها
    (الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11 )
    وحيث أن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
    الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
    وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض (حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه
    ( طالما كان له ماخذه الصحيح من الأوراق
    (الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 1987/3/5)
    وحيث أنه ومن المقرر أيضاً (أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن
    . يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها
    (الطعن رقم 6143 لسنة 56 قضائية جلسة1987/1/8)
    ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهمة /….. بتعمد ازعاج المجني عليه /…. بأن ارسلت رسائل الى اصدقاء المجني عليه تتضمن صورة
    شخصية له اسفلها عبارات ” لو بتتعاملي مع الشخص ده فالشخص ده متحرش ونصاب احظري منه ومريض نفسي” وكان ذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات برسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وحيث اطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهمة بارتكاب الجرم المنسوب لها واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهمة ما اورد بالأوراق من ادلة ثبوت تكمن فيما جاء ببلاغ الشاكي /….. بتضرره من مستخدم الحساب المسمى…… على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بإرسال رسائل نصية إلى احد اصدقائه بالعمل تتضمن عبارات تشهير واساءة لسمعته مما تسبب له في أضرار ادبية ومعنوية جسيمة وكذا ما جاء بتقرير الفحص الفني الثاني المحرر بمعرفة قسم المساعدات الفنية التابعة لادارة البحث الجنائي التابعة للادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بفحص هاتف الشاكي تبين وجود حساب منشأ على تطبيق ( فيس بوك ) والمسمى (…..) وتبين وجود محادثات مع الحساب المسمى …. وتم تغيير اسمه الى ( …) تتضمن عبارات ازعاج بتاريخ 2022/10/14 وأنه بإجراء التحريات الفنية تبين الحساب مرتبط برقم ( ….. ) وان مستخدم الهاتف المحمول محل الواقعة هي المدعوة …. والمقيمة …… وما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2023/7/8 بمعرفة استيفاء النيابة العامة من أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالشاكي ماركة “اي فون 12 بروماكس” تبين وجود رسائل مرسلة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مسمى…. وتبين وجود ذات الرسالة المرسلة في المحضر سالف الذكر وتكرار هذه الرسالة الى اكثر من شخص على سبيل المثال ……” و “…. ” و “…..” وقد ايد ذلك ما جاء على لسان المشكو في حقها…. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2023/10/16 والمحرر بمعرفة استيفاء نيابة مدينة نصر ثان ومواجهاتها بمحاضر جمع الاستدلالات وكذا تقرير الفحص الفني والاستعلام سالفي الذكر القرت باستخدامها الشريحة الرقيمة…. وكذا الحساب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “كما أقرت
    . بنشر الصورة محل الرسائل والعبارات المدونة عليها
    وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهمة لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادانتها عن ذلك الجرم وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهمة بقيامها بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه /….. بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأرسالها الصورة الشخصية للمجني عليه واسفلها عبارات قذف لأصدقائه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة, وتعمدها القيام بذلك واتجاه إرادتها إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 166 مكرراً , 3/171, 1/303 ,308 مكررا من
    . قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/ 1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
    بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة
    . وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
    ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن “حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف , فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد
    . عقوبة

( نقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهمة قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها, الأمر الذي يتعين معه عقابها بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون
. الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة بوصفه المحكوم عليها عملا بنص المادة ۳۱۳ من قانون
. الإجراءات الجنائية
وحيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية المقامة من المدعي / …. ضد المدعي عليها /…. فلما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أنه ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” ومفاد ذلك النص في صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياً كان مقداره من الضآلة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء خطئه فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن
. انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص أنف البيان
وحيث أنه ومن المقرر قضاء أنه (شروط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية والمقضي فيها بالبراءة هو ثبوت الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ولما كان الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون
. ضده للفعلين المسندين إليه فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية
(نقض جنائي سنة 31 ص 647 , ص 391 , ص 39 )
المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في حق المسؤول إلى ضرر واقع في حق المضرور
. وعلاقة السببية التي تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه
(نقض مدنى رقم 1160 لسنة 47 ق جلسة 1983/1/11)
وحيث أنه ومن المقرر فقها أنه يشترط لتحقق المسئولية التقصيرية ثلاث شروط وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما , وركن الخطأ هو إخلال بالتزام قانونى وهو دائما التزام ببذل عناية بمعنى أن يتوخى الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد الحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية فالخطأ يقوم على عنصرين الأول (مادى) وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وهو معيار موضوعي ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر والعنصر الثاني (معنوي) وهو الإدراك أو التمييز فلا مسئولية دون تمييز وهذا هو الأصل كما أن عديم التمييز يسأل وأن مسئوليته تقوم على فكرة تحمل التبعة وليست مبنية على الخطأ إذ أن الخطأ يستوجب الإدراك وركن الضرر يثبت من إلحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل الإثبات وركن علاقة السببية هو ثبوت أن خطأ المقصر كان هو السبب المباشر لالحاق الضرر
. بالمضرور
مشار إليه في الوجيز في شرح القانون المدني -عبد الرازق السنهوري – الجزء الأول- الطبعة الثانية 1997 ص 366 )
( 377

ولما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة المتهمة وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حق المتهمة من خطا وضرر لحق بالمدعي عليه بالحق المدني تمثل في إزعاجه وقذفه ومضايقته والتشهير به على النحو سالف البيان مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذى تقضي معه المحكمة بما لها من سلطه تقديريه في تقدير قيمة التعويض بالزام المدعى عليها بأن يؤدى للمدعي مبلغ خمسة الاف جنيه تعويض مدنى مؤقت على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزام المتهمة المصاريف وأتعاب المحاماة عملا بالمواد 1/320 من قانون الإجراءات الجنائية ,1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002
أما بالنسبة للدعوي المدنية المقابلة المقامة من المدعية ( المتهمة)…. قبل المدعي عليه (المجنى عليه)…. فالمحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة (267) من قانون الاجراءات الجنائية للمتهم ان يطلب المدعى بالحقوق
المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه, وله كذلك أن يقيم عليه لذات المسبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب أن كان لذلك وجه وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم
. وقبل المحاكمة
ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفا لإدانة المتهمة لتوافر اركان جريمة القذف وتعمد إزعاج وتكون معه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي قد توافرت بالأوراق وتطمئن معه المحكمة لثبوت التهمة قبل المتهمة ومن ثم تكون الدعوى المدنية
. المقابلة المقامة من المتهمة غير متكاملة الأركان ويتعين القضاء برفضها على النحو الذي سيرد بالمنطوق
وحيث أنه عن مصاريف الدعوي المدنية المقابلة المقامة من المتهم فالمحكمة تلزم بها رافعتها وذلك عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بقانون10 لسنة 2002

فلهــذه الأسبــــــــاب
.حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل :- اولا : ببراءة المتهمة…. مما نسب اليها بشأن الاتهام الثاني
ثانيا : بحبس المتهمة ….. شهر وكفالة مبلغ خمسة الاف جنيه لإيقاف لتنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمها مبلغ عشرون ألف جنيه عن الاتهامين الأول والثالث للارتباط والزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة الاف جنية على سبيل
. التعويض المدني المؤقت والزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ثالثا: رفض الدعوى المدنية المقابلة المقامة من / …. وألزمت رافعتها بمصاريفها ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة