باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ يوسف قايد ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد العشري . وأمين السر/ سيد رجب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 9 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14308 لسنة 92 القضائية
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم .. لسنة .. جنح اقتصادي أول المنتزه والمقيدة برقم … لسنة .. مستأنف غرب الإسكندرية .
بوصف أنه في يوم 13 من ديسمبر سنة 2020 بدائرة قسم أول المنتزه محافظة الإسكندرية .
اعتدى على القيم الأسرية في المجتمع بما لا يصون أعراضها وينال منها ويقوضها على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
ومحكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية قضت حضوريا بجلسة 26 من يونيه سنة 2021 عملا بالمادتين 25 ، 38 من القانون 175 لسنة 2018 ، بمعاقبة المتهم/ . بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه والمصادرة وألزمته المصاريف الجنائية .
واستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 193 لسنة 2021 جنح مستأنف اقتصادية منتزه أول .
ومحكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بجلسة 22 من أغسطس سنة 2021 بسقوط حق المتهم في الاستئناف والمصروفات الجنائية .
وعارض المحكوم عليه في الحكم الاستئنافي الغيابي . ومحكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بجلسة 29 من مايو سنة 2022 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغائها وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 26 ، 27 من يوليه سنة 2022 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 27 من يوليه سنة 2022 موقع عليها من . .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، واستند في قضائه إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح لإدانته ، وأن مجريها غير مختص بإجرائها وانعقاده لمباحث الإنترنت والتي خلت الأوراق منها ، وأنه لم يضبط الهاتف المحمول الذي يحمل الحاسب الإلكتروني محل الجريمة بحوزة الطاعن ، ودانه بها رغم خلو الأوراق من دليل فني ، أو ثمة دليل يقيني على اقترافه لها ، واعتنق الحكم صور متعارضة لواقعة الدعوى إذ حصل بمدوناته أن الطاعن أنشأ حساب إلكتروني على تطبيق هورنت لارتكاب الجريمة ثم أورد في موضع آخر أنه ضبط مع الطاعن هاتف المحمول لا يحتوي على ثمة تطبيقات مما يصمه بالتناقض ، وينبئ عن اختلال عناصر الواقعة في ذهن المحكمة ، هذا إلى قصور تحقيقات النيابة وبطلانها ، والتفت الحكم عن الدفع ببطلان الأدلة الإلكترونية ، وبطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد إكراه ، بدلالة إصابته الواردة بالتقرير الطبي الخاص به ، وبعدم معقولية الواقعة وأنه لم يرتكب الجريمة ، وأوجه دفاعه ودفوعه الأخرى المسطورة بمذكرة دفاعه ، كل ذلك مما يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض عليه كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم في جميع أنحاء الجمهورية ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها عن غيره من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام نوعيا ومكانيا ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها ، فهو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وليس في هذا القانون الأخير ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، وكانت المادة السالفة البيان فضلا عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، وكان القائم بالتحريات الضابط بالإدارة العامة لحماية الأداب فإنه يكون غير صحيح في القانون النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت أدوات الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط الهاتف المحمول الذي يحمل الحساب الإلكتروني محل الجريمة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يدعيه من خلو الأوراق من دليل فني ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء أو تحقيق دفاع لم يطلبه منها ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه حسبما تقدم بيانه ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدة دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من قصور التحقيقات وبطلانها ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شابها من قصور ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوي مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر على مجرد القول ببطلان الأدلة الإلكترونية دون أن يبين مقصده ومرماه من هذا القول والذي جاء في عبارات مرسلة بغير دليل يظاهرها أو واقع يساندها ولا ينصرف إلا إلى مجرد التشكيك في الدليل ، مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها ، إذ الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يستأهل ردا . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور أو عدم الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه ما دام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المزمع ببطلانه ، وإنما قام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة حسبما حصلها الحكم من أنه واجه الطاعن بما أسفر عنه القبض والتفتيش فأقر له بارتكابه الجريمة المسندة إليه ، إذ هو لا يعد اعترافا من الطاعن بما أسند إليه وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن ، هذا إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه كان وليد إكراه ، فإنه لا يقبل منه إثاره ذلك أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم إغفاله إصاباته على فرض صحة ما يدعيه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة وبعدم ارتكابه الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة ردا خاصا أو صريحا طالما أن الرد عليه يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على هذه الدفوع أو أن تكون قد اطرحتهابعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، واستند في قضائه إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح لإدانته ، وأن مجريها غير مختص بإجرائها وانعقاده لمباحث الإنترنت والتي خلت الأوراق منها ، وأنه لم يضبط الهاتف المحمول الذي يحمل الحاسب الإلكتروني محل الجريمة بحوزة الطاعن ، ودانه بها رغم خلو الأوراق من دليل فني ، أو ثمة دليل يقيني على اقترافه لها ، واعتنق الحكم صور متعارضة لواقعة الدعوى إذ حصل بمدوناته أن الطاعن أنشأ حساب إلكتروني على تطبيق هورنت لارتكاب الجريمة ثم أورد في موضع آخر أنه ضبط مع الطاعن هاتف المحمول لا يحتوي على ثمة تطبيقات مما يصمه بالتناقض ، وينبئ عن اختلال عناصر الواقعة في ذهن المحكمة ، هذا إلى قصور تحقيقات النيابة وبطلانها ، والتفت الحكم عن الدفع ببطلان الأدلة الإلكترونية ، وبطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد إكراه ، بدلالة إصابته الواردة بالتقرير الطبي الخاص به ، وبعدم معقولية الواقعة وأنه لم يرتكب الجريمة ، وأوجه دفاعه ودفوعه الأخرى المسطورة بمذكرة دفاعه ، كل ذلك مما يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض عليه كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم في جميع أنحاء الجمهورية ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها عن غيره من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام نوعيا ومكانيا ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها ، فهو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وليس في هذا القانون الأخير ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، وكانت المادة السالفة البيان فضلا عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، وكان القائم بالتحريات الضابط بالإدارة العامة لحماية الأداب فإنه يكون غير صحيح في القانون النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت أدوات الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط الهاتف المحمول الذي يحمل الحساب الإلكتروني محل الجريمة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يدعيه من خلو الأوراق من دليل فني ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء أو تحقيق دفاع لم يطلبه منها ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه حسبما تقدم بيانه ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدة دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من قصور التحقيقات وبطلانها ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شابها من قصور ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوي مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر على مجرد القول ببطلان الأدلة الإلكترونية دون أن يبين مقصده ومرماه من هذا القول والذي جاء في عبارات مرسلة بغير دليل يظاهرها أو واقع يساندها ولا ينصرف إلا إلى مجرد التشكيك في الدليل ، مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها ، إذ الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يستأهل ردا . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور أو عدم الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه ما دام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المزمع ببطلانه ، وإنما قام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة حسبما حصلها الحكم من أنه واجه الطاعن بما أسفر عنه القبض والتفتيش فأقر له بارتكابه الجريمة المسندة إليه ، إذ هو لا يعد اعترافا من الطاعن بما أسند إليه وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن ، هذا إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه كان وليد إكراه ، فإنه لا يقبل منه إثاره ذلك أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم إغفاله إصاباته على فرض صحة ما يدعيه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة وبعدم ارتكابه الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة ردا خاصا أو صريحا طالما أن الرد عليه يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على هذه الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالا ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي يقول إنه أثارها والأخرى التي أثارها في مذكرات قدمها إلى المحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
بالرد عليها إجمالا ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي يقول إنه أثارها والأخرى التي أثارها في مذكرات قدمها إلى المحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه