باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء( هـ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول هاشم النوبي
محمد فراج نواب رئيس المحكمة
ومحمد جبر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا منسي .
وأمين السر السيد / وليد رسلان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 764 لسنة 93 القضائية
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ….. لسنة ….. جنح ……الاقتصادية المقيدة برقم …… لسنة ….. جنح مستأنف…… الاقتصادية . بأنه في يوم 22 من فبراير سنة 2021 بدائرة قسم ……- محافظة……. .
– نشر منشورات عن طريق حسابه الشخصي المسمى (…….) على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك ” معلومات وأخبار خاصة بالمجني عليه / ……….دون رضاه والتي من شأنها انتهاك خصوصيته وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنح ……..الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات .
والمحكمة المذكورة – محكمة جنح ……الاقتصادية – قضت غيابيا بجلسة 30 من أكتوبر سنة 2021 ، ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم … لسنة ..جنح مستأنف …..الاقتصادية .
ومحكمة……. الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 14 من مارس سنة 2022 ، بقبول الاستئناف المقام من النيابة العامة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فعارض المحكوم عليه استئنافيا في هذا الحكم .
والمحكمة المذكورة محكمة ….الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بجلسة 11 من أكتوبر سنة 2022 ، بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع وبإجماع آراء هيئة المحكمة برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصاريف .
فقرر الأستاذ / ………المحامي – بصفته وكيلا عن المحكوم عليه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من ديسمبر سنة 2022
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقع عليها من ذات الأستاذ المحامي المقرر بالطعن
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانونًا :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نشر أخبار ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ذلك أنه اعتبر الأفعال المنسوبة للطاعن مؤثمة بالمادة رقم 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 رغم انتفائها في حقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الاستئنافي المعارض فيه المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ” إن النيابة العامة قدمت المتهم ……..للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في 22/2/2021 بدائرة قسم…. محافظة ….نشر منشورات عن طريق حسابه الشخصي المسمى (…….) على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” معلومات وأخبار خاصة بالمجني عليه / ………دون رضاه والتي من شأنها انتهاك خصوصيته وذلك على النحو المبين بالأوراق . وذلك على سند مما أبلغ به المجني عليه المذكور بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة العقيد …….- الضابط بإدارة تكنولوجيا المعلومات – بتاريخ 30/10/2021 من قيام المتهم مستخدم الحساب المسمى (……..) على موقع “فيس بوك” بنشر مشاركات على المجموعة المُسماة (نادي……..) تتضمن عبارات سب وقذف وإساءة لسمعته مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية ، وبفحص الواقعة بمعرفة قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تبين أنه بتتبع الحساب مرتكب الواقعة تبين أنه مرتبط بالهاتف رقم ……… المستخدم بمعرفة المتهم المقيم …… …………وأرفق صور ضوئية من المنشور محل الشكوى من على حساب المتهم على تطبيق “فيس بوك” والذي تضمن نشره صورة ضوئية من حكم صادر ضد المجني عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة 500 جنيه أتبعها تعليقه بعبارة ” صورة من حكم أول درجة بحبس ……نائب رئيس مجلس إدارة نادي…… ستة أشهر وكفالة 500 جنيه – أنا رأي الشخصي مش حلو الكلام ده خالص في حق نادينا والشوشرة على النادي …. ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أنه ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو أنتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة ” . وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه ، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها ، كما أن تحري حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . لما كان ذلك ، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلًا عن إنه قد صادف واقعة صدر بشأنها حكم قضائي صادر باسم الشعب ومتاح للكافة مطالعته ، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه ، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون ، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن منها عملًا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه