“باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية القضاة/ محمود عبد الحفيظ ، عباس عبد السلام
إبراهيم فؤاد و أسامة محمود
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مهاب الكشكي .
وأمين السر/ سيد رجب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 12 من ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 20 من مايو سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4232 لسنة 93 القضائية
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ……… لسنة ……. جنح ……. الاقتصادية والمقيدة برقم ……. لسنة ……. جنح مستأنف …….. الاقتصادية .
بوصف أنه في يوم 16 من يوليه سنة 2022 بدائرة قسم ثان …….. محافظة …….. .
1 تعمد إزعاج المجني عليه/ ……….. بإساءة استخدام إحدى وسائل الاتصالات (وهي موقع التواصل الاجتماعي “”فيس بوك””) بأن قام بنشر منشورات تسيء إلى المجني عليه وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2 نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية على موقع التواصل الاجتماعي “”فيس بوك”” أخبارا تنتهك خصوصية المجني عليه السالف الذكر دون رضاه وذلك على النحو المبين بالأوراق .
3 أنشأ وأدار حسابا على شبكة معلوماتية موقع التواصل الاجتماعي “”فيس بوك”” بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا محل الاتهامين الأول والثاني وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5/4 ، 6 ، 13/7 ، 70/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، المواد 1 ، 11 ، 12 ، 25 ، 26 ، 27 ، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات .
وأحالته إلى محكمة جنح ……….. الاقتصادية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه بوكيل عنه مدنيا بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة …….. الاقتصادية قضت حضوريا بجلسة 27 من أكتوبر 2022 أولا: بتغريم المتهم/ …………. مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمتين الأولى والثانية وألزمته بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 320/1 إجراءات جنائية . ثانيا: ببراءة المتهم من التهمة الثالثة المسندة إليه .
فاستأنفت المحكوم عليه هذا الحكم وقيد برقم ………. لسنة …….. جنح مستأنف ……. الاقتصادية .
وقضت محكمة …….. الاقتصادية بهيئة استئنافية بجلسة 2 من يناير سنة 2023 ، حضوريا/ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من فبراير سنة 2023 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في ذات التاريخ موقع عليها من ……… المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نشر أخبار على شبكة المعلومات بغير رضاء المجني عليه وإزعاجه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ، وببطلان البلاغ المقدم من وكيل المجني عليه لكونه محامي بالإدارات القانونية ، ولم تعن بالاستعلام عنه بنقابة المحامين والإدارة القانونية بجامعة …….. ، وبعدم دستورية نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وبانتفاء أركان الجريمة لكونه صحفيا وما صدر عنه نقد مباح والمؤيد بالمستندات المقدمة منه إلا أن المحكمة اطرحت دفوعه من الأول للثالث بما لا يسوغ به اطراحهم وأعرضت عن الرابع إيرادا وردا ، وفصلت في الدعوى دون أن تلتزم بقرارها بإعادتها للمرافعة بعد رفضها الدفع الثالث لإبداء دفاعه ، وأخيرا لم تفطن إلى أن قضاءها ببراءته من ارتكاب جريمة إنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة يوجب القضاء ببراءته من الجريمتين اللتين دانه بهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمتي نشر أخبار على شبكة المعلومات بغير رضاء المجني عليه وإزعاجه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات ليستا من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب ، هذا فضلا عن أن الحكم قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد واطرحه برد سائغ ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 25 منه على أنه “” لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد لمأموري الضبط القضائي عنها . “” ، فإن المشرع بهذه المثابة لم يضع ثمة شروط يتطلبها في صفة المبلغ أو قيودا على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ، فهي صاحبة الحق في رفعها وفقا للأوضاع التي رسمها القانون ، ومتى رفعت الدعوى في هذه الصورة ، فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة وبفرض صحة زعمه أن الدعوى الجنائية حركت من قبل النيابة العامة بناء على شكوى لحق البطلان بها كون وكيل المجني عليه محاميا بالإدارات القانونية لا يجوز له مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها ، فإن ذلك لا يبطل إجراءات رفعها واتصال المحكمة بها اتصالا قانونيا صحيحا ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم دستورية نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم عن نفي التهمة والتفاته عما قدمه من مستندات رسمية تأييدا لذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى أمرت المحكمة بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم ، فهي لا تكون ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 4 ديسمبر سنة 2022 أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى واختتم مرافعته ملتمسا براءة المتهم وعلى سبيل الاحتياط الكلي دفع بعدم دستورية المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعت محاميه من الاستطراد في دفاعه ، فلا محل للنعي عليها إن هو أمسك عن ذلك ، لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعنه ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي نشر أخبار على شبكة المعلومات بغير رضاء المجني عليه وإزعاجه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات كما هما معرفتان في القانون ، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته عنهما على الرغم من تبرئته من جريمة إنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة لاختلاف أركان كل جريمة منهم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته قد أقيم على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة “