باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/20
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ /عــلي عواد رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 308 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد الاطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم :- ….. ﻷنه في غضون شهر يوليو لعام 2022 بدائرة مركز ابو النمرس محافظة الجيزة
قذف بطريق التليفون المجني عليه …… عبر الموقع الالكتروني – فيسبوك – بان اسند اليه وقائع لو صدقت لوجبت –
احتقاره عند بني وطنه ومعاقبته قانوناً علي النحو المبين باﻷوراق
انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر بان نشر بياناته الشخصية – صورة بطاقته الشخصية – دون –
رضائه من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك – علي النحو المبين باﻷوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالأوراق
وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرراً ,302 ,1/171 ,1/303 ,308 مكرر / من قانون العقوبات والمادتين 70 ,2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات
حيث تخلص وجيز الواقعة حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2021/10/14 والثابت به بلاغ المجني عليه /…… لتضرره من المتهم /…… مستخدم الحساب مرتكب الواقعة – لقيامه بنشر منشورات عبر تطبيق فيسبوك بها صور خاصة به و تتضمن عبارات تشهير واساءه لسمعته مما تسبب له في اضرار معنوية وادبية جسيمة
هذا وقد ثبت تقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب مرتكب الواقعة …. عبر تطبيق فيسبوك مرتبط برقم الهاتف …. ومستخدمه هو المتهم … ومقيم ….. وإذ ارفق مع تقرير صور ضوئية لتلك الرسائل احداها جاء كالاتي ” صور المجني عليه وصور شخصيه له مزيل بها ….. نصاب و مزور استغل الثقة بينه وبين خاله واستغل وجود
” العقد معاه وقام بتزويره
….وحيث اثبت بالاستعلام الوارد من الشركة مقدمة خدمة الاتصالات ان مستخدم الهاتف رقم … هو المتهم
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور وتداولت الدعوي بجلساتها وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها ولم يمثل المتهم بشخصه أو من ينوب عنه قانونا رغم إعلانه وعليه يجوز الحكم في غيبته وفقا لنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة
: اليوم وبها صدر وحيث انه عن موضوع الجنحة
وكان المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة: استعمال أجهزة
“المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
و كذا ما نصت عليه المادة 302 من قانون العقوبات على إنه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او
. اوجبت احتقاره عند اهل وطنه
ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب
. الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
“ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لأثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة
وحيث تنص المادة 303 من ذات القانون ” يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على
” خمسة عشر ألف جنيه
كما نصت المادة 308 مكرر /1-2 من ذات القانون على كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبأ لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306
وكانت المادة 70 من القانون رقم10 لسنة 2003 قد نصت على انه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها
( في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على انه (مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
( من ٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المقرر بنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني للترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات
. المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
وقد تتطلب المشرع صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية أي شخص ركنين هما: الركن المادي ويتمثل في أن يقوم الجاني بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الأمور التي هي ذات طابع خاص . وان يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذه الخصوصيات، بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها صحيحة أو لا. ويستوى في التجريم مصدر حصول الجاني الناشر علي تلك المعلومات أو البيانات فيستوي أن يكون قد تحصل عليها من المجني عليه نفسه أو من الغير, فإباحة المجني عليه إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر له الحق في إفشائها أو نشرها دون موافقته, ولا يخفى أنه في حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف ان استوجبت تلك الوقائع احتقاره بيم مجتمعة
. وأهلة
والثاني الركن المعنوي ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيرة وان صاحب الحق فيها لم يأذن له في ذلك، وانه يقوم بنشرها من خلال الشبكة
. المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجه إرادته إلى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات
وحيث انه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الألى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة ……و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من
” حالة إلى أخرى
( شرح المبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للخير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة, أي علم الجائي بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي
. إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة
وحيث أنه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان
” الذي تحدث منه الجاني بالتليفون
(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46، 45)
كما أنه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم
الواقع في الدعوي
( الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5)
كما أنه من المقرر أيضاً أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى
المجني عليه شائنة بذاتها
(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن ليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة
( محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17 الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 2000/5/8)
كما أن الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
( السنة 48 ص 1046 السنة 43 ص 449 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى
[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية50 مكتب فني32 تاريخ الجلسة 26/ 01 / 1981]
وكذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في
. العقل أن يكون غير ملتنم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى
[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07/ 04 / 1996]
كما أنه لا يشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
. منها ومنجه في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 03 /05/ 1998]
وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25/ 11/ 1973]
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
. في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ ان الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما
. تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا أن الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم أحمد عبد العزيز جمعة عبد العزيز بقذف المجني عليه إبراهيم عثمان ابراهيم بأن نشر عن طريق حسابه الشخصي منشورا على موقع الفيس بوك عبارات تضمن خدشاً لاعتباره وصور لشخصه منتهكا بذلك حرمة حياة المجني عليه الخاصة دون رضاه متعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات , وحيث اطمأنت المحكمة الي حدوث الواقعة المنسوبة للمتهم بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيامه بارتكاب الجرم المنسوب له , واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقهما ما ورد باﻷوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجني عليه لتضرره من المشكو فيه مستخدم الحساب مرتكب الواقعة ….. لقيامه بنشر منشورات عبر تطبيق فيسبوك بها صور خاصة به وتتضمن عبارات تشهير واساءة لسمعته وقد ساند ذلك ما أوراه تقرير الفحص الفني والثابت به انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب مرتكب الواقعة …. عبر تطبيق فيسبوك مرتبط برقم الهاتف … و مستخدمه هو المتهم …… و مقيم في …. وإذا ارفق مع تقرير صور ضوئية لتلك الرسائل احداها جاء كالاتي ” صورة المجني عليه وصور شخصيه له مزيل بها ….. نصاب و مزور استغل الثقة بينه و بين خاله واستغل وجود العقد معاه وقام بتزويره” فضلا عما اثبت بالاستعلام الوارد من الشركة مقدمة خدمة الاتصالات ان مستخدم الهاتفد
….. رقم….. هو المتهم
وحيث جاءت تلك اﻷدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف الي بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكب المتهم لتلك الواقعة علي النحو الوارد باﻷوراق وادانته عن ذلك الجرم , وهو اﻷمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بقذف المجني عليه وبنشر صورا له تحوي عبارة (نصاب و مزور) متعمدا ازعاجه ومتعديا علي حرمة حياته الخاصة بتلك الصور الشخصية و هو ما يمثل الركن المادي للجريمة , وتعمد القيام بذلك واتجاه إرادته إلي تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة
وهو اﻷمر المعاقب عليه بالمواد 166 مكررا ,308 مكررا/1 من قانون العقوبات والمادتين 70 ,1/76 بند 2 من القنون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات , اﻷمر الذي تنتهي معه المحكمة و يستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلي المتهم علي النحو السالف بيانه
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلي أنه من المقرر بنص المادة 32/1 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون بالفعل الواحد جرائم
” متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم اﻷخف فلا تصح مؤخذة المتهم إلا علي جريمة واحدة هي اﻷشد عقوبة
( نقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية , ج 4 رقم 334 ص 256 )
وحيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الامر الذي تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات باعتبارها العقوبة اﻷشد علي نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج اﻷمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 2/304 إجراءات جنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق
فلهـــذه اﻷسبــــاب
حكمت المحكمة :غيابيا بتغريم المتهم …… مبلغ و قدره خمسون الف جنيها والزمته المصاريف