باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة (موضوع )
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق . عليا
…………………..
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فوزى عبد الراضى سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نبيل عطا الله مهنى عمر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حلمى محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بهاء سعيد عواد سليم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيـد الأستاذ المستشار/طلعت السمان مفــوض الـدولة
وســكــــــــــرتـــاريـة السـيــــــــد/ سيد أمين راضى أمـيــــن الســـــر
في يوم الخميس الموافق 16/12/2021م أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونية عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتـــاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن, قيد بجدولها العام بالرقم المدون بصدر الحكم الماثل, طعناً في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالقليوبية في الطعن رقم 133 لسنة 8 ق بجلسة 24/10/2021م القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 177 لسنة 2019م, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 133 لسنة 8 ق, وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن.
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الرابعة (فحص الطعون) – جلسة 17/12/2022م, وبها قدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونية عن الطاعنين بصفاتهم مذكرة صممت في ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن, وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أنه بتاريخ 10/7/2019م أقامت المطعون ضدها – ابتداءً – الدعوى رقم 7827 لسنة 20 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية (الدائرة السابعة والثلاثون), طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من إدارة شرق التعليمية رقم 177 لسنة 2019م, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رجوعها إلى عملها, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من القول, أن جهة الإدارة نسبت إليها وقائع مشينة لم تقم بها تتمثل في تسهيل التعارف بين الطلبة والطالبات خلال جروب على الفيس بوك, وإزدراء الطالبة/ ………. باقي الطالبات, وقراءة الفنجان للطلبة في مكان مهجور, وبناء على التحقيق الإداري في الشكوى رقم 240 لسنة 2019م أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 177 لسنة 2019م متضمناً مجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها, مع إنذارها بالفصل من الخدمة في حال معاودة تلك الأفعال مستقبلاً, مع استبعادها من مدرسة بهتيم الفندقية المتقدمة ونقلها إلى مدارس البنين لسد العجز, الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء بالطلب رقم 1140 لسنة 2019م إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية المختص, والتي قررت رفض الطلب, فأقامت الدعوى الماثلة ناعية على القرار المطعون فيه عدم قيامه على سببه وصدوره بالمخالفة للواقع والقانون, وخلصت إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 24/4/2021م حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى, وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالقليوبية للاختصاص, وأبقت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالقليوبية, وقيدت بجدولها العام بالطعن التأديبي رقم 133 لسنة 8 ق, وتدوول نظره أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 24/10/2021م حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 177 لسنة 2019م, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد شيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018م– على أساس انتفاء المخالفات المنسوبة إلي المطعون ضدها والتي على أساسها صدر القرار المطعون فيه وذلك للقصور الشديد في التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية في الواقعة, الأمر الذي يبرء ساحة المطعون ضدها تماماً مما نسب إليها, ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل طعناً عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, ذلك أن التحقيق الإداري كأصل عام ليس له كيفية أو شكل معين أو قواعد معينة يتعين إتباعها طالما استوفى التحقيق في مجمله كافة المقومات الأساسية التي أدت إلى ثبوت المخالفات في حق المطعون ضدها, واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن الماثل بطلباتها سالفة البيان.
وحيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لإدانة العامل ومجازاته إدارياً أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية, وأن يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات الوظيفة ومقتضياتها, أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة, ذلك أن قوام المسئولية التأديبية ومناطها هو ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته إلى العامل على وجه القطع واليقين ولا يكفي أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين, فإذا إنتفى المأخذ الإدارى على سلوك العامل وإستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة ما تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته.
كما أن المستقر عليه أيضاً أن المخالفة التأديبية يجب أن تثبت يقيناً في حق المتهم حتى يتعين مجازاته عنها تأديبياً فإذا لم تكن ثمة مخالفة في الأصل أو كانت الأدلة على ارتكابه المخالفة لا ترقى إلى مرحلة اليقين من ارتكابه لها يتعين تطبيق الأصل الدستوري الذي يقرر أن الأصل في الإنسان البراءة, حيث لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها وخاصة إذا كانت هذه الأدلة هي شهادة الشهود, ذلك أن الجريمة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تثبت يقيناً في حق المتهم حتى يتم توقيع الجزاء عليه فإذا لم تثبت المخالفة المنسوبة إلى المتهم أو كانت الأوراق توضح عدم مسئوليته عنها يتعين تبرئته منها. وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة كذلك أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين أولهما هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان, وثانيهما هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلاً لا يمكن أن يرتب آثراً في توقيع الجزاء على المتهم, وأن مبدأ تحقيق الدفاع هو مبدأ جوهري لإمكان نسبة المخالفة بوضوح إلى المتهم, وهو ينضم بصورة أو بأخرى مع مبدأ كفالة حق الدفاع للمتهم, فكفالة حق الدفاع تعني إتاحة الفرصة للمتهم للاستعانة بكافة الوسائل لإثبات براءته.
ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه من المبادئ والأسس المقررة في نطاق شرعية الإجراءات التأديبية أنه يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالة ضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من مخالفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من برى الاستشهاد بهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات الدفاع فهي أمور تقتضيها العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص بها.
كما أنه من المستقر عليه أنه يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع قبولها وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها أو هوى بقصد الانتقام أو التشفي أو التحامل على المتهم, مما ينبغي معه توافر العدالة في هذه الشهادة, ومن ثم فإنه لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل على ثبوت الاتهام دون أدلة أخرى تؤكده, كما لا تقبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة, لأنه يقف موقف الخصم من المتهم ولا يصح بحكم العقل والمنطق أن تكون الإدانة مبنية على شهادة الشاكي فقط دون أي دليل آخر.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وكان تكييفه للوقائع تكييفاً سليماً، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعه الذى بني عليه قضاءه، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليه، ذلك أن وزن الأدلة وما يستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة ما دام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وهدياً به, ولما كان البين من الأوراق والمستندات أن القرار المطعون فيه رقم 177 لسنة 2019م المتضمن مجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها مع إنذارها بالفصل, واستبعادها من العمل بمدرسة بهتيم الفندقية المتقدمة إلى إحدى مدارس البنين بالإدارة قد صدر استناداً لما أسفرت عنه التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بإدارة شبرا الخيمة التعليمية في الشكوى رقم 240 لسنة 2019م من نسبة العديد من المخالفات الإدارية إلى المطعون ضدها والتي تتمثل في قيامها بالدعوى للتعارف والارتباط بين الطلاب والطالبات بالمدرسة مما يمثل مخالفة للعادات والتقاليد, واستدعاء أحد الطلاب ويدعى/ …….. وجلوسه بمعرفتها منفرداً مع الطالبة ………/ داخل حجرة الشيفات بالمطبخ لتسهيل التعارف فيما بينهما مما يمثل مخالفة العادات والتقاليد, وقيامها بأخذ بعض الطالبات إلى منزل مجهول ومقابلة سيدة مجهولة للطالبات وقيام هذه السيدة بقراءة الفنجان للطالبات والاستيلاء على مبلغ مالي منهن والتسبب في الأضرار النفسية للطالبات وتعريض حياة هؤلاء الطالبات للخطر, وقيامها بالدعوى إلى الاعتقاد بالدجل وقراءة الفنجان, وقيامها بالدعوة لارتباط الطالبات بفصل 1/3 من خلال جروب على برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب), وقيامها بإعطاء أرقام هواتف بعض الطالبات لطلاب المدرسة البنين بقصد التعارف عليهن, وقيامها بتحريض بعض الطالبات ضد الطالبة/ ………… للتحدث عنها بأنها سيئة السلوك, وقيامها بتحذير بعض الطالبات من التعامل مع بعض الرجال العاملين بالمدرسة بزعم أنهم يقومون بلمس أجسام الطالبات على غير الحقيقة مما يعد إدعاء كاذب وتشويه لسمعة هؤلاء, وحيث إنه لما كان ذلك وإذ افتقر التحقيق الإداري الذي تم بشأن هذه المخالفات لأحد المقومات الأساسية التي يجب توافرها وهي تقديم الأدلة الكافية وسماع أقوال الشهود غير الذين بدأوا الاتهام بالشكوى كون التحقيقات اقتصرت على سؤال بعض طالبات فصل 1/3 واللاتي هن مقدمات الشكوى في الأصل ومن بينهن الطالبة/ ……… والتي ثبت من الأوراق وجود شكوى من والدها ضد المطعون ضدها وهو ما يقدح في سلامة ونزاهة صحة تلك الشهادات ويمنع قبولها لأنه لا تقبل شهادة الخصم أو الشاكي أو أحد تابعيهم على خصمه دون دليل آخر وإلا كانت مشوبة بالفساد في الاستدلال وسوء الاستخلاص, فكان حرياً بالمحقق استدعاء أياً من العاملين بالمدرسة لمناقشتهم وسماع أقوالهم لاستبيان حقيقة المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها سواء في حق الطالبات أو في حق بعض العاملين بالمدرسة, أو طلب تفريغ الكاميرات بحجرة الشيفات بالمطبخ إن وجدت للتحقق من صحة الإدعاء بأنها تسهل جلوس بعض الطلبة والطالبات بها منفردين للتعارف خارج الحصص الدراسية, لاسيما وأنه لا يتصور عقلاً بقاء الطالب والطالبة المذكورين في التحقيق منفردين بهذه الحجرة لمدة ثلاثة حصص درسية لأكثر من مرة دون الشطب عليهما وتغييبهما في هذه الأيام, وهو ما لم يثبت من الأوراق, الأمر الذي جعل التحقيق الإداري يخرج عن الطبيعة الموضوعية له التي يجب أن يتحلى بها من حيث الجدية والمحايدة والنزاهة لثبر أغوار الحقيقة للوقوف على مدى حدوث المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها من عدمه, أو محاولة الوصول إلى تحديد شخصية السيدة المجهولة التي زعمن الطالبات أنهن ذهبن إليها في منزلها بصحبة المطعون ضدها لقراءة الفنجان بمقابل مادي, خاصة وأن المخالفة الخامسة المنسوبة إلى المطعون ضدها والمتمثلة في قيامها بالدعوة لارتباط الطالبات بفصل 1/3 من خلال جروب على برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) تعد من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات طبقاً لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي أفردها المشرع بتنظيم قانوني خاص, وإزاء إنكار المطعون ضدها لهذا الاتهام فكان حرياً بالمحقق ولوج السبيل الذي حدده القانون المشار إليه في المادة السادسة منه بإحالة الأمر إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق من ملكية المطعون ضدها لهذه الصفحة من عدمه أو ملكيتها لأي صفحات موثقة على الفيس بوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي تروج من خلالها لهذه الأفكار إلا أن التحقيق اكتفى بشهادة الطالبات في هذا الشأن, وهو ما يصيب التحقيق بالقصور المبطل, لاسيما وأن المستقر عليه قضاءً أنه لا يجوز التعويل على شهادة الشهود في مجال يستوجب القانون فيه أدلة كتابية, خاصة وقد أجدبت الأوراق وشحت الدلائل مما يفيد وجود أي رسائل مكتوبة صادرة عن المطعون ضدها على جروب الواتساب المزعوم إنشائها له والخاص بطالبات الفصل 1/3 أو أي جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى, وحيث إنه لما كان ذلك وإزاء ما تبين بجلاء من أن التحقيق الإداري الذي أجرى حول الوقائع التي نسبت إلى المطعون ضدها قد ران عليه القصور الشديد لاكتفائه باستدعاء طالبات فصل 1/3 بالمدرسة وهن طالبات لا تتجاوز أعمارهن 15 عام وسؤالهن عن الوقائع دون تمحيص لأقوالهن أو استدعاء مدير المدرسة أو أي من العاملين بها لسؤاله حول هذه الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضدها أو السعي نحو محاولة تحقيق الإدعاء عن طريق إيجاد دليل آخر كان من الممكن الوصول إليه للاستهداء به في ثبوت المخالفات أو نفيها, ومن ثم – والحال كذلك – يغدو جلياً أن هذا التحقيق لا يقوى على حمل القرار المطعون فيه رقم 177 لسنة 2019م على الصحة والذود به عن حمى عدم المشروعية, الأمر الذي يكون من المتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة, فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون, مبرأ من أوجه النعي عليه, لذا تعين تأييده محمولاً على أسبابه, ورفض الطعن عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً.