طعن رقم 35176 لسنة 66 إدارية عليا

“باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة العاشرة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزة
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صلاح عز الرجال جيوشي بدوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر سيد حسن معلا نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد المنجي توفيق أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد فتحي الحسيني الشواف نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيدة الأستاذة المستشارة/ نفين اشرف حسن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / كريم نبيل جمعة آمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم 35176 لسنة 66 قضائية عليا
إنه في يوم السبت الموافق 22/2/2020 أودع الأستاذ/ …………. المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعيين المصروفات0
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بصحيفة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإزالة محطة المحمول، مع إلزام كل من المطعون ضدهم الخامس والسادس بالتضامن بأن يؤديا للطاعنين مبلغ وقدره (250000جنيه) مائتين وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض الجابر للضرر.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 24/3/2021 قررت إحالته إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 9/6/2021.
فجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 8/12/2021 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 19/1/2022 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي الطعن أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/6/2014 وقيدت بجدولها برقم 1363 لسنة 2014 اقتصادية القاهرة طالبين في ختامها الحكم أولا: بإزالة محطة الاتصالات المكونة من عدة أبراج معدنية الخاصة بأجهزة المحمول المقامة على سطح العقار رقم (5) الكائن في الشطر (13) منطقة زهراء المعادي بالقاهرة.
ثانيا: بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث (المطعون ضدهما الخامس والسادس في الطعن الماثل) بالتضامن بأن يؤديا لهما مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض الجابر للضرر الحادث لهما من جراء تركيب شبكة اتصالات وما أصابهما من أضرار نفسية وصحية لعدم استطاعتهما العيش في ملكهما.
وذكر المدعيان شرحا للدعوى، أنهما يمتلكان فيلا دوبليكس بالطابقين العاشر والحادي عشر (الأخيرين) بالعقار رقم …. الكائن بالشطر …. منطقة زهراء المعادي بالقاهرة بالشراء من المدعى عليه الثاني بصفته، وحال سفرهما للخارج قام المذكور بالاتفاق مع المدعى عليه الثالث بصفته بتركيب محطة اتصالات من عدة أبراج لأجهزة الهاتف المحمول أعلى سطح العقار محل إقامتهما دون الحصول على موافقتهما كتابة على ذلك بالمخالفة لأحكام قرار محافظ القاهرة رقم 2627 لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم 2896 لسنة 2001 بشأن ضوابط الترخيص لمحطات خدمة المحمول على أسطح العقارات، وبالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والقانون المدني، ونظرا لما تسببه هذه الشبكات من أضرار وخطورة على جسم الإنسان من ضغط على الأعصاب وتوتر وارتباك وفقدان الرغبة في النوم لما تبثه من أشعة كهرومغناطيسية بالإضافة إلى الأصوات الصادرة منها وما تمثله من إزعاج لشاغلي العقار، الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة الدعوى بطلباتهما سالفة البيان.
وبجلسة 7/7/2015 قضت المحكمة المدنية المذكورة أولا: بإزالة محطة الاتصالات المقامة على سطح العقار رقم (……..) الكائن في الشطر رقم (……..) منطقة زهراء المعادي بالقاهرة.
ثانيا: بإلزام كلا من المدعى عليهما الثاني والثالث بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين مبلغ وقدره مائة ألف جنيه مصري على سبيل التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي الحادث لهما من جراء فعل المدعى عليهما الثاني والثالث الناتج عن تركيب شبكة الاتصالات، وألزمتهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المطعون ضدهما الأول والخامس والسادس في الطعن الماثل فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام 868 و 901 و 905 لسنة 7 ق اقتصادية القاهرة ، وبجلسة 3/2/2016 قضت محكمة الدائرة الحادية عشر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئنافات شكلا، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لنظرها.
ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت لديها برقم 279 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة، والتي قضت بجلسة 5/6/2016 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأبقت الفصل في المصروفات.
وبناء عليه وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بجدولها العام تحت رقم 8435 لسنة 71 ق، وتدوولت بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها بعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في موضوعها، وبجلسة 26/12/2019 أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعيين المصروفات .
وقد شيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض أحكام المادتين 39 و 59 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمادتين 2 و 19 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة – على أساس أن الثابت من الأوراق أن شركة ….. حصلت على ترخيص مؤقت برقم 7 لسنة 2012 بتركيب محطة على العقار محل التداعي، ثم حصلت على موافقة على توصيل الكهرباء للمحطة، ثم حصلت على شهادة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمطابقة المحطة لاشتراطات بروتوكول تركيب محطات التليفون المحمول على أسطح العقارات، كما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الإشعاعات الصادرة من المحطة في الحدود المشروطة ومطابقة للمواصفات وشروط الأمن والسلامة، ومطابقة لاشتراطات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي المجمل فإن المحطة استوفت الاشتراطات البيئية المتبعة في إنشاء المحطات طبقا للقانون، مما يتضح منه أن الترخيص الصادر من الجهة الإدارية للشركة المدعى عليها قد صدر صحيحا ومطابقا لأحكام القانون والواقع وأن النعي عليه في غير محله، وأما عن طلب التعويض وقد ثبت صحة وقانونية مسلك الجهة الإدارية فيما يتعلق بقرارها الصادر بالترخيص بالمحطة محل التداعي فإنه ينتفي بذلك ركن الخطأ الموجب للمسئولية، الأمر الذي تضحى معه الدعوى جديرة بالرفض.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين فأقاما الطعن الماثل طعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والواقع والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال للأسباب الموضحة تفصيلا بصحيفة الطعن، وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الطعن إنما يترتب عليه نقل النزاع في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنين إلغاء قرار الترخيص المؤقت رقم 7 لسنة 2011 بتاريخ 18/4/2012 بتركيب محطة محمول أعلى سطح العقار رقم (….) الكائن بالشطر رقم (…….) بمنطقة زهراء المعادي – حي المعادي – محافظة القاهرة فإن المادة (1) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 تنص على أن: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-…………………… 2-…………………….
3-الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا، …….
4- خدمة الاتصالات: توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة…
7- مقدم خدمة الاتصالات: أي شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير…
8- ………………………………………………………
11- البنية الأساسية: جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال في الاتصالات، من المباني، والأراضي، والهياكل، والآلات، والمعدات، والكابلات، والأبراج، والهوائيات والأعمدة، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيا كان نوعها، ……………………
وتنص المادة (3) على أن: تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص….
وتنص المادة (4) على أنه: يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي………….
وتنص المادة (5) على أنه: للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1- ……………………………… 2- ……………………………..
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التي يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4- تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5- ………………………………………………..
وتنص المادة (6) على أن: يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيله، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة………..
وتنص المادة (13) على أن: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- …………………………………………. 2-……………………………………….
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتوفير خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.
وتنص المادة (21) منه على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له
وتنص المادة (25) على أن يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي:
1 نوع الخدمة والتقنية المستخدمة. 2- مدة الترخيص.
3-………………………………….. 4- …………………….
12- الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الإتباع طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتنص المادة (35) على أن: للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات – وفي الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء في تلك الأعمال، ويسري ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها.
وتنص المادة (40) على أنه يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو في علوه أو سفله، على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليه.
وتنص المادة (41) على أنه يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمة الاتصالات عند القيام بالأعمال المبينة في المادتين (39 و40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
وتنص المادة رقم (2) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 على أن: ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى جهاز شئون البيئة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة ……………………
وتنص المادة (19) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، ……………. ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التي تسري عليها أحكام هذه المادة.
وتنص المادة (39) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء على أن يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون……………………………
وتنص المادة (51) من ذات القانون على أنه يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص، ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص…………………………………………………………….
وتنص المادة (59) من ذات القانون على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم………….
وتنص المادة (60) من القانون المشار إليه على أن تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية:
1- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص. 2- …………………………………………
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات .
وتنص المادة الثانية من قرار محافظ القاهرة رقم 2627 لسنة 2001 بشأن ضوابط وإجراءات ترخيص محطات تقوية خدمة التليفون المحمول أعلى سطح العقارات بنطاق محافظة القاهرة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى يجوز للأحياء كل في مجال اختصاصه إصدار ترخيص بإقامة وتشغيل محطات تقوية خدمة التليفون المحمول أو أي من أجزائها أعلى سطح العقارات إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
1- تقديم موافقة كتابية من مالك العقار أو اتحاد الملاك أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال وكذا شاغلي الدور الواقع أسفل سطح العقار بتركيب المحطة أو أي من أجزائها أعلى العقار.
2- …………………………………………
ومفاد ما تقدم أن المشرع بموجب قانون تنظيم الاتصالات حرص على تحقيق التوازن – في تقديم خدمة الاتصالات – بين مبدأين أساسيين: (أولهما): الاحتفاظ للدولة بدورها الطبيعي في التنظيم والإشراف والرقابة على مرفق الاتصالات، بما يضمن تطوير ونشر جميع خدماته ويلبي احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، (وثانيهما): تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المرفق في إطار قواعد المنافسة الحرة، وهو ما يتسق مع النسق العام للسياسة الاقتصادية للدولة في هجر نظام الاقتصاد الموجه، الذي تلعب فيه الدولة الدور الأعظم في تقديم الخدمة بنفسها، في اتجاه نظام الاقتصاد الحر، الذي يتولى فيه القطاع الخاص تقديم الخدمة في إطار قواعد المنافسة الحرة، ويحتفظ للدولة بدورها السيادي في الإشراف والرقابة على تقديم الخدمة، بما لا يخل بالحماية الواجبة للمنافسة الحرة، فأنشأ هيئة قومية تقوم على التنظيم والإشراف والرقابة على مرفق الاتصالات تحت مسمى (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) ناط به تحقيق الأهداف العامة للجهاز المنصوص عليها في المادة (4) ومنحه المشرع في سبيل تحقيق هذه الأهداف اختصاصات حصرية ورد النص عليها في المادة (5) وما بعدها، واتساقا مع هذه المبادئ العامة لأهداف الجهاز واختصاصاته، نص المشرع صراحة على اختصاص الجهاز بوضع قواعد وشروط إنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك منح تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتوفير خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية، وحظر المشرع إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، على أن يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له ومنها الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الإتباع، وأجاز المشرع للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص من القوات المسلحة والجهات المختصة، على أن يكون ذلك بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، في حالة إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها داخل العقار أو في علوه أو سفله، على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليه، وقد استلزم قرار محافظ القاهرة رقم 2627 لسنة 2001 لترخيص محطات تقوية خدمة التليفون المحمول أعلى سطح العقارات بنطاق محافظة القاهرة تقديم موافقة كتابية من مالك العقار أو اتحاد الملاك أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال وكذا شاغلي الدور الواقع أسفل سطح العقار على تركيب المحطة أو أي من أجزائها أعلى العقار.
وأنه ولئن كان المشرع بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه قد حظر إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، إلا أنه حظر أيضا القيام بأي عمل من الأعمال المتقدمة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إذ حرص على النص في المادة (13/7) على عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وذلك للتأكد من أن تنفيذ الأعمال المرخص بها من جهاز تنظيم الاتصالات لا يضر بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليه، ولن يتأتي ذلك بطبيعة الحال إلا بالحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم للتأكد من أن ينفذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى أن محطات تقوية إرسال الهواتف المحمولة هي من أعمال البناء والتي يلزم الحصول على ترخيص بإقامتها من الجهات المختصة وفقا لأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء، وأن الحصول على ترخيص من وزارة البيئة وموافقة الإدارة الهندسية بالحي الطاعن على توصيل التيار الكهربائي للمحطة، لا تحل محل الترخيص الواجب استصداره من الجهة المختصة بشئون التنظيم بحسبان أن الترخيص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو التزام قانوني مجرد مفروض على عاتق صاحب الشأن دون ارتباط بأية موافقات أخرى، وأنه إذا ما تقاعس صاحب الشأن عن تنفيذ هذا الالتزام، فإن ذلك يوجب تدخل الجهة المذكورة لإعمال شئونها حيال المخالفة وإنزال الجزاء المقرر حتى ولو توافرت كافة الشروط البنائية والهندسية في الأعمال المخالفة (الطعن 10410 لسنة 47 ق . عليا جلسة 19/2/2005) والظاهر من الأوراق، أن الأعمال المذكورة والمتمثلة في إقامة المحطة على سطح العقار تقتضى وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976بيان تأثير هذه المحطة على الأحمال المقررة ورسومات العقار ومقوماته الإنشائية، فضلا عن بيان ما إذا كان ارتفاعها على العقار يتفق مع قيود الارتفاع المقررة قانونا خاصة تلك المتعلقة بقواعد الطيران المدني وما إلى ذلك من القواعد التي يتعين البت فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم دون أن يغير ذلك من ضرورة الحصول على أية تراخيص أو موافقات أخرى من الجهات ذات الاختصاص بشأن تركيب وتشغيل تلك المحطات.
ولا يغير من سلامة القضاء السابق الإدعاء بأن هذه الأعمال تعتبر من أعمال التركيبات ولا تأخذ حكم المباني لعدم اتصالها بالأرض اتصال قرار، إذ إن ذلك مردود عليه بأن اتصال المحطة المشار إليها بالعقار المقامة عليه إنما هو اتصال قرار، وبالتالي تأخذ حكمه، ………………. مما يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن. (يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1979 لسنة 49 ق. عليا بجلسة 14/5/2005)
وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها السادسة (………..) حصلت على ترخيص مؤقت رقم 7 لسنة 2012 بتاريخ 18/4/2012 لتركيب محطة تقوية إرسال الهواتف المحمولة أعلى سطح العقار رقم (……) الكائن بالشطر رقم (……………) منطقة زهراء المعادي – حي المعادي – محافظة القاهرة، وحصلت على موافقة بتوصيل الكهرباء لهذه المحطة، كما حصلت على موافقة جهاز شئون البيئة، وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شهادة مطابقة للمحطة لاشتراطات بروتوكول تركيب محطات التليفون المحمول، لئن كان ذلك إلا أنه لما كان الثابت أن الشركة المذكورة لم تحصل على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لتركيب المحطة المشار إليها أعلى سطح العقار محل التداعي، بحسبانها من الأعمال التي يجب الحصول على ترخيص بإقامتها لتعلقها بقيود الارتفاع المقررة قانونا وتأثيرها على الأحمال المقررة ورسومات العقار ومقوماته الإنشائية، وفضلا عما تقدم فإن الثابت من الأوراق عدم حصول الشركة المذكورة على موافقة كتابية من الطاعنين باعتبارهما مالكي الدورين الأخير وقبل الأخير (العاشر والحادي عشر) بالعقار محل التداعي بالمخالفة لحكم المادة (40) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقرار محافظ القاهرة رقم 2627 لسنة 2001 المشار إليه، مما يغدو معه والحال كذلك قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها بالموافقة على الترخيص للشركة المطعون ضدها السادسة بتركيب محطة خدمة التليفون المحمول أعلى سطح العقار عين التداعي مخالفا للقانون جديرا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى في هذا الشق منه فإنه يكون قد وقع مخالفا للقانون جديرا بإلغائه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.
ولا ينال مما تقدم القول بأن الشركة المطعون ضدها السادسة حصلت بالفعل على موافقة الشركة المطعون ضدها الخامسة – بحسبانها مالكة سطح العقار محل التداعي – على تركيب المحطة محل النزاع به وفقا للعقد المبرم بينهما بهذا الخصوص، فذلك مردود عليه بأن الشركة المطعون ضدها الخامسة لم تعد تستأثر بملكية العقار عين التداعي بعد أن تصرفت بالبيع في وحداته للغير ومنهم الطاعنين ومن ثم فقد صار واجبا الحصول على موافقة اتحاد ملاك أو اتحاد شاغلي العقار بحسب الأحوال على إقامة المحطة أعلى العقار، فضلا عن أن قرار محافظ القاهرة رقم 2627 لسنة 2001 المشار إليه أوجب، بالإضافة للحصول على موافقة المالك أو اتحاد الملاك أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال، الحصول على موافقة كتابية أخرى من شاغلي الدور الواقع أسفل سطح العقار على تركيب المحطة أو أي من أجزائها أعلى العقار وهو ما لم يتم في المنازعة الماثلة حيث لم تحصل الشركة مالكة المحطة على موافقة اتحاد ملاك أو اتحاد شاغلي العقار ولا على موافقة الطاعنين باعتبارهما مالكي الدور الأخير الواقع أسفل سطح العقار الذي جرى تركيب المحطة أعلاه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط المسئولية التقصيرية وفقا لحكم المادة 163 من القانون المدني تقوم على توافر ثلاثة أركان مجتمعة معا، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، والخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبيها بتعويض الضرر الناشئ عنها، وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ، إذ لا يتبدل الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها، إذ الخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذرا مانعا من المسئولية التقصيرية إذا ما استقامت عناصرها قانونا، والركن الثاني هو ركن الضرر، والذي قد يكون ماديا متمثلا في الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور، أو أدبيا يعيب الشرف والاعتبار أو يؤذى السمعة ويحط من الكرامة، أو ينال من العواطف والمشاعر والأحاسيس الإنسانية، أو يحط من قدر المضرور بين أقرانه، وأن تكون الأضرار السابقة نتيجة مباشرة ومحصلة طبيعية للخطأ.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه ثابت لا محالة في حق المطعون ضدهم على نحو ما خلصت إليه المحكمة بقضائها المتقدم في طلب إلغاء قرار الترخيص رقم 7 لسنة 2012 لما اعتوره من عيب عدم المشروعية على النحو آنف البيان.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإنه ثابت لا مراء في ذلك وتتمثل الأضرار المادية التي لحقت بالطاعنين فيما لحق بهما من خسارة على النحو الذي أثبته الخبير المنتدب في الدعوى المبتدأة حال نظرها لدى محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بانخفاض القيمة السوقية للشقة عين التداعي الكائنة بالدور الحادي عشر والأخير أسفل المحطة موضوع النزاع لإحجام الغير عن شرائها أو استئجارها لإعتقاد المشتري أو المستأجر بأن المحطة الكائنة أعلاها مباشرة لها تأثير سلبي على الصحة، فضلا عن الضوضاء التي تحدثها أجهزة التبريد الخاصة بالمحطة، بالإضافة لما تكبده الطاعنان من نفقات التقاضي طوال هذه السنوات منذ إقامة المحطة عين النزاع في غضون عام 2012 وحتى الآن، ومما لا شك فيه أن كل هذه الأضرار إنما كانت نتيجة مباشرة لإقامة المحطة المشار إليها بالمخالفة للقانون أعلى سطح الشقة ملك الطاعنين الكائنة بالدور الحادي عشر والأخير مما يقيم علاقة السببية بين ركني الخطأ والضرر، الأمر الذي تتوفر معه أركان المسئولية مجتمعة في جانب المطعون ضدهم، مما يتعين معه تعويض الطاعنين عما حاق بهما من الأضرار المشار إليها وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ (100000 جنيه) مئة ألف جنيه فقط لا غير، تلزم المحكمة المطعون ضدهما الخامس والسادس به بالتضامن فيما بينهما نزولا على طلب الطاعنين.
وإذ نهج الحكم المطعون فيه غير هذا النهج في هذا الشق منه فإنه يكون قد وقع مخالفا لصحيح حكم القانون جديرا بإلغائه والقضاء بإلزام المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤدي للطاعنين المبلغ المشار إليه جبرا للأضرار المار بيانها، وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى والطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادتين (184 و270) مرافعات”