الدائرة الجنائية
الثلاثاء( ه )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول محمد علي طنطاوي إبراهيم الخولي محمد فراج نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المنعم الطنطاوي . وأمين السر السيد/ محمد دندر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18214 لسنة 92 القضائية .
المرفوع من
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ….. لسنة 2020 جنح طنطا الاقتصادية المقيدة برقم …. لسنة 2021 جنح مستأنف طنطا الاقتصادية . بوصف أنه في يوم 24 من أكتوبر سنة 2020 بدائرة قسم أول المحلة – محافظة الغربية .
– تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات .
وأحالته إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5/ 4 ، 6 ، 13/ 7 ، 70/ 1 بند 2 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 .
وادعى المجني عليه – بوكيل عنه محام – مدنيًا قبل المتهم بمبلغ خمسين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة – محكمة جنح طنطا الاقتصادية – عدلت بجلسة 4 من فبراير سنة 2021 القيد والوصف على النحو التالي :-
تقيد الأوراق جنحة بالمواد 116 مكرر ، 171/ 5،4،3 ، 302/ 1 ، 303/ 1 ، 208 مكرر/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 70 ، 76/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمواد 1 ، 12 ، 25 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
لأنه في تاريخ سابق على 24 من أكتوبر سنة 2022 بدائرة قسم أول المحلة – محافظة الغربية .
1- أسند للمجني عليه/ ……… أمور لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وكان ذلك باستخدام الهاتف على النحو المبين بالأوراق .
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق .
3- أرسل ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجني عليه سالف الذكر ودون رضاء منه وذلك على النحو المبين بالأوراق .
4- أستخدم موقعًا وحسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم سالفة الذكر وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق .
والمحكمة المذكورة – محكمة جنح طنطا الاقتصادية – قضت حضوريًا بجلسة 18 من فبراير سنة 2021 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بحبس المتهم/ …… سنتين مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وبتغريمه مبلغ مائه ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغًا وقدرة خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية و 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 32 لسنة 2021 جنح مستأنف طنطا الاقتصادية .
ومحكمة طنطا الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيًا بجلسة 4 من مايو سنة 2021 . بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في شقيه الجنائي والمدني وألزمت المستأنف بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فعارض المحكوم عليه استئنافيًا وقضت محكمة طنطا الاقتصادية – بهيئة استئنافية – حضوريًا بجلسة 4 من يوليو سنة 2021 بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائه جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
فقرر الأستاذ/ ………. – بصفته وكيلًا عن المحكوم عليه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من أغسطس سنة 2021 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقع عليها من ذات الأستاذ المحامي المقرر بالطعن .
ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح – قضت بجلسة 27 من يوليو سنة 2022 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن وإحالته بحالته لمحكمة النقض لنظره أمام الدائرة المختصة .
وأحيلت إلى هذه المحكمة – محكمة النقض – وقيدت برقمها الحالي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانونا:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم نشر صور خاصة للمجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقته ، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة له ، وتعمد إزعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والقذف ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف دون أن يوردها مكتفيا بالإحالة إليها وصيغ في عبارات عامة مجهلة يشوبها الغموض ولا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لديه لجريمة إنشاء حساب الكتروني بقصد ارتكاب جريمة ، واستند إلى تقرير الفحص الفني رغم عدم توصله لكافة ما أشار إليه بأسباب طعنه ، وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن واقعة الدعوى ، وعول على تحريات المباحث رغم قصورها وعدم جديتها وتجهيل مصدرها ، وفات النيابة العامة الاستعلام عن مالك الخط المستخدم على وجه رسمي واكتفت بالاستعلام الوارد من جهة البحث رغم إجرائه بطريق غير مشروع ، ولم تثبت النيابة العامة مضمون شهادة متلقي الرسائل محل الاتهام ، وأشاح الحكم بوجهه عن دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وبعدم سيطرته على هواتفه المحمولة ، مغفلا ما قدمه من مستندات تأييدا لدفاعه ، وخلت الأوراق من دليل على ملكية الطاعن لخط الهاتف المرسل منه الرسائل ، فضلا عن خلو الأوراق من شاهد رؤيا ، ولم تستجب المحكمة لطلبه بالتصريح له بالاستعلام من مديرية الشباب والرياضة لإرفاق ما يفيد الفساد المالي والإداري لنجل المجني عليه ، وأخيرا عاقبته المحكمة عن وقائع لم ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون. ، كما أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ، فإن ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه من قالة القصور في التسبيب يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – خلافا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – لم يدنه بجريمة إنشاء موقعا خاصا على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جرائم وإنما دانه باستخدام موقعا وحسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جرائم ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن استخدم حسابين أحدهما على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والآخر على تطبيق واتساب وأدارهما وقام بنشر صور شخصية للمجني عليه وعبارات سب وقذف وتشهير به وإساءة لسمعته وإرسال رسائل تتضمن مقاطع فيديو وصور خاصة للمجني عليه وعبارات سب وقذف على الهاتف الخاص بأحد أصدقائه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصدا خاصا ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافيا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء ، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ، ما دامت قد أخذت بما جاءت بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، وإذ كشف الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير الفحص الفني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال فكرة الحكم عن الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأموري الضبط القضائي وصحتها ، فإن ما أثير نعيا على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى ومصادرة على حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، فضلا عن أن من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يجدي في ذلك الاستناد إلى أن الضابط لم يفصح عن مصدر تحرياته للقول بعدم جديتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة – بدرجتيها – أن الطاعن لم يعب التحقيقات بكافة ما أشار إليه بأسباب طعنه ، كما أنه لم يطلب من المحكمة تدارك ذلك الأمر ، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها للمحكمة فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة والتفاته عما قدمه من مستندات رسمية تأييدا لذلك يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة أو شاهد رؤيا ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم عدم استجابته إلى طلب الطاعن بالتصريح له بالاستعلام من مديرية الشباب والرياضة لإرفاق ما يفيد الفساد المالي والإداري لنجل المجني عليه ، وذلك لما هو مقرر من إنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه ، فضلا عن أن البين من محاضر الجلسات أنه لم يوضح سبب هذا الطلب ومرماه منه ومن ثم فإنه يغدو طلبا مجهلا لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى في تفسير نص المادتين 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ، ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير ، وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضي به المادة 308 من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعا للافتئات على الضمانات القانونية التي تكفل لكل متهم حقه في الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا أمام سلطة القضاء في التهمة بعد أن يكون قد أحيط بها علما وصار على بينة من أمره فيها ، دون أن يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح له فرصة ترتيب دفاعه على أساس ما تجريه المحكمة من تعديل ، والأصل المتقدم من كليات القانون المبنية على تحديد نطاق اتصال المحكمة بالواقعة المطروحة والمتهم المعين بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة وعلى الفصل بين جهة التحقيق وقضاء الحكم ويفسره أن سلطة التحقيق لا تقضي في مسئولية المتهم فلا يتصور أن تستبد بالتكييف النهائي لجريمته ، بل إن هذا التكييف مؤقت بطبيعته ، وأن قضاء الحكم بما يتوافر لديه من العلانية وشفوية المرافعة وسواهما من الضمانات التي لا تتوافر في مرحلة التحقيق أولى بأن تكون كلمته هي العليا في شأن التهمة وتكييفها سواء مما أستمده من التحقيقات التي أجريت في مجموع الواقعة بعناصرها المكونة لها أو مما يكشف عنه التحقيق الذي يجريه بجلسة المحاكمة ، ولما كانت الدعوى قد رفعت على المحكوم عليه بتهمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال وسائل الاتصالات فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث في الجلسة تعديل وصف التهمة بجعلها نشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على حرمة الحياة الخاصة وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال وسائل الاتصالات ، فهذا من حقها في فهم الواقع في الدعوى وتحري حكم القانون فيه ، ولا معقب عليها فيما ارتأت ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يسوغه ، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييرا في الواقعة بل تعديلا في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها ، ولما كانت المحكمة – حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 4 / 2 / 2021 أمام محكمة أول درجة – قد نبهت الدفاع الحاضر عن المتهم إلى هذا التعديل وأبدى دفاعه على هذا الأساس ، ومن ثم تكون المحكمة قد اتبعت أمر القانون في المادة 308 إجراءات جنائية ، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة