باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24/ 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / محمد سعيد ابو دنيا رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / على مرضي السيسى رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمال أمين الســـــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 210 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
…….. …….. متهمة
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص فى أن النيابة العامة ممثلة فى نيابة أول وثالث وحدائق أكتوبر الجزئية كانت قد قدمت المتهمة / —– الى المحاكمة الجنائية .
لأنها بتاريخ 25 / 7 / 2022 – بدائرة قسم شرطة حدائق اكتوبر – محافظة الجيزة
سرقت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / —–وكان ذلك من مسكنه وقد تم الدخول بإستخدام مفاتيح مصطنعة ،على النحو المبين بالأوراق
وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادة 316 مكررا ثالثا / ثانيا من قانون العقوبات .
وذلك على سند من القول ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى 26 / 7 / 2022 والمسطر بمعرفة الرائد / مصطفى رشوان والمثبت بصدره توافد الشاكى / —– —-اثر تضرر الاخير من المشكو فى حقها /——– لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية وقدرها 120000 مائة وعشرون ألف جنيها وعدد اثنين فيزا كارت بنك الاهلى المصرى أحدهما مشتريات والأخرى سحب نقدى وبطاقة الرقم القومى وهاتف محمول ماركة سامسونج ودفتر لاين بنكن على حسابه بالبنك الاهلى المصرى وأن المشكو فى حقها كانت على علم بكفاءة أرقام حساباته البنكية والارقام السرية لتلك البطاقات والارقام السرية أيضا لتطبيقات البنك الإلكترونية ، وكان ذلك حال ترددها على مسكنه الخاص ” فيلا ” فى غيبته حيث كانت تربطه علاقة زواج عرفية سابقة على الواقعة وانفصلا بالتراضى فيما بينهم ، وأضاف بأن المشكو فى حقها أستغلت وجوده خارج البلاد بالولايات المتحدة الأمريكية وقامت بالدخول لمسكنه وسرقة المنقولات آنفة البيان بإستخدام مفاتيح مصطنعة ، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقها مرتكبة الواقعة .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات ،،
وبسؤال المجنى عليه / —–، شهد بمضمون ما جاء بأقواله أستدلالا ، وقدم سندا لقالته صورة ضوئية من كشف حساب المبلغ ، كشف حساب توفير من البنك الاهلى والمؤلفين من عدد اربعة عشر ورقه .
وإذ ورد تحريات جهة البحث المسطرة بمعرفة الرائد / محمد فهمى المؤرخ 26 / 8 / 2022 أورد الأخير بصدرها كون تحرياته السرية قد أسفرت عن صحة حدوث الواقعة .
وإذ أحالت النيابة العامة ممثلة فى نيابة السادس من أكتوبر أول وثالث وحدائق أكتوبر الاوراق للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح السادس من أكتوبر الجزئية وتداولت الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، ومثل خلالها المجنى عليه بوكيل عنه والتمس إحالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تعديل القيد والوصف ، مردفا بسابقه استخدام المشكو فى حقها للبطاقات الإئتمانية الخاصة بالمجنى عليه ، وقيامها بالتحصل على قيمة بعض من شهادات الإستثمار ،وقررت تلك التأجيل الجلسة 12 / 11 / 2022 لمثول المجنى عليه بشخصه ، وبتلك الجلسة مثل وكيل المجنى عليه وأردف بتواجد المجنى عليه خارج البلاد ” بالولايات المتحدة الامريكية ” وقدم مذكرة بدفاعه ، وقررت تلك حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 3 / 12 / 2022 وليصدر بذلك التاريخ بمنطوقه القاضى : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص بعد أن استعملت حقها فى تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 23 من القانون الرقيم برقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 311 و 316 مكررا ثالثا / ثانيا و 324 من قانون العقوبات .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة ذات القيد والوصف الوارد بصدر ذلك القضاء ، وقدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية وكلفتها الحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، وحيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 20 / 1 / 2024
وحيث تداولت المحكمة الراهنة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها لم تمثل خلالها المتهمة بشخصها أو وكيلا عنها ، ومثل المدعى بالحق المدنى وادعى مدنيا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقدم إعلان بالدعوى المدنية ومذكرة بدفاعه وانضم الى النيابة العامة ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم 24 / 2 / 2024
وحيث إن المتهمة لم تمثل بشخصها أو بوكيلا عنها فمن ثم يكون الحكم غيابيا فى حقها عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث انه عن الموضوع فلما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الإكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه
وكان المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526 )
وحيث ان المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت . بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح . الى بحث مأخذ الدليل والنظر فى قبوله فى الإثبات أمامها . وهى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم . فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها ، لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة مايحرم عليها الخوض فيه .
( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1959 س 10 ص 528 )
ومن المستقر عليه أيضا بقضاء النقض أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مايطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 12/3/1962 س 13 ص 223 )
وحيث انه من المقرر إن القاضى الجنائى عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى وحسبه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لاتوجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام ” .
( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 3 / 12 / 1979 )
و الأصل فى المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون ” .
( طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 5 / 12 / 1966 )
ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ” .
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6 / 2 / 1977 )
فالأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
( طعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 12/3/1972 )
ويكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن يكون حد ذلك قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبيب .
( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 5/3/1972 )
ولا يصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله .
( طعن 1132 لسنة 54 ق جلسة 9/6/1974 )
وكان من المستقر عليه أيضا أن المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم
(طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1/2/1979 )
وحيث ان المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتشكك فى صحة عناصر الاتهام المسند الى المتهمة ايه ذلك وبرهانه أن أقوال الشاكي جاءت مرسلة لايؤديها شاهد أو دليل فنى بالأوراق ، ولا يبقى فى الأوراق سوى تحريات جهة البحث التى تعد قرينة بسيطة لا ترتقى الى مرتبة الدليل إن أنها لا تعبر إلا عن رأى مجريها وقد تحتمل الصدق او الكذب ومن ثم فإن المحكمة تطرحها جانبا ولا تعول عليها فى تكوين قيدتها وإبتناء هذا القضاء وفقا لما جاءت عليه أحكام محكمتنا العليا تترا فى هذا الشأن ، ومن جماع ما سبق فان المحكمة يثار لديها الشك والريبة فى ثبوت هذا الاتهام ، ولما كان الاحكام الجنائية تبنى على أدلة يقينية لا على اقوال يعتريها الشك الامر الذى تكون معه الاوراق قد جاءت خالية الوفاض من ايه أدلة يمكن معها ادانة المتهم .
وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 304 / 1 إجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليه من اتهام على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه وعن الدعوى المدنية : –
ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى ان كل خطأ سببه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كان من المقرر فى قضاء النقض كذلك ان المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .
( طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدنى – جلسة 11 / 1 / 1983 )
ولما كانت الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجنائية وجودا وعدما وحيث ان المحكمة قد قضت ببراءة المتهمات مما أسند إليهن من اتهامات وفقا لما ساقته من أسباب فإنه يكون قد انتفى ارتكابهن لثمة خطأ أدى إلى حدوث ضرر للمدعية بالحق المدنى يستوجب التعويض المدنى عنه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بالمصاريف على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه وعن مصاريف الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعية بالحق المدنى بها عملا لنصوص المواد 320 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184 / 1 من قانون المرافعات .
وحيث أن المحكمة تلزم المدعى بالحق المدنى بأتعاب المحاماة عملا لنص المادة 187 / 1 من قانون المحاماة قانون 10 لسنة 2002 على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابيا : ببراءة المتهمة / ——مما أسند إليه من اتهام ، ورفض الدعوى المدنية قبلها وإلزام رافعها بمصروفاتها ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
الهيئة التى تداولت وحجزت للحكم :
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــــاذ / محمد سعيد أبو دنيا رئيس المحكمة
وعضوية الأستـــــــــــــــــاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستــــــــــــــاذ / على مرضى السيسى رئيس محكمة
أمين السر رئيس المحكمة