باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/20
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ /عــلي عواد رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 211 لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفاهية و المداولة قانونا
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم ….. ﻷنه بتاريخ 2022/8/7 بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة
نشر من خلال حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ….. صورة شخصية للمجني عليها ….. دون رضاها منتهكا بذلك خصوصيتها علي النحو المبين باﻷوراق
قذف علانية المجني عليها المار بيانها عبر الموقع الالكترونى فيسبوك بان اسند اليه وقائع لو صدقت لوجبت احتقاره عند بني وطنها ومعاقبتها قانوناً على النحو المبين بالأوراق
سب علانية المجني عليها المار بيانها بأن دون عبارات والفاظ تضمنت خدشا لشرفها واعتبارها عبر صفحته الشخصية عبر الموقع الالكتروني -فيسبوك – على النحو المبين بالأوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
و طالبت عقابه بالمواد 166 مكرراً ,302 ,1/171 , 1/303 ,306 من قانون العقوبات و المادتين 70, 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات
حيث تخلص وجيز الواقعة حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2021/8/15 والثابت به بلاغ المجنى عليها…. لتضررها من المتهم….. مستخدم الحساب مرتكب الواقعة …. لقيامه بنشر منشور عبر تطبيق فيسبوك بها صورة خاصة بها مزيلة برقم هاتفها و تتضمن عبارات تشهير واساءه لسمعتها مما تسبب لها في اضرار معنوية وادبية جسيمة
هذا وقد ثبت من تقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب مرتكب الواقعة المسمى …… عبر تطبيق فيسبوك – مرتبط برقم الهاتف …. ومستخدمه هو المتهم ومقيم….. وإذ ارفق مع تقرير صور ضوئية لتلك الرسائل احداها جاء كالاتي صورة المجنى عليها ومدون عليها…… للدعارة ورقم هاتف
وحيث ارفق بالاوراق محضر التحريات المعد بمعرفة العميد احمد حبيب الضابط لدى الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
…… والثابت به ان تحرياته توصلت الى ان مرتكب الواقعة هو المتهم / …. مستخدم الهاتف رقم
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل اﻷموال اﻷوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور وتدولت الدعوي بجلساتها وفقا لما ثابت بمحاضر جلساتها ولم يمثل المتهم بشخصه او من ينوب عنه قانونا رغم إعلانه وعليه يجوز الحكم في غيبته وفقاً لنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة
: اليوم وبها صدر وحيث انه عن موضوع الجنحة
و كان المقرر بنص المادة 166 مكراا من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وكذا ما نصت عليه المادة 302 من قانون العقوبات على إنه “يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه
ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب
. الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لأثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة
وحيث تنص المادة 303 من ذات القانون “يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة
” عشر ألف جنيه
وكانت المادة 70من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على انه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها)
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على انه (مع عدم الإخلال بالحق في التعويض
المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المقرر بنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو مواقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة
. أو غير صحيحة
وقد تتطلب المشرع صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية أي شخص ركتين هما: الركن المادي – ويتمثل في أن يقوم الجاني بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الأمور التي هي ذات طابع خاص, وان يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذه الخصوصيات, بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها صحيحة أو لا، ويستوى في التجريم مصدر حصول الجاني الناشر على تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى علية نفسة أو من الغير . فإباحة المجنى علية إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر له الحق في إفشائها أو نشرها دون موافقته, ولا يخفى انه في حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف ان استوجبت تلك الوقائع احتقاره بيم مجتمعة وأهلة والثاني الركن المعنوي ويتماثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيرة وان صاحب الحق فيها لم يأذن له في ذلك، وانه يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان نتجه إرادته الى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات
وحيث انه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على جميع شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …..و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى
. أخرى
(شرح المبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 /1من القانون رقم 10 لسنة 2003 وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية ألفة البيان والركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة, أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانة إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة وحيث أنه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون
(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46 , 45 )
كما أنه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم
….. الواقع في الدعوى
(الطعن رقم 5736 لسنة 58 في جلسة 1989/1/5)
كما أنه من المقرر أيضاً أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها
(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته
(المسلمة
(الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 1975/2/17 الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 2000/5/8)
(كما أن(الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب
( السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص 449 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة برتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى
[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني32 تاريخ الجلسة 26/ 01 /1981]
وكذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ماتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى
[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07/ 04 /1996]
كما أنه لا يشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنجه في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
[الفقرة رقم9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 03/ 05/ 1998]
وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاض تبونها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25/ 11/ 1973]
المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
. في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20)
قلما كان ذلك وكان القانون الجناني لم يجعل الإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا. وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتاع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو فرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ ان الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات
لما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم ….. بسب وقذف المجني عليها…… بأن نشر عن طريق حسابه الشخصي منشورا علي موقع الفيس بوك عبارات تضمن خدشاً لاعتبارها وصور لشخصها منتهكا بذلك حرمة حياة المجني عليها الخاصة دون رضاها متعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات , وحيث اطمأنت المحكمة الي حدوث الواقعة المنسوبة للمتهم بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجداتها واستقر في عقيدتها قيامه بارتكاب الجرم المنسوب له , واستمدت المحكمة تلك العقيدة و كان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقهما ما ورد باﻷوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجني عليها ….. لتضررها من المتهم /…. مستخدم الحساب مرتكب الواقعة …. لقيامه بنشر منشور عبر تطبيق فيسبوك بها صورة خاصة بها مزيلة برقم هاتفها وتتضمن عبارات تشهير واساءة لسمعتها فضلا عما جاء بتقرير الفحص الفني الثابت به انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب مرتكب الواقعة المسمي ….. عبر تطبيق الفيسبوك مرتبط برقم …… و مستخدمه هو المتهم ….. ومقيم … وإذا ارفق مع تقرير صور ضوئية لتلك الرسائل احداها جاء كالاتي ” صورة المجني عليها ومدون عليها …. للدعارة و رقم الهاتف و قد ساند ذلك ما جاء بمحضر التحريات المعد بمعرفة العميد …. لدي الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به إن تحرياته توصلت الي ان مرتكب الواقعة هو المتهم …… مستخد الهاتف … وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بقا المطاف الي بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة علي النحو الوارد باﻷوراق وادانته عن ذلك الجرم , هو اﻷمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بسب وقذف المجني عليها و بنشر صورا لها تحوي عبارة (….للدعارة) متعمدا ازعاجها ومتعديا علي حرمة حياتها الخاصة بتلك الصورة الشخصية و هو ما يمثل الركن المادي للجريمة وتعمد القيام بذلك واتجاه إرادته إلي تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة
وهو الامر المعاقب عليه بالمواد 166 مكرراً ,302 ,1/171 , 1/303 ,306 من قانون العقوبات و المادتين 70, 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن
. جرائم تقنية المعلومات
اﻷمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلي المتهم علي النحو السالف بيانه
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلي أنه من المقرر بنص المادة 1/32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم
” متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها شد والحكم بعقوباتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة اﻷشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم اﻷخف ,فلا صح مؤاخذة المتهم إلا علي جريمة واحدة هي اﻷشد عقوبة (نقض جلسة 1938/6/6 , مجموعة القواعد القانونية , ج 4 , رقم 334 , ص 256 )
حيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الامر الذي تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات باعتبارها العقوبة اﻷشد علي نجو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج اﻷمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 2/304 إجرءات جنائية علي نحو ما سيرد بالمنطووق
فلـــــــــهذه اﻷســـــباب
حكمت المحكمة : غيابيا بحبس المتهم ……. ستة أشهر مع الشغل و كفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مبلغ وقدره خمسون الف جنيها والزمته المصاريف