باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 27/ 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد ابو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / محمد سعيد ابو دنيا رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية الأستاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمال أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 314 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
1- ……….. …….. متهمة
2 -………….. متهمة
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :
حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين / ——- 2- ——–
لأنها فى يو تاريخ 16 / 2 / 2023 وبتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم الهرم – محافظة الجيزة
المتهمتان
اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادى على النحو المبين بالاوراق .
المتهمة الاولى :
أنشأت وادارت حسابا على تطبيق واتس اب رقم هاتفها المحمول وحساب عبر تطبيق فيس بوك مسمى ” —– ” يهدف الى تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الوصفين التاليين على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
أعلنت من خلال التطبيقين انفى البيان عن دعوة تتضمن لفت الأنظار الى ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات .
سهلت دعارة المتهمة الثانية وذلك بالاتفاق مع الرجال دون تمييز عبر التطبقين انفى البيان على ممارسة الدعارة معهم مقابل اجر مادى على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهما بالمواد 1 / أ ، 9 / 1 (بند ج فقرة 2 ، 3) ، 14 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 12 ، 27 ، 38 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة عميد / عمرو سعودى – ضابط بالادارة العامة لحماية الاداب – والمؤرخ فى 16 / 5 / 2023 من انه وردت اليه معلوماتمن احد مصادره السرية من قيام احد الاشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ويقوم من خلاله بالاعلان عن ويقوم بعرض فتيات من الاتى يستحوذ عليهن لممارسة الدعارة لقاء اجر مادى وذلك من خلال تطبيق ماسنجر وقام بارسال رقم ———لسهولة التواصل معه عبر تطبيق واتس اب وبالتحدث معها هاتفيا تبين انها سيدة وقام بالاتفاق معها وتم تحديد موعد للمقابلة بكافيه تياترو – الضغط – حدائق الاهرام – الهرم على ان تقوم باحضار احد برفقتها من الفتيات الاتى تريد ممارسة الدعارة وبإجراء التحريات السرية تبين صحة ما ورد اليه من معلومات فى تمام الساعة الحادية عشر مساء وعليه انتقل الى مكان الضبط رفقة قوة من الشرطة السريين ورفقته المصدر السرى والذى ورد اليه اتصالا هاتفيا يفيد بتواجد المتهمة فى الموعد والمكان المتفقا عليهما وبالتوجه اليها والحديث معهما وافهامها طبيعة مأموريته وصفته وبمواجهتها قررت المتهمة الاولى وتدعى ——- —– بانها تقوم بالاعلان عن نفسها عبر تطبيق ماسنجر وانها هى من ادارت الحديث مع المصدر السرى وذلك لاستقطاب راغبى المتعة الجنسية الحرام بمقابل مادى تتحصل عليه منهم وقررت بصحة ما جاء بالمحادثات التى تمت مع المصدر السرى وبمواجهة المتهمة الاخرى وتدعى ———— اقرت بصحة ما ورد بمحضر التحريات والضبط وتم ضبط هاتفى المحمول ماركة ردمى ونوكيا والمضبوطين بحوزة المتهمتان .
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات : –
وباستجواب المتهمة / ———— انكرت ما هو منسوب اليها من اتهامات
وباستجواب المتهمة / ———-والتى قررت بان ذلك هواسمها وليس شريفة كما قرر محرر المحضر وانكرت ما هو منسوب اليها من اتهام .
وحيث انه بسؤال عميد / عمرو سعودى زكى – ضابط بالادارة العامة لحماية الاداب – شهد بمضمون ما سطره بمحضر جمع الاستدلالات واضاف بأن المتهمة الثانية تدعى ———
وباطلاع النيابة العامة على الهاتفين المضبوطين تبين عدم وجود محادثات او قرائن تفيد التحقيق .
وحيث احالت النيابة العامة الاوراق الى محكمة الهرم الجزئية والتى اصدرت حكمها بتاريخ 13 / 9 / 2023 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى النيابة العامة لاحالتها الى المحكمة المختصة .
واحالت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين للمحاكمة الجنائية ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساته مثلتا خلالها المتهمة الاولى بشخصها ” محبوسة ” والمتهمة الثانية بشخصها ومعها محام وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء اركان الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث مثلتا المتهمتان بشخصهما ومن ثم يكون الحكم حضوريا فى مواجهتهما عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه عن موضوع الجنحة
وحيث انه لما كان الثابت بنص المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية على انه ” لمأمور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه “
ومن المقرر بقضاء النقض على انه ” لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد اجازتا لمأمور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا أجاز للمأمور إصدار أمرا بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا وكان من المقرر قانونا ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا الى محكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها “
( الطعن رقم 8847 – لسنة 78 ق – تاريخ 4 / 11 / 2010 )
ولما كان المقررر بنص المادة 302 انه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الإكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه “
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابته او كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها “
وأن من المقرر بقضاء النقض على ان ” العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها – فهو يحكم بما يطمئن اليه من أى عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث – ولا تصح مطالبته بدليل بعينه او بقرينة بذاتها ، فيما عدا الأحوال التى يقيده القانون فيها بدليل معين او بقرينة ينص عليها ، كما ان وزن اقوال الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التى يطمئن إليها منها مرجعه الى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فى ذلك ، وحسبها أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة الى المتهم كى تقضى ببراءئه ورفض الدعوى المدنية – تبعا لذلك – مادام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبييب “
( الطعن رقم 9344 لسنة 68 ق جلسة 14 / 2 / 2008 )
كما انه منالمقرر أن ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الامر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ، ما دام حكمها يشمل على ما يفيد انها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام ” .
( الطعن رقم 2559 لسنة 67 ق – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2004 )
ولما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على ان أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى إمتداد حلقاتها مؤدى ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة واستقرار حقيقتها بحكم صار باتا
وحيث ان المحكمة بعد ان محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وبعد ان وازنت بينها وبين ادلة النفى قد داخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الاثبات الاتهام المسند الى المتهمين فيما تضمنه محضر الضبط واسند للمتهمين من اتهامات ايه ذلك ودليله خلو الاوراق من الفحص الفنى لهواتف المتهمين وذلك لبيان الحساب المنشأ على موقع التواصل الاجتماعى ماسنجر وتتبع الرقم المرتبط به وبيان مستخدمه لبيان عما اذا كان المتهمة الاولى هى من انشأت ذلك الحساب من عدمه فضلا عن استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة ولم يفصح عن اسم مصدره السرى ولم يقدم هاتفه الذى استخدمه فى الوصول الى المتهمة وإجراء المحادثات معها بل ان الأكثر من ذلك قيام ضابط الواقعة بإجراء التحريات عقب الضبط فمن ضبط الواقعة والجريمة هو بذاته من يقوم بالتحرى عنها بل ان تلك التحريات ثبت على وجه اليقين ضعفها وذلك بعدم معرفة القائم بالضبط ومجرى التحريات للاسم الصحيح للمتهمة الثانية الامر الذى يجعل كل الشهادة مختزلة فى اقواله فقط فضلا عن عدم بيان اسماء القوة المرافقة او غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته وكذا خلو الاوراق من ايه خطابات من الشركة المالكة للارقام الواردة بمحضر التحريات والضبط لبيان مدى صلة المتهمة بها كما انه لم يقم باستصدار اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمة وتفتيشها على الرغم من انه كان لديه متسعا من الوقت لاستصدار ذلك الاذن الذى تصدره النيابة العامة بعد عرض كافة التحريات عليها وأمامها لتقدير مدى قيام الجريمة او الشروع فيها دون تدخلضابط الواقعة باية اعمال مادية تساعد على ارتكابها ومن ثم يعد الدليل منقوصا لا يرقى لكونه دليل كامل يصح معه ادانة المتهمين الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق وم يستقم فى حق المتهمين وأضحى معه الاستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لا سيما وأن اصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء فى مرحلة ما قبل المحاكمة او أثنائها وعلى امتداد حلقاتها مؤدى ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لإثبات التهمة وإستقرار حقيقتها وكانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند اليهما عملا لنص المادة 304 / 1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / حضوريا : ببراءة المتهمتين من الاتهامات المسندة إليهما .
أمين السر رئيس المحكمة