طعن رقم 533 لسنة 89 ق نقض جنائي

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ توفيق سليم وأيمن شعيب
شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عباس.
وأمين السر السيد/ حازم خيري.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 22 من شوال سنة 1441هـ الموافق 14 من يونيه سنة 2020م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 533 لسنة 89 القضائية
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ……… لسنة 2016 جنح اقتصادية كوم حمادة المقيدة برقم …….. لسنة 2017 جنح اقتصادية الإسكندرية بوصف أنه في يوم 3 من يناير سنة 2016 بدائرة قسم كوم حمادة – محافظة البحيرة.
وهو منوط به تقديم خدمة اتصالات لم يلتزم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 21، 64، 70، 81 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وقضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حضوريا بجلسة 25 من فبراير سنة 2017 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه والمصادرة.
استأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم 56 لسنة 2017 جنح مستأنف اقتصادية غرب الإسكندرية.
ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 24 من أبريل سنة 2017 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من يونيه سنة 2017.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/ ………… المحامي.
وبجلسة المحاكمة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع خطوط تليفون محمول لم يلتزم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يقم محرر المحضر بأي محاولة شراء، والتفت الحكم عما قدمه من مستندات تفيد بأنه منفذ بيع لشركة ………. المعتمدة قانونا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: “…… فيما أثبته العقيد/ …….. بمحضره والذي أثبت به أنه حال مروره بدائرة القسم وبرفقته لجنة فنية من الجهاز القومي للاتصالات وبالدلوف إلى حانوت يدعى …….. لخدمات المحمول تقابل مع المتهم، وأسفر الفحص عن ضبط عدد 1758 خط محمول …….. بالمخالفة للقانون – المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 – وقام بتحرير المحضر اللازم”، ثم خلص إلى إدانة الطاعن بقوله: “….. وأن المحكمة تطمئن إليه فضلا عما أثبته تقرير اللجنة الفنية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه بفحص الخطوط المضبوطة تبين أنها غير مصرح للحانوت المذكور ببيعها أو تداولها لمخالفتها لنص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الحصول على بيانات المشتركين، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بمحضر الضبط والتقرير الفني المرفق مما تطمئن معه المحكمة إلى إدانة المتهم عملا بمواد القيد الواردة بالقيد والوصف عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية”، ثم أحال الحكم المستأنف إلى أسباب الحكم الابتدائي وانتهى إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.
لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصرا، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مضمون محضر الضبط الذي عول عليه بطريقة وافية ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة، كما أنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على – المفردات المضمومة – من أن الطاعن لم يتم ضبطه ببيع تلك الخطوط المنوه عنها بمحضر الضبط، وإنما ضبطت هذه الخطوط في المحل – وهو منفذ بيع معتمد لشركة ………. للاتصالات ومصرح له ببيع منتجاتها وخدماتها المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات …… إلخ حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن – فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها، وقضت بما لا أصل له في الأوراق، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه بحالته، وحيث سبق قبول الاستئناف شكلا.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته العقيد/ ……. رئيس فرع مباحث التليفونات بالإسكندرية وغرب الدلتا بمحضره في 3/1/2016 من أنه وحال مروره بدائرة مركز كوم حمادة وبرفقته لجنة فنية من الجهاز القومي للاتصالات تبين له أن محل ………. لخدمات المحمول الكائن بشارع مجلس المدينة – دائرة المركز – فقام بالدخول إليه ومرافقيه وتقابل مع المتهم وطلب من اللجنة مزاولة أعمالها وأسفر الفحص عن ضبط عدد 1758 “ألف وسبعمائة وثمانية وخمسين” خط تليفون محمول …….. بالمخالفة لنص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وقرار وزير الاتصالات في هذا الشأن ولم يتم سؤال المتهم بالمحضر”.
وحيث إنه وبجلسات المحاكمة أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام.
وحيث إن المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تلزم مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة. ولما كان الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أي من خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة – بمكان الضبط – وهو منفذ بيع معتمد لشركة ………. للاتصالات – حسبما هو ثابت بالمفردات – دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 سالفة الذكر، ومن ثم يكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتا كافيا، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه