باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (د)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة/ عزمي الشافعي وهشام رضوان عبد العليم
مصطفى محمد سيد ومحمد عبد العليم مهران
“نواب رئيس المحكمة”
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.
وأمين السر السيد/ مينا نبيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد من جمادى الآخر سنة 1444 ه الموافق 22 من يناير سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13704 لسنة 91 ق.
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في الجنحة رقم …. لسنة 2020 اقتصادية القاهرة.
لأنه في غضون شهر مارس عام 2020 -بدائرة قسم شرطة المقطم -محافظة القاهرة: –
– قام بنفسه وبواسطة متهمين أطفال (كلا من/ ….، ….، …. مقيد قبلهم الاتهام في قضية رقم …. صور منسوخة) باستخدام القوة والعنف ضد المجني عليه/ ….، وذلك بقصد ترويعه والحصول على منفعة من ورائه وقد كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، والمساس باعتباره، وذلك بأن استقل وباقي المتهمين الأحداث الدراجتين الناريتين رقمي (….)، (….) وقاموا حال سيرهم بهما بمباغتة المجني عليه حال ترجله وعرقلته مما اسقطه أرضا، وقد كان ذلك حال قيام المتهم الحدث/ ….، بتوثيق ذلك الفعل بكاميرا هاتفه المحمول المضبوط قاصدين من وراء ذلك تحقيق منفعة ألا وهي إذاعة ذلك الفيديو المصور بغير رضا المجني عليه على الحساب الشخصي للمتهم الحدث/ …. على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” بغرض الشهرة وتحقيق أرباحا مالية حال كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الواقعة، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجرائم محل الاتهامات التالية، على النحو المبين بالتحقيقات.
– قام بنفسه وبواسطة متهمين آخرين أحداث مقيد قبلهم الاتهام في القضية رقم …. صور منسوخة باستخدام القوة والعنف ضد إثنين من المارة بالطريق العام، وذلك بقصد ترويعها والحصول على منفعة من ورائهما وقد كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسها وتكدير أمنهما وسكينتهما وطمأنينتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، والمساس باعتبارهما، وذلك بأن استقل -وباقي المتهمين الأحداث -الدراجتين الناريتين رقمي (….)، (….) وقاموا حال سيرهم بهما بمباغتة المجني عليهما حال ترجلهما وعرقلتهما مما أسقطهما أرضا، وقد صاحب ذلك قيامهم بتوثيق ذلك الفعل بكاميرا هواتفهم المحمولة المضبوطة قاصدين من ورا ذلك تحقيق منفعة ألا وهي إذاعة هذين المقطعين المصورين بغير رضا المجني عليهما على الحساب الشخصي للمتهم الحدث …. على موقع التواصل الاجتماعي تك توك بغرض الشهرة وتحقيق أرباحا مالية، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجرائم محل الاتهامات التالية على النحو المبين بالتحقيقات.
– اعتدى على مبادئ في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة بتعديه على المجني عليه الطفل …. بارتكاب الجرائم محل الاتهامات الأول، الخامس، السابع والتاسع على النحو المبين بالتحقيقات. اعتدى على مبادئ في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة بتعديه على إثنين من المارة بالطريق العام، بارتكاب الجرائم محل الاتهامات الثاني، السادس، الثامن والعاشر على النحو المبين بالتحقيقات.
– اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث/ …. والمقيد قبله الاتهام في (القضية رقم …. صور منسوخة) في إذاعة المقطع المصور الخاص بالمجني عليه “الطفل”/ …. بأن اتفق معه على نشره على الحساب الشخصي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” حال كون ذلك قد تم بغير رضاء المجني عليه، وقد تمت تلك الجريمة بذلك الاتفاق على النحو البين بالتحقيقات.
– اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الحدث سالف الذكر في إذاعة المقطعين المصورين الخاصين بإثنين من المارة بالطريق العام بأن قام بتصوير أحدهما وأمده به متفقا معه على نشره والمقطع الآخر على الحساب الشخصي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” حال كون ذلك قد تم بغير رضاء المجني عليهما، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
– اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث سالف الذكر في نشر مقطع مصور على الشبكة المعلوماتية بإحدى وسائل تقنية المعلومات ينتهك خصوصية المجني عليه “الطفل” …. دون رضاه بأن اتفق معه على نشره على الحساب الشخصي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
– اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث سالف الذكر في تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه الطفل/ …. لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره بأن ارتكبا الجريمة محل الاتهام الثالث والخامس فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الإتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
– اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الحدث سالف الذكر في تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية لإثنين من المارة بالطريق العام لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارهما بأن ارتكبا الجريمة محل الاتهام الرابع والسادس فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو البين بالتحقيقات.
– اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث سالف الذكر في استخدام حسابه الخاص المنشأ على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” حال كونه يهدف إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات من الأول للرابع فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد أرقام 30/ 1، 40/ ثانيا، ثالثا، 309 مكرر أ، 375 مكرر، 375 مكرر/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 12، 25، 26، 27، 38/ 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن تقنية المعلومات والمواد 2، 110 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996*.
وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حضوريا بجلسة 29 من يونيه سنة 2020 بحبس المتهم/ …. لمدة أربعة سنوات مع الشغل وتغريمه مانتي ألف جنية وألزمته المصاريف الجنائية.
استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة، وقيد استئنافهما برقم …. لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية -حضوريا بجلسة 7 من سبتمبر سنة 2020 أولا: بقبول الإستئنافين المقامين من المتهم والنيابة العامة شكلا.
ثانيا: في موضوع استئناف النيابة العامة وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة مصادرة الهاتف المحمول المضبوط.
ثالثا: في موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
فطعن كل من المحكوم عليه -بوكيل عنه -والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنهما برقم …. لسنة 11 ق.
وقضت محكمة استئناف القاهرة -دائرة طعون نقض الجنح -بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن.
وبتاريخ 7 من نوفمبر سنة 2020 قرر الأستاذ/ …. المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيل عن …. بصفة الأخير ولي طبيعي عن ابنه القاصر المحكوم عليه …. بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم …./ أ لسنة 2020 مكتب توثيق المقطم -مرفق بملف الطعن ويبيح: له ذلك الحق، وسدد الكفالة المقررة.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه موقعا عليها من الأستاذ/ …. المحامي المقبول أمام محكمة النقض.
وبتاريخ 4 من نوفمبر سنة 2020 قرر السيد المستشار/ …. المحام العام لنيابة الشئون المالية والتجارية -بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من النيابة العامة موقعا عليها من ذات السيد المستشار المحام العام المقرر بالطعن بالنقض.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا: –
أولا: الطعن المرفوع من المحكوم عليه:
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف مع طفل وآخرين مع تعدد الجناة بقصد ترويعهم والحصول على منفعة منهم- والتي وقع بناء عليها جرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاشتراك في نشر مقطع فيديو على الإنترنت من خلال إحدى وسائل تقنية المعلومات -موقع التواصل الاجتماعي “تك توك”- بغير رضاء المجني عليه، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشتراك في استخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ذلك أنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه مما لا يتحقق معه قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها، وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى، وعناصر الواقعة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى، أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح- سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها- تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن، ودوره في ارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف مع طفل وآخرين بقصد ترويعهم والحصول على منفعة منهم المنسوبة إليه، وكان الحكم قد اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة، ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصودة في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، بما يبطله ويوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملا بأحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 في جميع التهم المسندة إلى الطاعن، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها -على النحو البين من مطالعة المفردات المنضمة -دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوى عملا بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ….
لأنه في غضون شهر مارس عام 2020 بدائرة قسم شرطة المقطم محافظة القاهرة.
قام بنفسه وبواسطة متهمين أطفال آخرين مقيد قبلهم الاتهام في (القضية رقم …. صور منسوخة) باستخدام القوة والعنف ضد المجني عليه ….، وذلك بقصد ترويعه والحصول على منفعة من ورائه وقد كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، والمساس باعتباره، وذلك بأن استقل وباقي المتهمين الأحداث الدراجتين الناريتين رقمي (….)، (….) وقاموا حال سيرهم بهما بمباغتة المجني عليه حال ترجله وعرقلته مما أسقطه أرضا، وقد كان ذلك حال قيام المتهم الحدث/ ….، بتوثيق ذلك الفعل بكاميرا هاتفه المحمول المضبوط قاصدين من وراء ذلك تحقيق منفعة ألا وهي إذاعة ذلك الفيديو المصور يغير رضا المجني عليه على الحساب الشخصي للمتهم الحدث/ …. على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” بغرض الشهرة وتحقيق أرباحا مالية حال كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الواقعة، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجرائم محل الاتهامات التالية بأمر الإحالة، على النحو المبين بالتحقيقات.
اعتدى على مبادئ في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة بتعديه على المجني عليه الطفل …. بارتكاب الجرائم محل الاتهامات الأول، الخامس، والسابع، والتاسع على النحو المبين بالتحقيقات.
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث/ …. والمقيد قبله الاتهام في (القضية رقم …. صور منسوخة) في إذاعة المقطع المصور الخاص بالمجني عليه الطفل …. بأن اتفق معه على نشره على الحساب الشخصي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تك توك، حال كون ذلك قد تم بغير رضاء المجني عليه، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو البين بالتحقيقات.
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث سالف الذكر في نشر مقطع مصور على الشبكة المعلوماتية بإحدى وسائل تقنية المعلومات ينتهك خصوصية المجني عليه الطفل ….، دون رضاء بأن اتفق معه على نشره على الحساب الشخصي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تك توك، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث سالف الذكر في تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه “الطفل” …. لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره بأن ارتكبا الجريمة محل الاتهام الثالث والخامس فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث سالف الذكر في استخدام حسابه الخاص المنشأ على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” حال كونه يهدف إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات من الأول للرابع فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 30/ 1، 40/ ثانيا، ثالثا، 309 مكرر أ، 375 مكرر، 375 مكرر/ 1 من قانون العقوبات، والمواد 1، 12، 25، 26، 27، 38/ 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن تقنية المعلومات والمواد 2، 110 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996*.
وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات الاتهام السالف إلى أقوال الشهود الرائد …. وما قرره المجني عليه …. استدلالا، ومما جاء بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
إذ شهد الرائد…. -معاون مباحث قسم المقطم -بالتحقيقات بأنه وحال متابعته لمواقع التواصل الاجتماعي تم رصد ظاهرة في شوارع دائرة القسم حيث تم رصد مقاطع فيديوهات محتواها مرور أربعة أشخاص يستقل كل اثنين منهم دراجة بخارية ويقوم أحدهما بعرقلة المارة وطرحهم أرضا أثناء سيرهم بالشارع ثم قيامهم بنشر تلك المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق الشهرة وزيادة نسبة المشاهدات وباستخدام التقنيات الحديثة وبإجراء التحريات السرية تمكن من تحديد هوية المتهمين، وأضاف بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم وآخرين بارتكاب الوقائع الموثقة بالمقاطع المصورة وأنهم جميعا اتفقوا على ارتكاب تلك الوقائع وأن أحد تلك المقاطع خاص بالمجني عليه وأن قصد المتهمين من نشر تلك المقاطع هو تحقيق نسبة مشاهدات تضمن لهم الشهرة والربح المادي.
وبسؤال المجني عليه …. –استدلالا -قرر بأنه وبتاريخ الواقعة فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان وقيام الجالس في الخلف بعرقلته ولاذا بالفرار وأنه أبصر أخر يقوم بتصوير واقعة التعدي عليه بهاتفه وأنه فوجئ بتاريخ لاحق بانتشار الفيديو سالف البيان على مواقع التواصل الاجتماعي وعقب ضبط المتهمين وبعرضهم عليه تعرف على المتهم القائم بتصويره.
وثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنه بتفريغ أجهزة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم وأخرين تبين احتوائها على عدد من مقاطع فيديو يظهر بها أشخاص يستقلون دراجات نارية يقوموا بعرقلة المواطنين بالطريق العام ويفرون هاربين وأنه بالفحص الفني لمقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة لم يتبين وجود أي مظاهر تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة بمضمونها ويتعذر تحديد ساعة وتاريخ الوقت الفعلي لتصوير تلك المقاطع على وجه الدقة.
وباستجواب المتهم أقر بارتكابه للواقعة وأنه قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق أعلى نسب مشاهدة وتحقيق الشهرة وأنكر قيامه بالتعدي على المجني عليه، وبجلسه المحاكمة مثل المتهم ومعه محام وأنكر مما أسند إليه وطلب الحاضر معه القضاء ببراءته.
وحيث إن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 نصت على أنه :(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة..) فقد دلت على أن أيا من الجرائم المؤثمة بها بركنيها المادي والمعنوي تتوافر بقيام الجاني بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة المذكورة ويكون من شأن هذا العمل بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه أثر من في تحقيق هذه الغاية، كما أن جريمة استعراض القوة واستخدام العنف لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه ترويع المجني عليه أو تخويفه أو المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وحيث إنه وكان الثابت للمحكمة من استعراضها الأوراق الدعوى وما دار فيها من تحقيقات وما ورد في أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في ثبوت تهمة استعراض القوة بالعنف مع المجني عليه طفل “بقصد ترويعه والحصول على منفعة منه في حق المتهم أنها خلت من دليل يقيني على أن المتهم قد ارتكب الجريمة المار بيانها، إذ أن ما ساقته النيابة العامة من أدلة الثبوت في مقام التدليل على مقارفة المتهم لذلك الاتهام الذي أسندته إليه لا يفيد بذاته ولا يقطع بأنه ارتكب تلك الجريمة، إذ خلت أقوال شاهد الإثبات الأول- والتي ركنت النيابة العامة لشهادته بها- ضمن ما استندت إليه- في ثبوت تلك الجريمة -من اتفاق المتهم مع باقي المتهمين الآخرين على ارتكابها وإنما اقتصرت أقواله على اتفاقه مع باقي المتهمين على نشر مقطع مصور على الشبكة المعلوماتية بإحدى وسائل تقنية المعلومات ينتهك خصوصية المجني عليه الطفل ….، دون رضاء على موقع التواصل الاجتماعي تك توك، كما أن البين مما قرره المجني عليه بالتحقيقات أنه لم ينسب إلى المتهم ثمة دور في ارتكابها، خاصة وأنه عقب ضبط المتهمين جميعا ومنهم المتهم -الطاعن -وبعرضهم عليه تعرف على المتهم القائم بتصويره فقط، ولا ينال من ذلك ما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنه بتفريغ أجهزة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم وآخرين احتوائها على عدد من مقاطع فيديو يظهر بها أشخاص يستقلون دراجات نارية يقوموا بعرقلة المواطنين بالطريق العام ويفرون هاربين، إذ أنه لا يرقى إلى أن يكون دليلا بذاته أو حتى قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها، ولا يتبقى في أوراق الدعوى سوى تحريات الشرطة وأقوال مجريها- شاهد الإثبات الأول -إلا أنها لا تعدو أن تكون قرينة لا تنهض بمجردها دليل إدانة لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا للقضاء بالإدانة، هذا إلى أن الإقرار المنسوب صدوره من المتهم لشاهد الإثبات الأول لا يعدو أن يكون مجرد قول للأخير لا تطمئن إليه هذه المحكمة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، فإن الاتهام المسند إلى المتهم عن جريمة استعراض القوة بالعنف مع المجني عليه “طفل” بقصد ترويعه والحصول على منفعة منه يضحى محوطا بشك كبير ولا تطمئن هذه المحكمة إليه، مما يتعين الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملا بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن الهاتف المحمول المضبوط، فإنه يتعين القضاء بمصادرته عملا بنص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات، والمادة 38/ 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحيث إنه عن باقي الاتهامات المسندة إلى المتهم بأمر الإحالة “جرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاشتراك في نشر مقطع فيديو على الإنترنت من خلال إحدى وسائل تقنية المعلومات- موقع التواصل الاجتماعي “تك توك”- بغير رضاء المجني عليه، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشتراك في استخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا”.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتكبة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها بالعقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا، ولما كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهم استعراض القوة بالعنف مع المجني عليه “طفل” بقصد ترويعه والحصول على منفعة منه وجرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاشتراك في نشر مقطع فيديو على الإنترنت من خلال إحدى وسائل تقنية المعلومات- موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” -بغير رضاء المجني عليه، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشتراك في استخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا فعاقبته محكمة جنح القاهرة الاقتصادية عن هذه التهم مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة جريمة تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره باعتبارها الأشد، ولما كانت هذه المحكمة -محكمة النقض -قد قضت ببراءة المتهم من التهمة الأولى ومن ثم فقد انفك الارتباط بينها وبين باقي جرائم تقنية المعلومات المؤثمة بالقانون رقم 175 لسنة 2018 وأصبحت الجرائم الأخيرة مطروحة على المحكمة.
لما كان ذلك، وكانت المادة 42 بفقرتيها الأولى والأخيرة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 قد جرى نصها على أنه: “يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (14، 15، 17، 16، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31) من هذا القانون، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة”. لما كان ذلك، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفل المجني عليه بصفته ولي طبيعي على نجله قرر بتنازله عن الدعوى الجنائية قبل المتهم الذي يعد صلحا مع المتهم عن الجرائم التي دين بها، مما يتعين معه القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح عن تلك الجرائم.
ثانيا: الطعن المرفوع من النيابة العامة
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد طفل وآخرين مع تعدد الجناة -والتي وقع بناء عليها جرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاشتراك في نشر مقطع فيديو على الإنترنت من خلال إحدى وسائل تقنية المعلومات- موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” -بغير رضاء المجني عليه، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشتراك في استخدام حساب خاص علي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أخذ المطعون ضده بالعقوبة المقررة بنص المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد أن أعمل قواعد الارتباط وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات- باعتبارها ذات العقوبة الأشد- وأوقع عليه عقوبة الغرامة في حين أن عقوبة جريمة استعراض القوة المؤثمة وفقا للفقرة الثانية بنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والتي تقرر عقوبة الحبس الوجوبي هي الواجبة التطبيق باعتبارها ذات العقوبة الأشد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المحكمة قد انتهت في قضائها ببراءة المحكوم عليه عن جريمة استعراض القوة والعنف مع المجني عليه بقصد ترويعه -وانقضاء الدعوى الجنائية صلحا عن باقي التهم المسندة إليه -على نحو ما سالف بيانه -فلا جدوى من بحث ما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها بشأن إعمال أحكام الارتباط على نحو خاطئ ووجوب توقيع عقوبة الحبس عن جريمة استعراض القوة والعنف باعتبارها ذات العقوبة الأشد، بعد أن أضحى غير ذي موضوع.