باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / محمود يحي رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / أحمد حنفى وكيل النياــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 356 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
********** …….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد أتهمت /********** .
لانه فى يوم 5/2/2021 بدائرة قسم شرطة الصف محافظة الجيزة
اخترق حساب المجنى عليه / ********** ، الخاص والمسمى ” ********** ” على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابه بالمادة 18 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة تقنية المعلومات .
حيث تخلص وجيز الواقعة فيما جاء ببلاغ المدعو/ ********** من تضرره من احد الاشخاص بسرقة حساب الفيس بوك الخاص به والمسمى ” ********** ” والذى يحتوى على صور وبيانات خاصه به وانتهاك خصوصياته والتحدث مع اخرين منتحلا صفته الامر الذى تسبب فى اضرار ادبية جسيمه .
وحيث ثبت من تقرير الفحص الفنى الحساب محل الواقعة ” ********** ” والبصمة الالكترونية لمرتكب الواقعة Ip 156,222,246,79 وبالفحص الفنى تبين انه تم استخدامه من خلال جهاز dsl متصل بخط هاتف رقم ********** والمسجل باسم الشركة المصرية للاتصالات بأسم المدعو********** .
وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الاوراق لهذه المحكمة ، وتم إعلان المتهم قانونا و تداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة الراهنة ولم يمثل المتهم رغم اعلانه قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981
وحيث انه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر أنه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة .
وكان من المقرر بنص المادة 18 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بغحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس .
– وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ) .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )
– وأن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح مايخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20 / 5 / 1997 )
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص فى قيام المتهم ********** بإختراق الحساب الخاص بالمجنى عليه ********** موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والمسمى “********** ” وحيث ثبت من تقرير الفحص الفنى الحساب محل الواقعة ” ********** ” والبصمة الالكترونية لمرتكب الواقعة ip 156, 222,246,79 وبالفحص الفنى تبين انه تم استخدامه من خلال جهاز dsl متصل بخط هاتف رقم ********** والمسجل باسم الشركة المصرية للاتصالات باسم المدعو********** وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الأطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم ، وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام فى حق المتهم باختراق الحساب الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والخاص بالمجنى عليه وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 18 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018
فضلا عن ان المتهم لم يحضر امام المحكمة ليبدى ثمة دفع او دفاع ينال من الجرم المنسوب له الامر الذي يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / غيابيا :-
بتغريم المتهم /********** بمبلغ وقدره خمسون ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
امين السر رئيس المحكمة