الجنحة رقم 206 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/20
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ/ محمــد الجــزار رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 206 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))

-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
:وحيث ان النيابة العامة قد أسندت للمتهم
ﻷنه في يوم 2023/10/15 بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة
.اعتاد على ممارسة الفسق والفجور مع الذكور بدون تمييز على النحو المبين بالتحقيقات
. وطلبت عقابه بالمواد 1/أ ,2/أ ,1/9 بند ج ,16 من القانون 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة
حيث ركنت النيابة العامة الي ما سطره العميد / ….. المؤرخ 2023/10/15 من ورود معلومة له من احد مصادرة السرية مفادها حال تصفحه الشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع جريندر الخاص بالشواذ جنسيا وجد صفحة باسم ( جلسة مساج) يقوم احد الرجال من خلالها بعرض نفسه لممارسة الفجور مع الرجال لاشباع رغباته الجنسية تحت ستار جلسات المساج وعليه قام المصدر السرية بعمل محادثة معه وتم الاتفاق علي مقابل مادي الف جنيه وقام بارسال رقم هاتفه ….. وتم الاتفاق وتحديد موعد وبعمل التحريات السريه اكدت صحة الواقعة و بالتوجه للمكان المتفق عليه قام بضبط المتهم وبمواجهة بالواقعة وتم التحفظ علي هاتفه
.وباستجواب المتهم / …… بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب اليه
وحيث قدمت الأوراق الى محكمة جنح الهرم الجزئية والتي أصدرت قضائها بجلسة 2023/10/17 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو احالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص و الذي تاييد استئنافيا بجلسة 2023/11/16
وحيث قدمت اوراق الجنحة الى هذه المحكمة بذات القيد والوصف انف البيان وتداولت الدعوى الجنائية بالجلسات مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محام وطلب البراءة لبطلان القبض والتفتيش كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة وقدم مذكرة بدفاعة وحافظتي مستندات طالعتهم المحكمة والمت بما جاء بهم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم جلسة اليوم والذي اودعت فيه أسبابه عند النطق به
:حيث أنه عن موضوع الدعوى الجنائية
فلما كان من المقرر فقها أن مؤدي مبدأ ” حرية القاضي في تكوين عقيدته ” أن القاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه ) يراجع د / ….. ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة عام 2005 م ، ص
( 996 – 997
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
(الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6)
وأنه ” يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة
(الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 1966/11/9)
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة
إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن
ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام
عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته
.عليها
(الطعن رقم 63172 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 – 47 – جزء رقم 1 ص 628)
وأن الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها
كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة
( الطعن رقم 43 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/18)
وجوب إقامة أحكام الإدانة فى المواد الجنائية على الجزم واليقين لأعلى الظن والاحتمال.
(الطعن رقم 3690 س 58 ق جلسة 1988/9/7)
ولما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في
. إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها طرحتها ولم ترى فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم
( الطعن رقم 16057 السنة 59 ق جلسة 1992/3/17)
ولما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إلا أن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن ما تنعاه النيابة
. العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض
(1173 , الطعن رقم 1262 س 36 ق جلسة 1966/11/9 س 17 ص)
ولما كاان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء عل اﻷدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل بين فيما عدا اﻷحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة اﻹثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن يكون اﻷدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي إذا اﻷدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي اﻷدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج علي المقدمات وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة التفي فرجحت دفاع المتهم وداخلها الريب في صحة عناصر الإثبات وتشككت في صحة إسناد التهم له ولم تطمئن إليها وقد خلت الأوراق من وجود ثمة دليل يقيني يكفى لتكوين عقيدة المحكمة وأية ذلك ان احكام محكمة النقض المشار اليها سلفا والنص التعريفي للمواد المؤثمة للجرائم المنسوبة الى المتهم لم تتحقق في وقائع وظروف هذه الدعوى اذ لم يتبين للمحكمة وجود ثمة دلائل او اركان الجريمة ممارسة الفجور او تسهيلها او المعاونة عليها تكفى لقيام الاتهام بشأنها , حيث لم يثبت للمحكمة من مطالعة الأوراق قيام المتهم بالإعلان عن نفسه عن طريق الانترنت فلم تتضمن أوراق ووقائع الدعوى الجنائية الماثلة ثمة صفحات اومواقع خاصة بالمتهم على شبكة الانترنت إضافة الى أن الثابت من محضر الضبط وفقا لما سردة محررة ان الحساب المتهم علي تطبيق جريندر والذى يستخدمه في عرض نفسة لممارسة الفجور و خلت الاوراق من ثمة دليل فنى يفيد نسبة ذلك الحساب المنشاء علي تطبيق جريندر الى المتهم أو وجودة بالأصل على شبكة الانترنت, فضلا عن انه لم يتم فحص هاتف المتهم امام الجهة الفنية المختصة لإبداء الرأي الفني المتخصص بشأنه وتفريغ الرسائل الواردة به ونسبتها الى المتهم من عدمه إضافة الى عدم ضبط المتهم في حالة من حالات التلبس بممارسة الفجور حال الضبط, فضلا عن قيام محرر المحضر بعدم الافصاح عن مصدرة السرى الذي قام بمجاراة المتهم كما لم يقم باستئذان النيابة العامة وعرض الامر عليها في ضبط المتهم، الأمر الذى تكون معة الأوراق والحال كذلك قد خلت من ثمة دليل يقيني على التهم المنسوبة للمتهم, حيث أن محضر الضبط لم يتوافر به ثمة ادلة او قرائن تفيد قيام المتهم بارتكاب الجرائم المنسوبة له سوى ما سطرة محرر المحضر من أقوال لم تعول عليها المحكمة في ثبوت التهم بحقه خاصة ولم نتابد بثمة دليل آخر بالأوراق وهي اقوال لا تكتفى بها المحكمة الإثبات الركن المادي للجرائم المنسوبة للمتهم وهو مالم تقتنع به المحكمة او تطمئن له كدليل مؤيد على ارتكاب المتهم لما نسب الية الأمر الذى تبينت معه المحكمة وهن الدليل المساق به المتهم للمحكمة مما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما
. أسند إليه من تهم عملا بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما يرد بالمنطوق

فلهذه الاســباب
.حكمت المحكمة حضوري توكيل : ببراءة المتهم / …….. مما اسند اليه من اتهامات